المَبحثُ الأوَّلُ: أنواعُ كفَّارةِ اليَمينِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

ذات صلة كفارة حلف اليمين ما هي كفارة الحلف كفارة حلف اليمين بيّن الله -تعالى- أن كفارة اليمين تكون بإحدى هذه الأُمور الثلاثة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، ويجوز للحالف أن يختار واحدةٍ منُهنّ من غير ترجيح واحدةٍ على الأُخرى، وفي حال لم يستطع أن يفعل أيّ واحدةٍ منهُنّ فإنه ينتقل إلى الكفارة التي تليها؛ وهي صيام ثلاثة أيام. [١] وينبغي الإشارة إلى أنه لا يجوز للحالف الانتقال إلى الصيام إلا بعد العجز عن الكفارات الثلاثة الأُولى، [١] وفيما يأتي بيانٌ كُل واحدةٍ من أنواع الكفارات: إطعام عشرة مساكين ذهب الحنفيّة في كفارة الإطعام إلى جواز الاكتفاء بإطعامهم ولو كان ذلك من غير تمليكٍ لهم، كأن يقوم مَن أراد التكفير عن يمينه بدعوتهم، ويرى الجُمهور أنه لا بُد من تمليكهم كباقي الواجبات الماليّة، كالصدقة والزكاة؛ لأن في ذلك قدرٌ معلوم، والطعام المُباح ليس فيه قدرٌ معلوم، وفيه اختلافٌ بين مسكينٍ وآخر من حيث الصغر والكِبر، والجوع والشبع. وقال الفقهاء: يجب أن يكون المخرج سليماً من العيب، فلا يكون مُتغيّر الطعم أو مُسوساً، وأمّا مقدار الإطعام فتعددت أقوال العُلماء فيه بسبب تعدد آراء المُفسرين في قوله -تعالى-: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّـهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ).

  1. مقدار الإطعام في كفارة اليمين وحكم إخراجها نقوداً

مقدار الإطعام في كفارة اليمين وحكم إخراجها نقوداً

(١) ج ٥ ص ٣٧١ (٢) - سورة المائدة من الآية ٨٩. (٣) ج ٢٣ ص ٣٢ (٤) سورة المائدة، الآية ٥.

أن يكون الحالفُ بالغاً عاقلاً: إذ لا تصحُّ يمينُ الصّغير كما لا تصحُ يمينُ المجنونِ؛ لأنّ كليهما غير مُكلّفين بأداء العبادات. أن يكونَ الحالفُ قاصداً الحلفَ بالله تعالى: والقصد شرطٌ أساسيٌ في اعتبار اليمين ووجوب الكفارة، ويكون هنا التَفريقُ بين اليمين المنعقدة واليمينُ الّلغو، فيمينُ اللغو لا تنعقدُ ولا يترتّبُ على الحنثِ بها كفارة، على عكسِ اليمين المنعقدة التي قصدها الحالف، ومِن أشكالِ اللغو قوله: "لا والله، وبلى والله"، وغيرها في سياقِ الحديث. أن يكونَ الحالفُ مُريداً للحلفِ مُختاراً غير مُكرَه: وذلكَ لأن أفعالَ المُكرَهِ غيرُ مؤاخذٍ بها شَرعاً فلا تنعقدُ يمينُ المُكرَه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللَّهَ وضَعَ عن أمَّتي الخطَأَ والنِّسيانَ وما استُكرِهوا عليهِ". مقدار الإطعام في كفارة اليمين وحكم إخراجها نقوداً. [9] أن تنعَقِدَ اليمين: يضافُ إلى ما سبق لانعقاد اليمينِ أن يتوجّهَ بها الحالفُ على أمرٍ في المستقبلِ لا في الماضي؛ كأن يقول والله لا أدخل دار محمد، أو والله لا أشرب عصيراً. أن يحنثُ الحالف بيمينه: إذا توفرت الشّروطُ السابقةُ في الحالفِ كانَ أمامَ خيارينِ؛ إمّا أن يَبرّ ويفي بيمينه، وإمّا أن يحنث بها، فإذا حنثَ بِها وجبت عليهِ الكفارة وإلّا فلا، كما يَشترِطُ الحنفيةُ لتمامِ ذلكَ أن يكونَ المحلوفُ عليه مُتَصَوَّرُ الوجودِ، أي أن لا يكونَ مُستحيلاً، فاليمينِ على مُستحيلٍ لا ينعقد.