فانكحوهن بإذن أهلهن

[ ص: 192] القول في تأويل قوله ( فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف) قال أبو جعفر: يعني بقوله - جل ثناؤه -: " فانكحوهن " فتزوجوهن وبقوله: " بإذن أهلهن " بإذن أربابهن وأمرهم إياكم بنكاحهن ، ورضاهم. ويعني بقوله: وآتوهن أجورهن ، وأعطوهن مهورهن ، كما: 9073 - حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: وآتوهن أجورهن قال: الصداق. ويعني بقوله: " بالمعروف " على ما تراضيتم به ، مما أحل الله لكم ، وأباحه لكم أن تجعلوه مهورا لهن.

  1. القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة النساء - الآية 25
  2. ص151 - كتاب أحكام القرآن لابن الفرس - وقوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن - المكتبة الشاملة
  3. تفسير قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ...)
  4. إسلام ويب - تفسير البغوي - سورة النساء - تفسير قوله تعالى " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات "- الجزء رقم2

القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة النساء - الآية 25

وأما الرجم فليس على الإماء رجم لأنه لا يتنصف، فعلى القول الأول إذا لم يتزوجن فليس عليهن حد، إنما عليهن تعزير يردعهن عن فعل الفاحشة. وعلى القول الثاني: إن الإماء غير المسلمات، إذا فعلن فاحشة أيضا عزرن. ص151 - كتاب أحكام القرآن لابن الفرس - وقوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن - المكتبة الشاملة. وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين "الغفور والرحيم" لكون هذه الأحكام رحمةً بالعباد وكرمًا وإحسانًا إليهم فلم يضيق عليهم، بل وسع غاية السعة. ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات، يغفر الله بها ذنوب عباده كما ورد بذلك الحديث. وحكم العبد الذكر في الحد المذكور حكم الأمة لعدم الفارق بينهما.

ص151 - كتاب أحكام القرآن لابن الفرس - وقوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن - المكتبة الشاملة

روي عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال: أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية من [ ص: 198] قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين في الزنا. ولا فرق في حد المملوك بين من تزوج أو لم يتزوج عند أكثر أهل العلم ، وذهب بعضهم إلى أنه لا حد على من لم يتزوج من المماليك إذا زنى ، لأن الله تعالى قال: ( فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات) وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وبه قال طاوس.

تفسير قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ...)

فقال: أمعك مِن القُرآنِ شَيءٌ؟ قال: نعم، سورةُ كذا وسورةُ كذا؛ لِسُورٍ سَمَّاها، فقال: قد زوَّجْناكها بما معك مِنَ القُرآنِ)) [1089] أخرجه البخاري (5135) واللفظ له، ومسلم (1425). وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم طلب المهرَ مِن طُرُقٍ؛ فهذا يدُلُّ على تعيُّنِه وإلزامِه، حتى طلَبَ سُوَرًا مِنَ القُرآنِ يُعَلِّمُها إيَّاها [1090] ((القبس في شرح موطأ مالك بن أنس)) لابن العربي (ص: 692). ثالثًا: مِنَ الإجماعِ نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [1091] قال ابن حزم: (اتَّفَقوا أنَّه إن وقع في هذا النِّكاحِ وَطءٌ، فلا بُدَّ مِن صداقٍ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 69). ، وابنُ عبدِ البَرِّ [1092] قال ابن عبد البر: (أجمع علماء المسلمين أنَّه لا يجوز لأحدٍ أن يطأَ فرجًا وُهِبَ له دون رقبَتِه، وأنَّه لا يجوز له وطءٌ في نكاحٍ بغيرِ صَداقٍ مُسمًّى: دَينًا أو نقدًا، وأنَّ المفوَّضَ إليه لا يدخُلُ حتى يسمِّيَ صَداقًا، فإن وقع الدخولُ في ذلك لزم فيه صَداقُ المِثلِ). تفسير قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ...). ((الاستذكار)) (5/408). ، والقُرطبيُّ [1093] قال القرطبي: (وجوب الصداقِ للمرأةِ... مجمعٌ عليه، ولا خِلافَ فيه). ((تفسير القرطبي)) (5/24).

إسلام ويب - تفسير البغوي - سورة النساء - تفسير قوله تعالى " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات "- الجزء رقم2

برنامج قرآنا عربيا | الحلقة 744 | فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنّ - YouTube

حسَّنه الترمذي، وصحَّحه يحيى بن معين كما في ((السنن الكبرى)) للبيهقي (7/105)، والذهبي في ((تنقيح التحقيق)) (2/168)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (7/553)، وابن حجر في ((فتح الباري)) (9/97)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (1879)، وذكر ثبوته ابن العربي في ((القبس)) (2/685). 3- عن الحَسَنِ في قوله تعالى: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ [البقرة: 232] قال: ((حدَّثني مَعقِلُ بنُ يَسارٍ أنَّها نزَلَت فيه، قال: زوَّجتُ أُختًا لي مِن رجُلٍ فطَلَّقَها، حتى إذا انقَضَت عِدَّتُها جاء يَخطُبُها، فقلتُ له: زوَّجتُك وفَرَشْتُك وأكرَمتُك، فطَلَّقْتَها، ثم جِئتَ تَخطُبُها! لا واللهِ لا تعودُ إليك أبدًا. وكان رَجُلًا لا بأسَ به، وكانت المرأةُ تريدُ أن ترجِعَ إليه، فأنزل اللهُ هذه الآيةَ: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ [البقرة: 232] ، فقُلتُ: الآن أفعَلُ يا رَسولَ اللهِ. قال: فزوَّجَها إيَّاه)) [426] أخرجه البخاري (5130). وَجهُ الدَّلالةِ: دلَّ الحديثُ على أنَّه يُشتَرَطُ الوليُّ في النِّكاحِ، ولو لم يكُنْ شَرطًا لكانت رَغبةُ الرَّجُلِ في زوجتِه ورَغبتُها فيه كافيةً [427] ((نيل الأوطار)) للشوكاني (6/149). انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: تعريفُ الوِلايةِ في النِّكاحِ.