قاعده لا ضرر ولا ضرار للصف التاسع

هذا وتعتبر قاعدة لا ضرر التي وردت الإشارة إليها في هذا الحديث،إحدى القواعد الفقهية الأساسية التي يعتمد عليها التشريع الإسلامي،ويرجع إليها الفقهاء في مقام استنباط الأحكام الشرعية ومعرفتها،بل بالغ بعض العامة فقال:إن الفقه يدور على خمسة أحاديث،أحدها حديث لا ضرر ولا ضرار[2]. وهي تشير إلى أن التشريع الإسلامي في خدمة الإنسان،وأنه ليس مصدر ضرر له،بل هو يمنع عن كل ما هو ضرري بالنسبة إليه. لكن قد يقال بأن هناك أحكاماً كثيرة ثابتة في الإسلام،وهي ضررية من قبيل سلب حرية الزوجة من التزوج بزوج آخر،أو عدم جواز خروجها من البيت بدون إذن زوجها،وكذا لزوم دفع الحق الشرعي من المال كالخمس والزكاة،والإنفاق على الزوجة والأقارب وغير ذلك. قاعدة لا ضرر ولا ضرار وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة في النكاح (Qoidah Laa Dharara walaa Dhirara wa Thathbiqatihaa Alfikhiyyah Al-Mu'asyirah fi An-nikaah) - UMS ETD-db. ولا ترتفع هذه الأحكام الثابتة في التشريع الإسلامي بقاعدة لا ضرر،مع أنها أمور ضررية على المكلف،بل هي ثابتة عليه مع كونها كذلك. وهذا يعني أن الإسلام ضرري في كثير من أحكامه،وأنه يوقع أتباعه في الضرر،وهذا تشويه واضح لسمعة الإسلام النـزيه عن هذا وأمثاله،كما أنه ينفي كون التشريع في مصلحة الإنسان وخدمته. هذا ولكي نستطيع الإجابة عن مثل هذا التساؤل،أو الشبهة التي ربما يثيرها أعداء الإسلام،الذين يسعون للنيل منه،نبدأ بالكلام عن هذه القاعدة بما يتناسب والمقام ثم نعرج على الإجابة عنه.

  1. قاعدة لا ضرر ولا ضرار وفروعها
  2. قاعده لا ضرر ولا ضرار بالانجليزي
  3. قاعده لا ضرر ولا ضرار صف تاسع
  4. قاعده لا ضرر ولا ضرار الصف التاسع
  5. بحوث حول قاعدة لا ضرر ولا ضرار

قاعدة لا ضرر ولا ضرار وفروعها

شارك الكتاب مع الآخرين بيانات الكتاب العنوان التطبيقات الفقهية لقاعدة لا ضرر ولا ضرار في فقه الأسرة – علي بن أحمد المشرفي المؤلف علي بن أحمد المشرفي الوصف مراجعات (0) المراجعات لا توجد مراجعات بعد. كن أول من يقيم "التطبيقات الفقهية لقاعدة لا ضرر ولا ضرار في فقه الأسرة – علي بن أحمد المشرفي"

قاعده لا ضرر ولا ضرار بالانجليزي

بقاعدة (لا ضرر) ما إذا حبس الانسان حتى فات عمله، أو حبسه حتى أبق عبده أو فتح شخص قفص طائر فطار، بدعوى إنه لولا الحكم بالضمان في مثل ذلك للزم الضرر على الشخص. وقد أنكر المحقق النائيني الحكم بالضمان فيها معللا بعدم دلالة (لا ضرر) عليه فإن دلالته عليه تبتني على القول بأن المستفاد منه نفي الضرر غير المتدارك فيدل على الحكم بتدارك الضرر الواقع إما من قبل من سبب إليه - إن كان هناك إنسان صار سببا لوقوع الضرر - أو من بيت المال إن لم يكن كذلك (1) ويظهر من السيد الأستاذ (قده) موافقته معه في ذلك (2). لكن الظاهر إنه لا وجه لانكار الضمان في ذلك فإن ثبوته لا يبتني على مسلك الفاضل التوني في مفاد الحديث - من نفي الضرر غير المتدارك - الذي قد سبق إبطاله - بل يكفي فيه نفس ما دل على قاعدة الاتلاف لاندراجه تحتها، فإن حبس الحر - إذا كان كسوبا - يكون كحبس العبد والدابة ونحوهما، تفويتا لمنافعه المقدر وجودها لدى العقلاء فيكون ضامنا لعمله، كما إن حبس الانسان إذا أدى إلى أن تشرد دابته أو يأبق غلامه أو يسيل الماء - المفتوح لجهة - مما يوجب خراب الدار والبستان، أو يحترق ما في القدر أو ما في الدار بنار كان قد أشعلها تحت القدر وكان قادرا عليها كل ذلك ونحوه يكون اتلافا للمال عقلاء.

