النيابة توضح عقوبة امتناع الوالدين عن تنفيذ أحكام الحضانة | صحيفة المواطن الإلكترونية

الأربعاء 14 ربيع الأول 1435 - 15 يناير 2014م - العدد 16641 حين صدر نظام التنفيذ جاء في نص المادة (89) منه على أن: (يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة). وإذا كانت الجهات الحكومية مطالبةً بتنفيذ الأحكام الصادرة على الأفراد فيما بينهم، فإن التنفيذ إذا كان الحكم صادراً عليها أوجب وأولى. والامتناع منها أشنع وأقبح من امتناع الفرد عن تنفيذ الحكم. والجهات الحكومية وموظفوها ومسؤولوها جميعاً، كلهم مخاطبون بهذه المادة من النظام، ومطالبون – كلّ فيما يخصه – بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، بل وتقضي هذه المادة أن الامتناع عن التنفيذ يعتبر جريمة مخلة بالأمانة، يعاقب عليها بالسجن سبع سنوات. يهم كل المتقاضين.. جريمة الامتناع عن تنفيذ الأوامر والاحكام بين التأويل والتطبيق.. القانون نص على الجريمة كضمانة لمصير دولاب العدالة.. والعقوبة الحبس والعزل بعد الإنذار بـ8 أيام على يد محضر - اليوم السابع. وما ذاك إلا لأن القضاء من غير احترام وتنفيذ لأحكامه، لا قيمة له. فكل صاحب حق لم يلجأ للقضاء، ويتجه لإقامة الدعوى، والصبر في انتظار نتيجتها على أحرّ من الجمر، إلا للحصول على حقه الذي يطالب به، لا للحصول على حكم يحتفظ به في خزانة بيته. إلا أنه وبكل أسف، ما زالت بعض الجهات الحكومية تتلكأ وتمتنع عن الرضوخ لأحكام القضاء، وتختلق الذرائع المختلفة للتنصل من واجبها في ذلك.

الجلال الامتناع عن تنفيذ حكم التمييز في

كما وطالب المجلس الأعلى للمرأة من جهته إعادة صياغة المادة لتصبح "يعاقب بالحبس أو بالغرامة الحاضن الذي يمتنع دون عذر مقبول عن تنفيذ حكم الزيارة"، لأن الصياغة الحالية تعاقب بالمطلق، وهو ما يثير عدة إشكاليات قانونية، إذ سيسمح النص بمعاقبة كل من امتنع عن تمكين مستحق الزيارة سواء كان الحاضن أو غيره، مما يجعل النص فضفاضاً وغير دقيق، بينما المقصود من النص معاقبة الحاضن الممتنع فقط، كما لم يحدد النص نطاق الالتزام المترتب على الممتنع، فهل يكون التزامه بالمطلق تجاه أي مستحق للزيارة، أم سيقتصر فقط على المستحقين للزيارة الذين حددهم حكم المحكمة الشرعية. وأشار المجلس إلى وجود تبعات مترتبة على مشروع القانون هي: ‌أ. امتناع عن التنفيذ - Mahkamaty Maroc. سيؤدي الاقتراح إلى إقحام المنازعات الأسرية في نطاق الجرائم وقانون العقوبات، مما قد يهدد نسيج الأسرة واستقرارها، ويؤثر سلباً على الوضع النفسي للطفل عندما يرى أنه كان سبباً في معاقبة أحد والديه أو دخوله إلى السجن. ‌ب. يثير الاقتراح إشكالية قانونية بتحديد الركن المادي والركن المعنوي لجريمة الامتناع عن تنفيذ الزيارة، فمن جهة اكتفت المادة بمعاقبة (من امتنع دون عذر عن تمكين مستحق زيارة المحضون من زيارته)، مما لا يعد كافياً في تحديد الركن المادي للجريمة، استناداً للمبدأ المستقر في التشريع الجزائي، فهذه الجريمة التي ترتكب بالامتناع لم يحدد فيها المقصود (بعدم تمكين مستحق الزيارة من زيارة المحضون)، فلو أصرت الحاضنة على تنفيذ الزيارة على منصة إلكترونية أو أي وسيلة تواصل اجتماعي، سيعد ذلك امتناعاً عن تمكين مستحق الزيارة من رؤية المحضون شخصياً.

