انواع سجود السهو

03-05-2020, 11:17 AM انواع سجود السهو السهو في الصلاة يقع من الناس، حتى من الأنبياء، ولكن النبي (الجزء رقم: 9، الصفحة رقم: 366) بين صلى الله عليه وسلم حكم السهو، وهو أقسام وأنواع، فإذا سها المصلي عن التشهد الأول، أو عن التكبيرات؛ بعض التكبيرات التي غير التكبيرة الأولى، غير تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع أو السجود أو نحو ذلك يسجد للسهو قبل أن يسلم، والحمد لله، إذا كان إماما أو منفردا. أما المأموم فلا يسجد للمزيد تاوي-الص... واع-سجود-السهو

انواع سجود السهو بيت العلم

أما المسألة الأولى: إذا سها أكثر من سهو مثل أن يقوم ولا يتشهد التشهد الأوسط، وأسر في الجهرية، فهنا تعدد منه السهو، فهل يسجد لكل سهو سجدتين أم سجدتا السهو تجزئ عن كل النسيان الذي وقع منه في صلاته؟ الجمهور على أنه لو تعدد من المصلي أسباب سجود السهو، فإنه يجزئ عن ذلك كله أن يسجد سجدتين فقط، وقالوا: لهذا نظائر، كنواقض الوضوء، فلو أن إنساناً توضأ ثم أحدث حدثاً واحداً من نواقض الوضوء، فإنه يتعين عليه أن يتوضأ، فإذا توضأ وأحدث عدة أحداث كل واحد منها يستوجب وضوءاً على حدة لو كان منفرداً. فبإجماع المسلمين إذا أراد أن يصلي لا يتوضأ بعدد الأحداث التي أحدثها، بل وضوء واحد يجزئه عن هذه الأحداث كلها، وله أن يصلي بهذا الوضوء، قالوا: كذلك أسباب سجود السهو إن تعددت، يكفي عنها سجدتان فقط. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ( لكل سهو سجدتان) فقالوا: هذا للجنس أياً كان السهو، فإنه يجزئه سجدتان، وما هي أنواع السهو؟ هذا فيه خلاف بين العلماء طويل جداً، ويذكر بعض العلماء فيه آثاراً ضعيفة، منها: ( لا سهو إلا على من زاد قياماً أو نقص جلوساً ففيه السهو) ، ويحسن سجود السهو في القيام وفي تركه، وزادوا في ذلك أشياء كثيرة، فمن شاء فليرجع إلى كتب الفقه، فإنه سيجد أقوال العلماء فيما يستوجب سهواً أو لا يستوجبه.

انواع سجود السهو في الصلاة

س: ما حكم السهو في الصلاة؟ ج: السهو في الصلاة يقع من الناس، حتى من الأنبياء، ولكن النبي (الجزء رقم: 9، الصفحة رقم: 366) بين صلى الله عليه وسلم حكم السهو، وهو أقسام وأنواع، فإذا سها المصلي عن التشهد الأول، أو عن التكبيرات؛ بعض التكبيرات التي غير التكبيرة الأولى، غير تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع أو السجود أو نحو ذلك يسجد للسهو قبل أن يسلم، والحمد لله، إذا كان إماما أو منفردا. أما المأموم فلا يسجد، بل هو تابع لإمامه، أما إن كان السهو لشك، بأن شك الرجل أو المرأة وهو إمام أو منفرد، هل صلى ثنتين أو ثلاثا من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فيجعلها ثنتين، يعمل باليقين يعنى الأقل، ثم يكمل ويسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم، فإذا شك في الظهر أو العصر أو العشاء: هل صلى ثلاثا أو أربعا تردد يجعلها ثلاثا، يحتاط، يبني على الأقل ثم يأتي بالرابعة، فإذا فرغ سجد سجدتين قبل أن يسلم، هذا هو المشروع، وإذا نسي التشهد الأول قام إلى الثالثة، ما تشهد التشهد الأول ناسيا وهو إمام أو منفرد سجد للسهو بعد الفراغ قبل أن يسلم، وإن كان مأموما فليس عليه سجود، بل هو متابع لإمامه.

انواع سجود السهو القبلي والبعدي

انتهى. وعند المالكية يصح تأخير سجود السهو الذي كان محله قبل السلام إلى ما بعده مع كراهة ذلك، ففي شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: وصح سجود السهو إن قدم بعديه ولو عمدا رعيا لمذهب الشافعي، ولا يجوز ابتداء. أو أخر قبليه رعياً لمذهب أبي حنيفة، ويكره ابتداء. انتهى. وفي الإحداث حال هذا السجود تفصيل عندهم، خلاصته أنه إذا كان السجود الذي ترتب عليك قبل السلام وهو ما كان سببه النقص من الصلاة ولو صاحب النقص زيادة أخرى ثم أخرته وأحدثت أثناءه فقد بطل هو وفات. حكم السهو في سجود السهو - إسلام ويب - مركز الفتوى. لكن هل تبطل الصلاة أم لا؟ الجواب: أنه إن كان السجود عن ترك ثلاث سنن بطلت الصلاة وإلا فلا، وإن كان السجود المترتب عليك محله بعد السلام وهو ما كان بسبب الزيادة المحضة فصلاتك صحيحة، لكن يسن أن تتوضأ ثم تأتي بالسجود المذكور، ففي التاج والإكليل للمواق المالكي: من المدونة قال مالك: من نسي سجود السهو بعد السلام فليسجده متى ما ذكر ولو بعد شهر، ولو انتقض وضوؤه توضأ وقضاهما. انتهى.. وبهذا يتضح للسائل أن من نقص من صلاته ونسي أن يسجد قبل السلام أو أخره عند من يجوز تأخيره وسجد بعد السلام ثم أحدث أثناء السجود أن من أهل العلم من يرى بطلان صلاته، ومنهم من يفصل كما أسلفنا.

[ 2103] مسألة 2: يجب تكرره بتكرر الموجب سواء كان من نوع واحد أو أنواع، والكلام الواحد موجب واحد وإن طال، نعم إن تذكر ثم عاد تكرر، والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد وإن كان الأحوط التعدد، ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد، بل وكذلك زيادتها وإن أتى بها ثلاث مرات. [ 2104] مسألة 3: إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى مثلا وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وكبر للركوع فتذكر قبل أن يدخل في الركوع وجب العود للتدارك، وعليه سجود السهو ست مرات (1013): مرة لقوله: بحول الله ومرة للقيام ومرة للحمد ومرة للسورة ومرة للقنوت ومرة لتكبير الركوع، وهكذا يتكرر خمس مرات لو ترك التشهد وقام وأتى بالتسبيحات والاستغفار بعدها وكبر للركوع فتذكر. [ 2105] مسألة 4: لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد، كما أنه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى، أما بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية فهو مؤخر عنها كما مر. التفريغ النصي - كتاب الصلاة - باب سجود السهو وغيره [2] - للشيخ عطية محمد سالم. [ 2106] مسألة 5: لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره فإن كان على وجه التقييد وجبت الاعادة (1014)، وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ. [ 2107] مسألة 6: يجب الإتيان به فورا فإن أخر عمدا عصى ولم يسقط(1015) بل وجبت المبادرة إليه، وهكذا، ولو نسيه أتى به إذا تذكر وإن مضت أيام ولا يجب إعادة الصلاة بل لو تركه أصلاً لم تبطل على الأقوى.