[تفسير قوله تعالى: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء)] قوله تعالى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة:235] هذا أيضاً من أحكام إحداد المتوفى عنها زوجها، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يصرح بطلب زواجها، لكن يعرض. فقوله: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم) المقصود: ما لوحتم به من خطبة النساء، والمراد النساء المتوفى عنهن أزواجهن وهن في العدة، أما إذا انقضت العدة فيجوز التصريح، لكن المقصود هنا في أثناء العدة. (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به) أي: لوحتم. (من خطبة النساء) أي: المتوفى عنهن أزواجهن في العدة، كقول الإنسان مثلاً: إنك لجميلة، ومن يجد مثلك؟ وربَّ راغب فيك، هذا كله تعريض. (أو أكننتم في أنفسكم) فأنتم إما أن تُعرِّضوا، وإما أن تضمروا في أنفسكم قصد نكاحهن، (أو أكننتم) يعني: أضمرتم. (في أنفسكم) أي: من قصد نكاحهن. (علم الله أنكم ستذكرونهن) يعني: بالخطبة فلا تصبرون عنهن، فأباح لكم التعريض، فنفس لكم ووسع لكم في هذا الأمر؛ لأن الله علم أنكم قد لا تمسكون أنفسكم عن الاقتراب من هذا الأمر فأباح لكم التعريض. ص8 - تفسير القرآن الكريم المقدم - تفسير قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء - المكتبة الشاملة الحديثة. (ولكن لا تواعدوهن سراً) يعني: نكاحاً. (إلا أن تقولوا قولاً معروفاً) (إلا) هنا بمعنى (لكن) ، فهو استثناء منقطع، أي: لكن يباح لكم أن تقولوا قولاً معروفاً والمعروف هو ما عرف شرعاً، والذي عرف شرعاً هنا هو إباحة التعريض.
وإن يقدر الله أمراً يكن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: "لا بأس أن يقول: لا تسبقيني بنفسك". قال العلماء: ولا بأس أن يُهدي إليها، وجائز أن يمدح نفسه لها، ويذكر مآثره، فكل ذلك تعريض بالزواج لا تصريح. المسألة الثالثة: قال ابن عطية: أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزوجها، وتنبيه عليه لا يجوز، وكذلك أجمعت الأمة على أن الكلام معها بما هو رفث، وذكر جماع، أو تحريض عليه لا يجوز، وكذلك ما أشبهه، وجوز ما عدا ذلك. المسألة الرابعة: لا يجوز التعريض لخطبة الرجعية إجماعاً؛ لأنها كالزوجة، ومن المحتمل أن تعود إلى مطلقها طلاقاً رجعيًّا. وأما من كانت في عدة من طلاق بائن، فالصحيح جواز التعريض لخطبتها. المسألة الخامسة: استدل الشافعية بهذه الآية على أن التعريض بالقذف لا يجب فيه حد القذف، قالوا: لما رفع الله تعالى الحرج في التعريض في النكاح، دل على أن التعريض بالقذف لا يوجب الحد؛ لأن الله سبحانه لم يجعل التعريض في النكاح مقام التصريح. وخالفهم في ذلك جمهور أهل الفقه، فأوجبوا حد القذف بالتعريض. المسألة السادسة: مذهب جمهور العلماء أن المراد بـ (السر) في قوله سبحانه: { لا تواعدوهن سرا} الزواج، أي: لا يقل الرجل لمن كانت في عدة: تزوجيني، بل يعرِّض إن أراد، ولا يأخذ ميثاقها وعهدها ألا تنكح غيره في استسرار وخفية.