[1] ابن كثير، ص 189، ج 2. [2] جامع الأصول، رقم 7771. [3] جامع الأصول، رقم: 7803. [4] المصدر نفسه 1930. [5] المصدر نفسه 1929، وهو حسن. مرحباً بالضيف
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا (33) يقول تعالى ناهيا عن قتل النفس بغير حق شرعي كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة " وفي السنن لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم ".
وقوله تعالى] ( فلا يسرف في القتل) قالوا معناه فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به أو يقتص من غير القاتل وقوله ( إنه كان منصورا) أي أن الولي منصور على القاتل شرعا وغالبا قدرا
ثم بين حكم بعض المقتولين بغير حق فقال: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا أي لا بسبب من الأسباب المسوغة لقتله شرعاً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا أي لمن يلي أمره من ورثته إن كانوا موجودين، أو ممن له سلطان إن لم يكونوا موجودين، والسلطان التسلط على القاتل إن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية. ثم لما بين إباحة القصاص لمن هو مستحق لدم المقتول، أو ما هو عوض عن القصاص نهاه عن مجاوزة الحد فقال: فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ أي لا يجاوز ما أباحه الله له فيقتل بالواحد اثنين أو جماعة، أو يمثل بالقتيل أو يعذبه، قرأ الجمهور لا يسرف بالياء التحتية: أي الولي وقرأ حمزة والكسائي تسرف بالتساء الفوقية، وهو خطاب للقاتل الأول، ونهي له عن القتل: أي فلا تسرف أيها القاتل بالقتل إن عليك القصاص مع ما عليك من عقوبة الله وسخطه ولعنته. القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة الإسراء - الآية 33. وقال ابن جرير: الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأئمة من بعده: أي لا تقتل يا محمد غير القاتل ولا يفعل ذلك الأئمة بعدك، وفي قراءة أبي ولا تسرفوا. ثم علل النهي عن السرف فقال: أي مؤيداً معاناً، يعني الولي، فإن الله سبحانه قد نصره بإثبات القصاص له بما أبرزه من الحجج، وأوضحه من الأدلة، وأمر أهل الولايات بمعونته والقيام بحقه حتى يستوفيه، ويجوز أن يكون الضمير راجعاً إلى المقتول، أي إن الله نصره بوليه، قيل وهذه الآية من أول ما نزل من القرآن في شأن القتل لأنها مكية.
ثانياً: الحكمة من القصاص مع تحريم قتل النفس بغير حق: تنص الشريعة الإسلامية على ضرورة القصاص بالقتل على كلٍ من القاتل المتعمد، والثيب الزاني، والمرتد عن الإسلام المفارق للجماعة.