من يشبهك ياملاك - YouTube
ماريا سركيس من يشبهك يا ملاك - YouTube
من يشبهك يا ملاك من يشبهك يا ودادي - YouTube
السؤال: أرجو أن تتكرموا ببيان الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي الجواب: الطلاق السني هو الذي يقع في حال الحمل، أو في حال كون المرأة طاهرًا لم يجامعها زوجها، هذا هو الطلاق السني وتكون طلقة واحدة فقط، هي طالق أو مطلقة طلقة واحدة، ويكون ذلك في حال كونها حاملاً، أو في حال كونها طاهرًا طهرًا لم يجامعها فيه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- لابن عمر لمَّا طلق امرأته، وهي حائض: «راجعها ثم أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شئت طلقها طاهرًا، أو حاملاً قبل أن تمسّها» وفي لفظ آخر: «ثم ليطلقها قبل أن يمسها» وفي لفظ آخر: «طلقها طاهرًا أو حاملاً». المقصود أنه - صلى الله عليه وسلم- أمره أن يطلقها في حال طهرٍ ما مسّها فيه، أو في حال كونها حاملاً، وهذا هو معنى قوله جل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾[الطلاق: 1]، قال العلماء: معنى ذلك أنهن طاهرات بغير جماع، أو في حال الحمل، هذا طلاق العدة، ويكون طلقة واحدة لا ثنتين ولا ثلاثًا، ومن طلق ثنتين بلا سبب مكروه، ومن طلق بالثلاث لا يجوز. أمَّا الطّلاق البدعي فهو في القول أن يطلقها ثلاثًا، هذا بدعي لا يجوز أن يطلقها بالثلاث، أمَّا في حالها فلا يطلقها إذا كانت حائضًا أو نفساء، أو في طهرٍ جامعها فيه، هذا بدعي إذا كانت حائضًا أو في النفاس، أو في طهرٍ جامعها فيه، وليست آيسة ولا حاملاً، فإن هذا يكون بدعيًّا، أمَّا إذا كانت حاملاً أو آيسة كبيرة السن فإنه يطلقها في أيِّ وقت؛ لأنه ليس لديها حيض ولا نفاس ولا خشية الحمل، فإذا طلق الحامل في أي وقت طلقة واحدة أو الآيسة كبيرة السن التي لا يأتيها الحيض طلقة واحدة فهذا كله موافق للسنة، لا حرج في ذلك، أما إذا كانت تحيض، فليس له أن يطلقها في حال الحيض ولا في حال طهر جامعها فيه، ولا في حال نفاس.
(21) الوجه الثاني: على فرض التسليم بصحة رفع هذه اللفظة، فإن المعنى أنها واحدة أخطأ فيها ابن عمر. (22) الوجه الثالث: أورد الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - في كتابه\" نظام الطلاق في الإسلام، اعتراضاً مفاده: أنّ الضمير في قوله (وهي واحدة) لا يعود على الطلقة التي في الحيض، بل يعود على الطلقة التي في الطهر الثاني من قبل العدةº لأنّها أقرب مذكور\"(23). (ج) عن سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال (ليراجعها) (24) وزاد في روايته (قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها) (25) وهذا ظاهر في وقوع الطلاق واحتسابه. ونوقشت هذه الرواية من وجهين: الوجه الأول: أنّ الذي يظنّ أنّها حسبت هو ابن عمر - رضي الله عنهما -، وقد يكون هذا رأيه في الطلاق البدعي، ولا حجة في قول أحد مع أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم -. الوجه الثاني: أنّه ربّما يقصد الطلقة التي في الطهر الثاني في قُبُل العدة، لا التي في الحيض، ولما كان موجوداً فلا يستقيم الدليل على ما ذكرتم.