من الأرشيف: أعراف الحرب ومبادئ الشريعة الإسلامية - مجلة الإنساني | مجلة الإنساني

فائدة [1]: يشترط للعمل بالعرف ثلاثة شروط [9]: أحدها: ألا يخالِف نصًّا شرعيًّا. الثاني: أن يكون مطَّردًا؛ أي: غالبًا، فإن اختُلف فيه، لم يُعْتَدَّ به. الثالث: أن يتفق عليه المتعاقدان، فإن اختلفا فيه، لم يُعتدَّ بِه. فائدة [2]: العرف يختلف باختلاف الأزمان، والأماكن: يتغيرُ العرفُ بتغيُّرِ الزمان والمكان، وما يتم تطبيقُه على وَفْقِه من الأحكام يَختلف باختلافه، وكثير من فتاوى الفقهاء بُنِيَت على مراعاة الزمان الذي كانوا فيه، والبلد الذي عاشوا فيه، فلا تصلُح تعدية ما أُثِر فيه العرف من الفتاوى والأحكام إلى غير أهل العُرف الذي أُثِر فيها، إنما تُعتبر خاصة بذلك الزمان أو المكان، ويراعى العُرف المستجد في تطبيق الأحكام على ما يُنَاسبه [10]. [1] انظر: شرح الكوكب المنير (4 /448-453). [2] انظر: تفسير ابن عطية (2 /491). [3] متفق عليه: رواه البخاري (5364)، ومسلم (1714). [4] انظر: شرح صحيح مسلم، للنووي (12/8). [5] انظر: الإجماع، لابن المنذر، رقم «570». [6] انظر: المغني (6 /509). مؤخر المهر.. رؤية شرعية اجتماعية - إسلام ويب - مركز الفتوى. [7] انظر: الإجماع، رقم «591». [8] انظر: الكافي، لابن قدامة (3 /350، 357). [9] انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي، صـ (92-94)، والأشباه والنظائر، لابن نجيم، صـ (79-83).

  1. قاعدة: “المعروف عرفا كالمشروط شرطا” وأثرها في العمل التطوعي – منار الإسلام
  2. مؤخر المهر.. رؤية شرعية اجتماعية - إسلام ويب - مركز الفتوى
  3. المادة رقم 43 من مجلة الأحكام العدلية

قاعدة: “المعروف عرفا كالمشروط شرطا” وأثرها في العمل التطوعي – منار الإسلام

المعاملات المالية المعاصرة > سؤال 498902 سؤال رقم مرجعي: 498902 | المعاملات المالية المعاصرة | 17 يونيو، 2020 اسلام عليكم لو سمحت هل يحق لي أن اخذ اتعاب نهايت الخدمه هل هاذا يجوز او لا يجوز اهم شي الشرع ما بدي قانون صاحب الشغل بحكيلي بشرع فش يلك عندي شي بالقانون بطلعلك فيدني الله يخليك إجابة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مؤخر المهر.. رؤية شرعية اجتماعية - إسلام ويب - مركز الفتوى

مثال [2]: لو اختلف صاحب الدار مع المستأجر في إصلاح تلف في الدار مَن يقومُ به؟ فيُرجع فيه إلى العُرف. مثال [3]: لو استأجر زيدٌ سيارة إلى مكان معين، ولم يتَّفق مع السائق على أجرة معينة، فيُرجَع فيها إلى العُرف. مثال [4]: لو جهَّز الأب ابنته بجَهاز ودفَعه إليها، ثم ادَّعى أنه عارية، ولا بيِّنة، فيُرجَع فيه إلى العُرف، فإن كان العرف أن الأب يدفع ذلك مِلكًا لا عاريةً، لم يُقبل قولُه. قاعدة: “المعروف عرفا كالمشروط شرطا” وأثرها في العمل التطوعي – منار الإسلام. ومن أمثلة العرف الفاسد: مثال [1]: لو اقترض زيد من عمرٍو قرضًا، وكان العُرف يقتضي إعطاء المقرِض زيادة على القرض مقدارها عشرة بالمائة، فهذا عرفٌ فاسدٌ لا يُعمل به؛ لأنه خالَف نصًّا شرعيًّا، وهو الإجماع على أن هذا ربا [5]. مثال [2]: لو رهنَ زيدٌ عمرًا أرضًا، وكان العُرفُ يقتضي انتفاع المرتهن بها، فهذا عُرف فاسد لا يُعمل به؛ لأنه خالف نصًّا شرعيًّا، وهو الإجماع على أن هذا حرام [6]. مثال [3]: لو عمِل زيد شركة مع عمرو، وكان العرف يقتضي أن كل واحد من الشريكين يأخذ ربحًا معينًا كنصفٍ معيَّن وليس مُشَاعًا، فهذا عُرف فاسدٌ؛ لأنه خالف نصًّا شرعيًّا، وهو الإجماع على أن هذا حرام [7]. مثال [4]: لو عمل زيد مع عمرو شركة مضاربة، وكان العرف يقتضي تضمين العامل إذا خَسِرت الشركة، فهذا عُرْف فاسد؛ لأن العامِلَ في الشرع أمينٌ لا يَضْمَن إلا إذا فرَّط أو تعدَّى [8].

