حكم تحنيط الحيوانات

View more ما حكم تحنيط الحيوانات؟ (Question) تحنيط الحيوانات لا ينبغي، وإن قيل بحرمته فهو قول قوي

حكم تحنيط الحيوانات للاطفال

اسم المفتي: لجنة الإفتاء الموضوع: حكم تحنيط الحيوانات والاحتفاظ بها للزينة رقم الفتوى: 2073 التاريخ: 01-07-2012 التصنيف: قضايا معاصرة نوع الفتوى: بحثية السؤال: ما حكم تحنيط الحيوانات والاحتفاظ بها للزينة؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله التحنيط المعروف الآن: يكون بتفريغ أحشاء الحيوان الداخلية بعد قتله، وحشوه بمواد كيماوية لمنع تعفنه بغرض الاحتفاظ به على هيئته، وهو محرم إلا إذا اقتضته ضرورة علمية أو طبية. والحيوانات المحنطة هذه إما أن تكون من الحيوانات التي أباح لنا الشارع الحكيم تذكيتها وأكلها كالإبل والبقر والغنم وبعض الطيور؛ وهذه لا يُحنّطها الناس غالباً؛ للاستفادة من كل أجزائها، ولما في ذلك من إضاعة للمال، وإما أن تكون من الحيوانات المحرمة أكلها كالكلاب والأسود والصقور ونحوها. فإذا كانت مما أبيح أكله وماتت بغير ذكاة شرعية، أو كانت محرمة الأكل كالكلاب وذبحت أو ماتت، فهي ميتة نجسة، قال الإمام ابن النقيب: "والنجاسة هي البول والغائط... وما لا يؤكل لحمه إذا ذبح، والميتة إلا السمك... وشعر الميتة، وشعر غير المأكول - كلها نجسة -.. " "عمدة السّالك" (ص/71). وهذه الميتة يحرم بيعها وشراؤها؛ لخبر الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ) متفق عليه، جاء في "تحفة الحبيب على شرح الخطيب" (3/9): "ولا يصح بيع عين نجسة سواء أمكن تطهيرها بالاستحالة كجلد الميتة أم لا".

حكم تحنيط الحيوانات اللافقارية

العناوين المرادفة اقتناء الحيوانات والطيور الميتة للزينة بعد تحنيطها.. صورة المسألة يقوم البعض بتحنيط بعض الحيوانات أو الطيور وذلك بالاحتفاظ بجثتها بعد موتها, بعد أن توضع عليها مواد كيماوية معينة, فتبدو طبيعية كما لو كانت على قيد الحياة, فلا تتحلل أنسجتها, ولا تتعفن أجزاؤها بعد أن أزيلت الرطوبات عنها, ويجعلها البعض في المعامل أو في المنازل للزينة. حكم المسألة اختلف الفقهاء المعاصرون على قولين: القول الأول: تحريم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة, وأفتت بذلك اللجنة الدائمة, والشيخ عبدالعزيز بن باز. واستدلوا على التحريم بالآتي: أن فيه إضاعة للمال، وإسرافا وتبذيرا في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن إضاعة المال. أن ذلك وسيلة إلى اتخاذ الطيور وغيرها من ذوات الأرواح، وتعليقها ونصبها محرم، فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها، وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها ممنوعة، وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق. أن ذلك وسيلة إلى التعلق بهذا المحنط، والظن أنه يدفع البلاء عن البيت وأهله كما يظن بعض الجهلة. القول الثاني: جواز ذلك, وممن قال به الشيخ محمد بن عثيمين, والشيخ عبدالله الجبرين.