قاعده لا ضرر ولا ضرار صف تاسع

المثال الثانى: مشروعية رد العين المغصوبة إذا كانت ناقصة مع ضمان الغاصب لما نقص من قيمتها, فإن المغصوب منه يزول ضرره بالكلية برد العين المغصوبة سليمة ولكن لما كان هذا غير ممكن لأن هذه العين المغصوبة قد لحقها العيب فإنه لا يمكننا إلا أن نقول أن هذا المعتدي يرد العين المغصوبة ويرد معها قيمة ما نقص منها. المثال الثالث: مشروعية الحجر على المفلس ثم محاصة الغرماء مال المفلس على قدر ديونهم, فإن الغريم لا يزول ضرره بالكلية إلا بأخذ دينه كاملاً, ولكن لما كان ذلك غير ممكن بسبب إفلاس المدين فإنه يزال ضرر الغريم بالقدر الممكن فهو أخذه لحصته من مال المدين.

قاعده لا ضرر ولا ضرار الصف التاسع

5 - عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: ((يا عبادي، إني حرمتُ الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرمًا، فلا تظالموا)) [3]. قاعدة لا ضرر ولا ضرار - تقرير بحث السيستاني - الصفحة ٢٩٤. 6 - عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ملعونٌ مَن ضارَّ مؤمنًا أو مكَر به)) [4]. 7 - سمعت أبا جعفر محمد بن علي يحدث عن سمرة بن جندب، أنه كانت له عضد [5] من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله، قال: فكان سمرة يدخل إلى نخله، فيتأذى به ويشق عليه، فطلب إليه أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه، فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال: ((فهَبْه له ولك كذا وكذا)) أمرًا رغبه فيه فأبى، فقال: ((أنت مضار))، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري: ((اذهَبْ فاقلَعْ نخله)) [6]. 8 - عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أن الضحاك بن خليفة ساق خليجًا له من العريض، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فقال له الضحاك: لمَ تمنَعُني، وهو لك منفعة تشرب به أولًا وآخرًا، ولا يضرك؟ فأبى محمد، فكلَّم فيه الضحاك عمرَ بن الخطاب، فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة، فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد: لا، فقال عمر: "لمَ تمنع أخاك ما ينفعه، وهو لك نافع، تسقي به أولًا وآخرًا، وهو لا يضرك؟ فقال محمد: لا والله، فقال عمر: والله ليمُرَّن به، ولو على بطنك، فأمره عمر أن يمر به، ففعل الضحاك" [7] ، فدفع عمر رضي الله عنه الضرر عن الضحاك.

بحوث حول قاعدة لا ضرر ولا ضرار

والأسرة لها أركان ثلاثة وهي: الزوج والزوجة والأولاد. ولقد اشتمل القرآن الكريم والسنة النبوية وموسوعات الفقه الإسلامي على الحلول لكل المشاكل والأزمات التي قد تعصف بالعلاقة الزوجية.

أما لو منع عن كونها حقوقاً عقلائية وشرعية لأصحابها،فلا يترتب على الاستفادة منها ضرر حينئذٍ،فيقال بالجواز. فقه الحديث: وقع البحث بين علمائنا،في ما هو المقصود من قوله(ص):لا ضرر ولا ضرار،وماذا تريد أن تبين؟… ذكرت عدة احتمالات في معنى الحديث،نقتصر على ذكر ثلاثة منها: الأول:إن المقصود من الحديث،هو أن كل حكم ينشأ منه الضرر على المكلف فهو مرفوع وغير ثابت في الشريعة،فالوضوء مثلاً واجب على المكلف إذا أراد الصلاة،لكن إذا ترتب على استعمال الماء ضرر على المكلف كانت وظيفته حينئذٍ هي التيمم،ولم يجز له الوضوء. بحوث حول قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وكذا يجب على المكلف الصوم في شهر رمضان،لكن لو ترتب على صومه حصول ضرر له كمرض مثلاً لم يجز له الصوم. وأيضاً يحرم حلق اللحية،لكن لو ترتب على بقائها ضرر على المكلف لم يحكم حينها بالحرمة. وهكذا في كشف المرأة عورتها أمام الطبيب من أجل العلاج،أو من أجل التلقيح الصناعي،أو من أجل الولادة،فإنه في جميع هذه الموارد إذا ترتب على عدم الكشف الضرر،يحكم حينها بالجواز،وأمثال ذلك كثير يجده المتـتبع في الفقه. وبكلمةٍ،كل حكم شرع في الإسلام فهو ثابت ما دام لا يلزم من ثبوته ضرر على المكلف،ومتى لزم منه الضرر وفي أي فترة،فإنه يرتفع ذلك الحكم.