حكم تأخير قضاء الصلاة الفائتة

وإن فوتها بلا عذر فوجهان:أصحهما عند العراقيين: أنه يستحب القضاء على الفور، ويجوز التأخير، كما لو فاتت بعذر، وأصحهما عند الخراسانيين: أنه يجب القضاء على الفور، وبه قطع جماعات منهم أو أكثرهم، ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه، وهذا هو الصحيح، لأنه مفرط بتركها، ولأنه يقتل بترك الصلاة التي فاتت، ولو كان القضاء على التراخي لم يقتل. ويرى الحنفية على الصحيح جواز التأخير، والبدار في قضاء الصوم والصلاة. انتهى. وكيفية قضاء فوائت الصلاة هي أن يصلي كل يوم زيادة على الصلوات الخمس الحاضرة، ما يستطيع في أي ساعة من ليل أو نهار، بحيث لا يترتب على القضاء حصول ضرر في بدنه، أو تعطيل في معيشته، ثم يستمر على ذلك حتى يقضي ما عليه من الصلوات إن علم عدده، فإن لم يعلم عدده قضى ما يغلب على ظنه أنه يفي بذلك، وبذلك تبرأ ذمته ـ إن شاء الله تعالى. قضاء الفوائت على الفور أم التراخي - فقه. قال في الروض المربع: ويجب فورا ـ ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها، أو يحضر لصلاة عيد ـ قضاء الفوائت مرتبا ولو كثرت. انتهى. وفي التاج والإكليل على مختصر خليل أيضا: قال في المدونة: ويصلي فوائته على قدر طاقته، ابن أبي يحيي: قال أبو محمد صالح: أقل ما لا يسمى به مفرطا أن يقضي يومين في يوم، ابن العربي: توبة من فرط في صلاته أن يقضيها ولا يجعل مع كل صلاة، ولا يقطع النوافل لأجلها، وإنما يشتغل بها ليلا ونهارا، ويقدمها على فضول معاشه، وأخبار دنياه ولا يقدم عليها شيئا إلا ضرورة المعاش.

  1. قضاء الفوائت على الفور أم التراخي - فقه
  2. حكم تأجيل قضاء الصلاة الفائتة إلى اليوم التالي - إسلام ويب - مركز الفتوى

قضاء الفوائت على الفور أم التراخي - فقه

ولفتت الإفتاء إلى أنه لا حرج في قضاء الصلوات الفائتة (المفروضة) في أي وقت، وفي الأوقات المكروهة إذا تذكر المسلم الفائتة في هذا الوقت فبادر بقضائها فيه، أما إن تعمد تحري إيقاعها في وقت الكراهة الذي بين الفجر وطلوع الشمس أو بين العصر والمغرب، فالصلاة لا تكون صحيحة ولا تجزئه، وكذلك لا يصح قضاء السنن في هذه الأوقات. وأوضحت أنه لا يجوز تعمد قضاء صلاة السنن في هذه الأوقات ولا يجوز تعمد تأخير قضاء الفوائت لتصليها في أوقات الكراهة، فلو فعل ذلك عامدًا عالمًا بعدم الصحة لم تصح الصلاة ولا تسقط المطالبة بقضاء الفائتة، فينبغي تنظيم وقت لقضاء الفوائت في غير أوقات الكراهة. حكم تاخير قضاء الصلاه الفايته لبن العثيمين. وأشارت الإفتاء إلى أن أوقات الكراهة 5 أوقات: 1- بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. 2- عند طلوع الشمس حتى تتكامل وترتفعَ قدر رمح في رأي العين، ويقدر بالتوقيت الحديث بحوالي ثلث ساعة بعد وقت الشروق المعروف في نتائج تقويم مواقيت الصلاة. 3- عند استواء الشمس -أي قبيل دخول وقت الظهر- حتى تزول عن وسط السماء، ويستثنى من ذلك يوم الجمعة؛ فلا تكره الصلاة فيه ما لم يصعد الخطيب على المنبر فيجوز أداء ركعتي تحية المسجد فقط إلى أن تصلى الجمعة. 4- بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.

حكم تأجيل قضاء الصلاة الفائتة إلى اليوم التالي - إسلام ويب - مركز الفتوى

اتَّفَقَ الأئمة الأربعة على أن قضاء الفائتة واجب على الفور إذا فاتت بغير عذر، واستثنى الشافعية من الفَوْرِيَّةِ ثلاث حالات، الأولى إذا تذكر الفائتة وقت خطبة الجمعة فإنه يجب تأخير القضاء حتى يصلى الجمعة، والثانية إذا ضاق وقت الحاضرة، بحيث لا يَسَعُ القضاء مع الحاضرة، والثالة إذا تَذَكَّرَ الفائتة بعد شروعه في الصلاة الحاضرة. أما إذا فاتت الصلاة بِعُذْرٍ، فالأئمة الثلاثة على أن القضاء واجب على الفور أيضًا، والشافعية قالوا: القضاء واجب على التراخي. ولَعَلَّ ما يُؤيد رأي الجمهور أن الحديث صَرَّحَ بالقضاء عند التذكر حتى لو كان الْفَوَاتُ بعُذر، فقد رَوَى البخاري ومسلم أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال "مَنْ نَسِيَ صلاةً فَلْيُصَلِّهَا إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" وفي روايةٍ "إذا رَقَدَ أحدكم عن الصلاة أو غَفَلَ عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِى) (سورة طه: 14). حكم تأجيل قضاء الصلاة الفائتة إلى اليوم التالي - إسلام ويب - مركز الفتوى. وقد تجاوز الله لأمة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقد استثنى الأئمةُ من الوجوب الفوري ما لو كان هناك عذر كالسعى في تحصيل الرزق وتحصيل العلم الواجب وجوبًا عينيًا، وكالأكل والنوم.

5- عند لصفرار قرص الشمس بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب. كيفية قضاء ما عليك من الفوائت: واستشهدت الإفتاء بقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]، موضحة أنه من المقرر شرعًا أن العبادات المحددة بوقت تفوت بخروج الوقت المحدد لها من غير أداء، وتتعلق بالذمة إلى أن تقضى، فمن لزمه صلاة ففاتته لزمه قضاؤها، سواء فاتت بعذر أو بغيره. والترتيب في قضاء الصلوات بين فريضة الوقت والمقضية مستحبٌّ على المفتى به، وهو مذهب الشافعية.