حكم تحنيط الحيوانات المفترسة لتسليمها

لقول النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يارسول الله أرأيت الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام" (البخاري 2121) والراجح إباحة اقتنائها مطلقًا؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة ولا دليل على تحريمها. • ولا يستقيم تشبيهها بالتماثيل والصور، فهي ذات الحيوان الذي خلقه الله. • كما يبعد تحريمها لمجرد السرف؛ لأن الزينة والجمال مقصد شرعي، وتختلف اعتبارات الناس وأذواقهم وعوائدهم في التكاليف المالية العادلة في ذلك بما لا يخالف العرف ويخرج لحد التجاوز. • والزينة مقصود شرعي لا ينكر على فاعله, قال الله تعالى: {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ • وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ • وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ • وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ والْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ}. فقد امتن الله علينا بأن جعل لنا في البهائم جمال وزينة, والله لا يمتن على عباده إلا بجائز, فلا يمتن بمكروه (انظر: إجابة السائل ص 35, نهاية السول ص 161, الموافقات 1/183).

حكم تحنيط الحيوانات على الشعير المستنبت

الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقبل الإجابة نريد أن تلحظ أولا أن ماتقوم به لا يعد تذكية للحيوانات المذكورة، ولو سميت حين قيامك بهذا الفعل. لأن ذكاة الحيوان المقدور عليه لا تصح إلا في المحل المعروف وبالطريقة المعروفة، قال ابن قدامة في المغني: وذكاة المقدور عليه من الصيد والأنعام في الحلق واللبة ، فلا يباح إلا بالذكاة بلا خلاف بين أهل العلم. وقتل الحيوان بالطريقة المذكورة، إذا كانت التجارب لا يمكن أن تجرى عليها إلا بها أمر لا حرج فيه، لأن إجراء تلك التجارب وما ينتج عنها من المعارف المفيدة في الطب وفي الوقاية وحماية الأنفس ونحو ذلك يعتبر غرضا شرعيا، وما كان كذلك فهو مباح، ففي الخرشى عند قول خليل: وحرم اصطياد مأكول لا بنية الذكاة. قال:" فلو قال المؤلف إلا لغرض شرعي عوض قوله لا بنية الذكاة لأفادة ". ولوكان في الإمكان إجراء التجارب عليها مذكات لكان ذلك أولى خروجا من الخلاف في الانتفاع بالميتة. وأما قتلها لمجرد تزيين المختبر بها فهو أمر غير جائز فيما يظهر. والله أعلم.

المراد بالتحنيط هنا: حفظ جثة الحيوان من البلى بعد موته بتفريغه من الأجزاء الرطبة ثم وضع مواد حافظة فيما تبقى بطرق معينة, فيبقى طويلاً كما كان عند الموت. والمحفوظ من الحيوان في الغالب هو الجلد والأجزاء الظاهرة. حكم اقتناء الحيوانات المحنطة للزينة: ذهب أكثر أهل العلم المعاصرين إلى جواز اقتنائها بغرض التعليم والتدريب. واختلفوا في اقتناء الحيوانات المحنطة للزينة, فذهب بعضهم إلى الإباحة, وبعضهم إلى الكراهة وبعضهم إلى التحريم, ومنهم من فرق بين المذكى وغيره. وقد استدل من منعها مطلقًا بسد الذريعة فقالوا: 1- أن ذلك يفضي إلى تعليق الصور بحجة أنها من جنس المحنطات، فتكثر الصور والتماثيل. 2- ولأن ذلك وسيلة إلى التعلق بهذا المحنط، وظن بعض الجهلة أنه يدفع البلاء عن البيت وأهله. من أدلة من أجازها مطلقًا: 1- الأصل في الأشياء الإباحة, فلا يخرج عنه شيء إلا بدليل, قال الله تعالى:}هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا{. 2- لا تقاس الحيوانات المحنطة على التماثيل، إذ ليست فيها مضاهاة لخلق الله، بل هي بذاتها عين الحيوان أو جزؤه. واستدل من فرق بين المذكى وغيره: بأن غير المذكى (المذبوح بالطريقة الشرعية) يعتبر ميتة، والميتة لا يجوز بيعها ولا الاستفادة منها.