لا يَجوزُ بَيعُ اللَّحمِ باللَّحمِ مِن جِنسِه مُتفاضِلًا إلَّا إذا تَساوَيا وَزنًا، وكان يدًا بيَدٍ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأرْبعةِ معَ اختلافِهم في تَقسيمِ أجْناسِ اللُّحومِ؛ فعندَ الجمهورِ -الحنفيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابِلةِ- أنَّ اللُّحومَ أجْناسٌ مختلفةٌ تبعًا لأُصولِها، كما سبَقَ ذِكرُه، وعندَ المالكيَّةِ: لحومُ ذواتِ الأربَعِ منَ الأنْعامِ جنسٌ واحدٌ؛ فالإبلُ والبقَرُ والغنَمُ عندَهم جنسٌ واحدٌ، بخلافِ الجُمهورِ. يُنظَر: ((تبيين الحقائق)) للزَّيلَعي (4/94)، ((حاشية العَدَوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/146)، ((مغني المحتاج)) (2/24)، ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتي (3/255). : الحَنفيَّةِ ((مختصر اختلاف العلماء)) للطَّحاوي (3/ 40)، ((الفتاوى الهندية)) (3/ 120). ، والمالِكيَّةِ ((الكافي)) لابن عبد البر (2/ 651)، ((الشرح الكبير للشيخ الدردير، وحاشية الدُّسوقي)) (3/ 55)، ((حاشية العَدَوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/ 171). التدليس في البيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري | El Mouhami - Avocat Algérien - Connaître Ton Droit. ، والشَّافعيَّةِ ((فتح العزيز)) للرَّافعي (8/ 183)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (5/ 307). ، والحَنابِلةِ ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 116)، ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتي (3/ 255).
خيار الشرط: خيار الشرط هو أن يشتري أحد المتبايعين شيئا على أن له الخيار مدة معلومة وإن طالت إن شاء أنفذ البيع في هذه المدة وإن شاء ألغاه، ويجوز هذا الشرط للمتعاقدين معا ولاحدهما إذا اشترطه.. والأصل في مشروعيته: 1- ما جاء عن ابن عمر أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار». أي لا يلزم البيع بينهما حتى يتفرقا، إلا إذا اشترط أحدهما أو كلاهما شرط الخيار مدة معلومة. 2- وعنه أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخبر أحدهما الاخر فيتبايعا على ذلك فقد وجب البيع». رواه الثلاثة. ومتى انقضت المدة المعلومة ولم يفسخ العقد لزم البيع. ويسقط الخيار بالقول كما يسقط بتصرف المشتري في السلعة التي اشتراها بوقف أو هبة أو سوم لأن ذلك دليل رضاه. ومتى كان الخيار له فقد نفذ تصرفه.. ما هو التدليس في البيع - الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. خيار العيب: حرمه كتمان العيب عند البيع: يحرم على الإنسان أن يبيع سلعة بها عيب دون بيانه للمشتري. 1- فعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: «المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه» رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم والطبراني.
فإذا كان التدليس من البائع بدون قصد انتفت الحرمة مع ثبوت الخيار للمشتري دفعا للضرر عنه.. خيار الغبن في البيع والشراء: الغبن قد يكون بالنسبة للبائع، كأن يبيع ما يساوي خمسة بثلاثة. وقد يكون بالنسبة للمشتري، كأن يشتري ما قيمته ثلاثة بخمسة. فإذا باع الإنسان أو اشترى وغبن كان له الخيار في الرجوع في البيع وفسخ العقد، بشرط أن يكون جاهلا ثمن السلعة ولا يحسن المماكسة، لأنه يكون حينئذ مشتملا على الخداع الذي يجب أن يتنزه عنه المسلم. فإذا حدث هذا كان له الخيار بين إمضاء العقد أو إلغائه. ولكن هل يثبت الخيار بمجرد الغبن؟ قيده بعض العلماء بالغبن الفاحش، وقيده بعضهم بأن يبلغ ثلث القيمة، وقيده البعض بمجرد الغبن. وإنما ذهبوا إلى هذا التقييد لأن البيع لا يكاد يسلم من مطلق الغبن، ولان القليل يمكن أن يتسامح به في العادة. وأولى هذه الاراء أن الغبن يقيد بالعرف والعادة. فما اعتبره العرف والعادة غبنا ثبت فيه الخيار، وما لم يعتبراه لا يثبت فيه. وهذا مذهب أحمد ومالك، وقد استدلا عليه بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: ذكر رجل - اسمه حبان بن منقذ - للنبي صلى الله الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة».
وهذا النهي للتحريم في قول أكثر العلماء.. التناجش: ومنه أيضا التناجش، وهو الزيادة في ثمن السلعة عن مواطأة لرفع سعرها ولا يريد شراءها ليغر غيره بالشراء بهذا السعر الزائد. وفي البخاري ومسلم عن ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، وهو محرم باتفاق العلماء. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري: واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك، ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك، وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة المالك أو صنعه. والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار، وهو وجه للشافعية قياسا على المصراة، والاصح عندهم صحة البيع مع الاثم، وهو قول الحنفية. اهـ.. الإقالة: من اشترى شيئا ثم ظهر له عدم حاجته إليه. أو باع شيئا بدا له أنه محتاج إليه. فلكل منهما أن يطلب الاقالة وفسخ العقد. وقد رغب الإسلام فيها ودعا إليها. روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أقال مسلما أقال الله عثرته» وهي فسخ لا بيع. وتجوز قبل قبض البيع، ولا يثبت فيها خيار المجلس ولا خيار الشرط ولا شفعة فيها لأنها ليست بيعا. وإذا انفسخ العقد رجع كل من المتعاقدين بما كان له، فيأخذ المشتري الثمن ويأخذ البائع العين المبيعة.