ما هو الحدث الاصغر وهل يوجب الوضوء ؟ | موسوعة مجالات

معنى ذلك يا بُنيّ: أنّ الطهارة من الحدث هو الوضوء أو الغسل أو التيمُّم. فهذه الأمور الثلاثة تُسمّى الطهارة من الحَدَث، فإذا أراد المُسلمُ أن يُصلّي فكما يجب عليه أن يكون متطهّراً من النجاسات الأثنى عشر فيجب أن يكون متوضئاً إذا كان مُحدثاً بالحدث الأصغر، ويغتسل إن كان مُحدثاً بالحدث الأكبر كالجنابة مثلاً. الحَدَث الأصغر: بُنيّ لو سُئلت عن الحدث الصغر الذي يوجب الوضوء فالجواب: الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء له خمسة أفراد هي: خروج البول. خروج الغائط. خروج الريح. معنى : الحدث الأصغر. النوم الغالب على العقل، ويُعرف بغلبته على السمع من غير بين أن يكون قائماً أو قاعداً أو مُضطجعاً، ومثله كل ما غلّب على العقل من جنون أو إغماء أو سُكر أو غير ذلك. الإستحاضة بالنسبة إلى النساء. فإذا كان المُكلّف بالصلاة متوضّئاً مثلاً وحدث عنده أحد هذه الأمور فإنّ وضوءه يَفْسُد ويجب عليه إذا أراد الصلاة أن يتوضّأ من جديد. الحَدَث الأكبر: أي بُنَيّ: لو سُئِلتَ عن الحَدَث الأكبر وحُكمه فالجواب: الحدث الأكبر معناه ما يَعرُضُ للجسم فيجب أن يُغسَل كُلّه. والأحداث التي توجب الغسل على المُكلّف هي خمسة: الجُنابة بموجب اللقاء الجنسي بين الذكر والأنثى يوجب الغسل للجنسين مُطلقاً.

  1. معنى : الحدث الأصغر
  2. حكم الوضوء بعد الحدث الأصغر

معنى : الحدث الأصغر

الفقه ما إذا كان الإنسان غير متوضئ، أو غير متيمم إن تعذَّر وضوؤه. ومن أمثلته اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر في أداء بعض العبادات، كالصلاة، وقراءة القرآن، والطواف بالكعبة. ومن شواهده قوله تعَالَى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ المائدة:٦، وقوله سُبْحَانَهُ: ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ الواقعة:٧٩، وعن أبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "لَا تُقْبَلُ صلاةُ من أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. " فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: "فُسَاءٌ، أَوْ ضُرَاطٌ. " أحمد:8078. حكم الوضوء بعد الحدث الأصغر. انظر: تبيين الحقائق للزيلعي، 1/45، المهذب للشيرازي، 1/32، مطالب أولي النهى للرحيباني، 1/219.

حكم الوضوء بعد الحدث الأصغر

ثانيًا: من كان عليه حدَثٌ أكبر فإنه يجتنب ما يلي: 1. قراءة القرآن: فمن أصابته جنابةٌ فإنه لا يقرأ شيئًا من القرآن حتى يَغتسل. ويدل على ذلك: ما ثبت في سنن أبي داود والترمذي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه شيءٌ عن قراءة القرآن إلا الجنابة" [5]. قيل: إن قراءة القرآن للجُنُب جائزةٌ؛ لعدم الدليل على الوجوب، وأما الحديث السابق فهو حكايةُ فعلٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم، والفعلُ لا يدلُّ على الوجوب بل على الاستحباب. 2. اللبث في المسجد بلا وضوء: فإن الجُنُب لا يجوز له اللبث بالمسجد، إلاَّ إذا توضأ فإنه يجوزُ له أن يلبث في المسجد؛ لأن الحَدَث خُفِّف بالوضوء، وسبقت هذه المسألةُ في الباب السابق. 3. الصلاة والصوم للحائض والنفساء: لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أليس إذا حاضَت لم تُصلِّ ولم تصُم)) [6]. ولكن يجب عليها قضاءُ الصومِ دون الصلاة، وسيأتي أبحاث هذه المسألة في باب الحيض بإذن الله. 4. لا يحل الوطء والطلاق للحائض والنفساء: لقوله تعالى: ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: 222]. ما هو الحدث الاصغر. وأمَّا طلاقُ الحائض: فهو طلاقٌ بدعِيٌّ، ويقع على قول جمهور العلماء.

[6] رواه البخاري برقم (304)، رواه مسلم برقم (80). [7] رواه أحمد برقم (21305)، رواه أبو داود برقم (332)، ورواه الترمذي برقم (124).