حكم زكاة الذهب المستعمل

الحديث متفق عل صحته. وجاءته ﷺ امرأة ومعها ابنتها وفي يدها سواران من ذهب قال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله [2]. وسألته أم سلمة رضي الله عنها: وكانت تلبس أوضاحًا من ذهب. قالت: يا رسول الله أكنز هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز. حكم زكاة الذهب المستعمل - عربي نت. فدل ذلك على أن ما لم يزك يعتبر كنزًا، يستحق صاحبه العقوبة. والحلي التي لا تزكى من الكنوز، كالجنيهات المحفوظة، وقطع الذهب المحفوظة تسمى كنزًا، وإن كان على ظهر الأرض، وإن كان في المخازن الظاهرة -الصناديق- وكل شيء لا تؤدى زكاته وهو من أموال الزكاة، يعتبر كنزًا يعذب به صاحبه يوم القيامة. فعليك أيتها الأخت أن تؤدي زكاة المحفوظ والملبوس جميعها، وفقك الله [3]. رواه مسلم في (الزكاة) باب إثم مانع الزكاة برقم (987).. رواه النسائي الزكاة (2479) ، وأبو داود الزكاة (1563) ، وأحمد بن حنبل (2/204). من برنامج (نور على الدرب)، الشريط رقم: 14، الوجه الثاني. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/107). فتاوى ذات صلة

  1. حكم زكاة الذهب المستعمل الرياض
  2. حكم زكاة الذهب المستعمل ابوظبي

حكم زكاة الذهب المستعمل الرياض

نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً. فتاوى ذات صلة

حكم زكاة الذهب المستعمل ابوظبي

السؤال: أملك بعض الحلي من الذهب أكثر من النصاب، ولكني لا أستعمله كله، حيث أحتفظ ببعضه؛ كي ينفع أولادي البنين عند زواجهم، حيث أنهم ما زالوا في مرحلة التعليم، والنقود سرعان ما نتصرف فيها بعكس الذهب. وسؤالي هل أدفع زكاة الذي لا أستعمله، حتى ولو لم يبلغ النصاب؟ أم يجب عليَّ دفع زكاة جميع ما أملك من ذهب؟ الجواب: الصواب أن عليك زكاة الجميع، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلي المستعملة لا زكاة فيها، ولكنه قول مرجوح، والصواب الذي عليه الأدلة الشرعية: أن الحلي تزكى سواء كانت مدخرة أو مستعملة أو معارة. فالواجب أداء الزكاة فيها إذا بلغت النصاب، والنصاب هو (20) مثقالاً من الذهب، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه. حكم زكاة الذهب المستعمل - الخبرة |نقاشات عربية ساخنة| سؤال و جواب. فإذا بلغت الحلي هذا المقدار، وجبت الزكاة فيها، ربع العشر كل سنة. فإذا كانت الحلي تبلغ (10) آلاف، ففيها مئتان وخمسون، وهي ربع العشر، وهكذا، فإذا زكت هذا المقدار فهو الواجب عليها، وهكذا ما زاد عليه. أما إذا كان أقل من ذلك فليس فيه شيء؛ لأن النصاب شرط في وجوب الزكاة، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار [1].

انتهى. حكم زكاة الذهب المستعمل بالرياض. وهذا القول هو المرجح عندنا، ولا إثم عليك في عدم إخراج زكاة الحلي تقليدا لهذا القول، وراجعي الفتوى رقم: 6237. 2ـ إذا كنت لا تلبسين الحلي ولم تنوي به الاستعمال ولا الاقتناء فقد صحح بعض أهل العلم عدم وجوب زكاته أيضا، جاء في المجموع للنووي: ولو اتخذ حليا مباحا في عينه، لكن لم يقصد به استعمالا ولا كنزا واقتناء أو اتخذه ليؤجره، فإن قلنا تجب الزكاة في الحلي المتخذ للاستعمال المباح فهنا أولى، وإلا فوجهان أصحهما لا زكاة فيه كما لو اتخذه ليعيره ولا أثر للأجرة كأجرة الماشية العوامل، والثاني تجب قولا واحدا، لأنه معد للنماء، قال الماوردي: وهذا قول أبي عبد الله الزبيري وصححه الجرجاني في التحرير، لكن المذهب أنه على القولين، والأصح لا زكاة فيه، صححه الماوردي والرافعي وآخرون. انتهى 2ـ في حال وجوب الزكاة أو أردت الاحتياط فإنه يجوز لأبيك أو أمك أو غيرهما إخراج الزكاة نيابة عنك بشرط أن تأذني في ذلك، ولا يجزئ إخراجها بدون إذنك، لأن النية في شرط صحة الزكاة، كما سبق في الفتوى رقم: 99774. 3ـ نصاب الذهب ـ الذي تجب الزكاة فيه إذا بلغه ـ هو خمسة وثمانون غراما من الذهب الخالص فأكثر بشرط تمام الملك ومرور الحول ابتداء من اكتمال النصاب، وطريقة حساب الذهب الخالص تكون بضرب عدد الجرامات التي تملكينها في العيار وقسمة الناتج على أربعة وعشرين، وهكذا تفعلين في الذهب الذي تملكينه كله وتضمين بعضه إلى بعض فإذا بلغ الحاصل نصابا وجبت زكاته.