حل كتاب الفقة 1

نظام المقررات للمرحلة الثانوية ( المطورة) 1436 حل أسئلة كتاب الفقه 1 نظام المقررات كامله - كتاب الفقة مع الشرح حل أسئلة كتاب الفقه 1 نظام المقررات جزيل الشكر والتقدير لأصحاب الجهد الحقيقي جزاهم المشاهدات 185901 تحترم تعليم كوم الحقوق الفكرية للآخرين ، لذلك نطلب ممن يرون أنهم أصحاب حقوق ملكية فكرية لمصنف أو مواد وردت في هذا الموقع أو أي موقع مرتبط به الاتصال بنا ، المزيد.. جميع الحقوق محفوظه لــدي تعليم كوم

حل كتاب الفقة 1 مقررات

وتضمن من الشروط ثلاثة، وبقي منها أن تبلغ نصابا وأسامة مالك لها كل الحول، ومضى حول في ملكه، وأن لا تكون عوامل. (قوله: للزكاة) متعلق بتجب. (قوله: في كل خمس إبل: شاة إلخ) بدأ بالإبل لأنها أشرف أموال العرب. ص187 - كتاب إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين - باب الزكاة - المكتبة الشاملة. والأصل فيما ذكره فيها ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه، أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين على الزكاة: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه: في أربع وعشرين من الإبل، فما دونها الغنم في كل خمس: شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين: ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر. فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين: ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين: ففيها حقه طروقة الجمل. فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين: ففيها جذعة. فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين، ففيها بنتا لبون. فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة، ففي كل أربعين: بنت لبون، وفي كل خمسين حقه وقوله: في الحديث لا يعطه أي الزائد، بل يعطى الواجب.

(واعلم) أن هذا العدد تعبدي، لا يسأل عن حكمته، بل يتلقى عن الشارع بالقبول. (قوله: جذعة ضأن) بدل من شاة. (وقوله: لها سنة) أي تحديدية، لكن لو أجذعت مقدم أسنانها - أي أسقطته - بعد ستة أشهر، أجزأت. فالأول منزل منزلة البلوغ بالسن، والثاني منزل منزلة البلوغ بالاحتلام. (وقوله: أو ثنية معز) أو: للتخيير، فهو مخير بين الجذعة والثنية. (وقوله: لها سنتان) أي تحديدا. حل كتاب الفقة 1.2. (قوله: ويجزئ الذكر إلخ) أي لصدق اسم الشاة عليه، فإنها تطلق على الذكر والأنثى، إذ تاؤها للوحدة لا للتأنيث، ولأنها من غير الجنس، وبه فارق منع إخراج الذكر عن الإناث في الغنم. (قوله: لا المريض الخ) أي لا يجزئ المريض إن كانت إبله صحاحا، أي سليمة. ومقتضى التقييد بما ذكر أنه يجزئ المريض إن كانت إبله غير صحاح، وهو ضعيف، والمعتمد عدم إجزاء المريض مطلقا - كما صرح به في التحفة - ونصها: ويشترط - كما صححه في المجموع، خلافا لما قد يقتضي تصحيحه كلام الروضة وأصلها - صحة الشاة وكمالها، وإن كانت الإبل مريضة أو معيبة، لأن الواجب هنا في الذمة، فلم يعتبر فيه صفة المخرج عنه، بخلافه فيما يأتي بعد الفصل. فإن لم يجد صحيحة فرق قيمتها دراهم - كمن فقد بنت المخاض مثلا فلم يجدها، ولا ابن لبون ولا بالثمن، فيفرق قيمتها للضرورة.