المادة رقم 43 من مجلة الأحكام العدلية

وقال ابن القيّم: «لا يجوز له أن يفتي في الأقارير والأيمان والوصايا، وغيرها مما يتعلَّق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ، دون أن يعرف عُرفَ أهلها والمتكلمين بها فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه، وإن كان مخالفًا لحقائقها الأصلية فمتى لم يفعل ذلك ضلَّ وأضل، فلفظ الدينار عند طائفة اسم لثمانية دراهم، وعند طائفة اسم لاثني عشر درهمًا! والدّرهم عند غالب البلاد اليوم اسم للمغشوش، فإذا أقرّ له بدراهم أو حلف ليعطيه إياها أو أصدقها امرأته، لم يجز للمفتي ولا للحاكم أن يلزمه بالخالصة، فلو كان في بلد إنما يعرفون الخالصة لم يجز له أن يلزم المستحقّ بالمغشوشة. ألفاظ الطلاق والعتاق وكذلك في ألفاظ الطلاق والعتاق، فلو جرى عرف أهل بلد أو طائفة في استعمالهم لفظ الحرية في العفَّة دون العتق، فإذا قال أحدهم عن مملوكه: «إنه حر»، أو جاريته «إنها حرة» وعادته استعمال ذلك في العفّة، لم يخطر بباله غيرها، لم يعتق بذلك قطعًا، وإن كان اللفظ صريحًا عند من ألِف استعماله في العتق، وكذلك إذا جرى عرف طائفة في الطلاق بلفظ التسميح؛ بحيث لا يعرفون لهذا المعنى غيره، فإذا قالت: «اسمح لي»، فقال: «سمحتُ لك» فهذا صريح في الطلاق عندهم... وعليه فقد تبيّن لنا دقّة تأثير مراعاة هذه القاعدة وخطورتها، وما يتفرّع عنها من ضوابط في إفتاء المفتي، وقضاء القاضي، وتصوّرات الفقيه.

الجانب التطبيقي وإذا كان الأمرُ كذلك، فإنّ جانبها التطبيقيّ في باب الوقْف لا بدّ أن يكون كبيراً، نظراً لتنوّع ألفاظ الواقفين وأعرافهم، واستمرار الوقْف قروناً في بعض الأحيان، بل في كثيرٍ منها، الأمر الذي يجعل الرجوع إلى ألفاظ الواقفين أمراً حتميًّا لمراجعة شروطهم، ومقاصدهم في الصيغة التي أنشأ كلٌّ منهم بها وقْفه، ولأجل هذا الغرض، فقد صاغ الفقهاء ضابطاً مستوحًى من هذه القاعدة في باب الوقْف: فقالوا: (ألفاظ الواقفين تُبنى على أعرافهم). معنى الضابط ألفاظ الواقفين المدوّنة في حجج وقوفهم، إنما تُبنى على أعرافهم وعاداتهم التي عرفوها واعتادوها في استعمال تلك الألفاظ، ولا تُبنى على دقائق العربيّة ووجوهها، ولا على معانٍ شرعيّة خاصّة يندُر استعمالها في لغة العامّة، قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «التحقيق أنّ لفظ الواقف والموصِي والنّاذر والحالف وكلّ عاقد يُحمل على مذهبه وعادته في خطابه، ولغته التي يتكلم بها، وافق لغة العرب أو لغة الشارع أو لا، والعادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف يدلّ على شرط الواقف أكثر مما يدلّ لفظ الاستفاضة». سلطة العادة وفي الواقع فسلطة العادة عند الفقهاء كبيرة جداً في المعاملات الماليّة عموماً، وما جرى به العُرف واستقرّ ينزّله بعض أهل العلم منزلة الإجماع الفعليّ الذي يكون مقدّماً على القياس، فلو اقتضى القياس الشرعيُّ المستنبط من التوجُّه العامّ للشريعة إبطالَ عقدٍ معيّن أو إفساده، لكن ثبت في العُرف جريان التعامل بذلك العقد، واستقرّت العادة على سلامة العقد دون إفضاءٍ إلا خلاف أو تنازُع أو إحقاق باطل أو إبطال حقّ، فإنّ هذا الإجماع الفعليّ مقدّم على القياس عند جمهور أهل العلم.