يهم كل المتقاضين.. جريمة الامتناع عن تنفيذ الأوامر والاحكام بين التأويل والتطبيق.. القانون نص على الجريمة كضمانة لمصير دولاب العدالة.. والعقوبة الحبس والعزل بعد الإنذار بـ8 أيام على يد محضر - اليوم السابع

ونوه إلى أن سيفتح الاقتراح الباب لتعديلات أخرى كثيرة ممكنة في قانون العقوبات تتناول العديد من السلوكيات في الأسرة، كمعاقبة الزوج المتأخر عن تنفيذ النفقة الزوجية أو نفقة الأبناء. وأكد أنه سبق لقانون أحكام الأسرة رقم (19) لسنة 2009 أن نص في الفقرة (ج) من المادة (143) على أنه: "إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ الحكم بالزيارة بدون عذر وبعد إنذاره من القاضي، يكون للمحكوم له بدلًا من طلب الحضانة أن يطلب من قاضي التنفيذ حبس الحاضن"، فهذا النص يتيح للقاضي -حال امتناع الحاضن عن تنفيذ الحكم بالزيارة دون عذر- نقل الحضانة إلى من يليه، كما يمنح قاضي التنفيذ سلطة حبس الحاضن، دون أن يجعل من هذا الحبس عقوبة بالمعنى الوارد في قانون العقوبات، إنما كمجرد وسيلة إكراه بدني للضغط على الحاضن للامتثال لحكم الزيارة بناء على طلب مستحق الزيارة. وأشار إلى أن مقترح الوساطة في المنازعات الأسرية والذي صدر بالقرار رقم (96) لسنة 2021، سيساهم في التخفيف من حالات امتناع الحاضن عن تمكين مستحق الزيارة من زيارة المحضون، ومنح مزيد من الصلاحية لقضاة المحكمة الشرعية لتسوية الخلاف بين الحاضن ومستحق الزيارة، مما يغني عن اللجوء لقانون العقوبات.

امتناع عن التنفيذ - Mahkamaty Maroc

عقاب الجريمة العقوبة المقررة للجريمة في صورتيها هي الحبس والعزل، فكل من الحبس والعزل يحكم به وجوبيا على الموظف مرتكب الجريمة، رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، وتنص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.

كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في تصريح لـ«الأيام»، عن إضافة نص جديد على قانون العقوبات، بتجريم الامتناع عمدًا عن تنفيذ حكم زيارة الطفل، ومعاقبة كل من امتنع دون عذر عن تمكين مستحق زيارة المحضون من رؤيته، وذلك في ضوء ورود الكثير من الشكاوى وبناءً على اقتراح النيابة العامة. ولفت وزير العدل إلى أن المشروع سيُحال إلى مجلس النواب قريبًا وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات في هذا الشأن، بهدف تعزيز الحماية القانونية للطفل، ورعايته وحمايته من سوء المعاملة، وأن يكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية، ما يقتضي ضرورة التصدي لتعنت الحاضن وامتناعه عن تمكين صاحب الحق في الزيارة من مباشرة حقه الطبيعي والشرعي في زيارة المحضون ورؤيته، الأمر الذي من شأنه أن يترتب عليه أضرار مباشرة على الطفل. وأكد أهمية سد الفراغ التشريعي في هذا الجانب بما يكفل تنفيذ الأحكام الشرعية الصادرة في هذا الخصوص، والهادفة إلى تحقيق التوازن بين الحق في الحضانة والحق في الزيارة، تحقيقًا للمصلحة الفضلى للمحضون في الحفظ والرعاية.

أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مشروعاً بقانون يعاقب بالحبس أو بالغرامة من امتنع بدون عذر عن تمكين مستحق زيارة المحضون من زيارته. من جانبها أشارت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى أن المشروع يحقق الغاية والأهداف التي بني عليها من خلال تعزيز الحماية القانونية للطفل، ورعايته، وحمايته من سوء المعاملة، وأن يكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية، إلى جانب ضرورة التصدي لتعنت الحاضن، وامتناعه عن تمكين صاحب الحق في الزيارة من مباشرة حقه الطبيعي والشرعي في زيارة المحضون، ورؤيته وإشباع حاجاته النفسية والعاطفية والاجتماعية، الأمر الذي من شأنه أن يترتب عليه أضرار مباشرة بالطفل والأسرة.