بقلم / فهد الرشيد هل تريد الاعتراض على قرار صدر بشأنك من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟ في هذا المقال سوف نوضح كيفية الإعتراض على قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادرة تطبيقاً لأحكام الأنظمة الضريبية، وذلك وفقاً لما جاء في قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية. تختص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية بالفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها والقرارات والتعليمات الصادرة بناءً عليها، وكذلك تختص بالفصل في إعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تطبيقاً لأحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها، والقرارات والتعليمات الصادرة بناءً عليها، وتحظى لجنة الفصل بجميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى التي تدخل في إختصاصها، بما في ذلك ندب الخبراء، وسلطة إستدعاء الشهود، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات.
ويجوز للجنة الداخلية التفاوض مع المُكلف من أجل إنهاء أو تسوية إعتراضه على قرار الهيئة في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى، ويترتب على بدء التفاوض مع المُكلف وقف السير في الدعوى، وإذا وافق المُكلف على قرار اللجنة الداخلية الصادر بالتسوية يعتبر القرار نهائياً ومنهياً للدعوى، ويجب على الهيئة تبليغ لجنة الفصل بذلك مع تزويدها بنسخة من القرار لشطب الدعوى، أما إذا رفض المُكلف قرار اللجنة الداخلية جاز لأي من الطرفين طلب السير في الدعوى. وتصدر الدائرة المختصة في لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية القرار في دعوى التظلم بالأغلبية أو بالإجماع، وتحدد موعداً لتسلم نسخة من القرار لا تتجاوز ثلاثين يوماً من النطق به، وفي الحالات الإستثنائية تمتد هذه المدة حسبما ترى الدائرة، على أن لا تتجاوز ثلاثين يوماً أخرى، ويجب أن يتضمن القرار ما يفيد أن لأي من أطراف الدعوى طلب إستئناف القرار خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتاريخ المحدد لإستلام القرار، وأن يصبح نهائياً وواجب النفاذ بعد إنتهاء هذه المدة في حال عدم تقديم الإستئناف. كما أن قرارات لجنة الفصل تكتسب الصفة النهائية في حالة الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على خمسين ألف ريال، أو في حالة إنقضاء المهلة المقررة لإستئناف القرار دون أن يستأنف، أو في حالة إتفاق أطراف الدعوى على الصلح أمام الدائرة المختصة في لجنة الفصل.
بدأ في السعودية تطبيق لوائح وأنظمة قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، بعد نشرها في الجريدة الرسمية "أم القرى" في عددها الأخير. ونصت اللوائح على أنه يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة العامة للزكاة والدخل الاعتراض عليه لديها خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ به.