الزواج من مطلقة ولها أبناء

السؤال: ♦ الملخص: شاب تقدم لخطبة مطلقة، ولها من الأبناء اثنان، وقد اتفق معها أن تراهما أسبوعيًّا، وأن يذهبا لبيت أبيهما، وضميره يؤنبه؛ لشعوره بأنه قد حرمهم حنان الأم، ويسأل: ما النصيحة؟ ♦ التفاصيل: أنا شابٌّ تقدمت لخِطبة امرأة مطلقة تبلغ الثالثة والعشرين من العمر، ولها من الأبناء اثنان أحدهما ذو خمس سنوات، والآخر ذو ثلاث سنوات، خطيبتي ذات قدر من الدين والجمال والنسب؛ فهي من أسرة طيبة، وقد اتفقت معها بأن ابنيها سيذهبان عند أبيهما، السؤال: أحيانًا يؤنبني ضميري بأنني تسبَّبتُ في حرمان الأبناء من الاستمتاع بأمهما، علمًا بأنني قد وعدتها بأن تزور ابنيها أسبوعيًّا، فيُؤتى بهما إلى بيتها وتراهما. الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين؛ أما بعد: فملخص الاستشارة: أنك شابٌّ تريد الزواج من امرأة مطلقة، عمرها 23 عامًا، ولديها ولدان، عمر أحدهما ٣ سنوات، والآخر ٥ سنوات، وسيذهبان مع أبيهما بعد الزواج، ووعدت خطيبتك برؤيتهما أو اللقاء بهما أسبوعيًّا، ومع هذا ضميرك يؤنبك أنك حرمت الأبناء من الاستمتاع بأمهم، وتسأل التوجيه حول تأنيب هذا الضمير. احمَدِ الله على توفيقه أن رزقك الباءة، فعزمت على الزواج وتحصين نفسك؛ فقد جاء في الحديث الصحيح من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، فليتزوج، ومن لم يستطع، فعليه بالصوم؛ فإنه وجاء)).

  1. الزواج من مطلقة ولها أبناء – جربها

الزواج من مطلقة ولها أبناء – جربها

السؤال: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعدُ: فجزى اللهُ أهلَ "الألوكة" جميعهم خيرًا. تعرفتُ على امرأةٍ مُطلقة منذ مدة، وعرضتُ على والديَّ الزواجَ منها، ولكنهما رَفَضَا رفضًا شديدًا، وهدداني بالقطيعة إن حدث ذلك. أنا أرى أن المرأة ذات دين وخلق وجمال، وأعلم أن مثل هذا الزواج فيه عقبات؛ منها: - وجود فارق سن كبير بيني وبينها. - لديها ولدان في مرحلة المراهقة. - أن المرأة ثيب، ووالدي يرفض زواجي من امرأة ثيبٍ. - رفض المجتمع، ونظرة الناس لي. - ضعف حالتي المادية. الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومَن والاه، أما بعد: فزواجُك من تلك المرأة جائزٌ في أصله؛ ما دام ظاهرُ حالها الإيمان والتقوى والصلاح كما تقول، فحاوِلْ أن تبذل جهدَك في إقناع والديك بزواجك منها؛ وذلك عن طريق التَّودُّد إليهما، وحُسن التعامُل معهما، واللين في القول لهما، والتذكير الدَّائم لهما بنصوص الشرعِ الحاثَّة على نكاح ذات الدين؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((تُنكح المرأةُ لأربع: لمالها، ولحسَبِها، ولجمالها، ولدينها؛ فاظفر بذات الدِّين ترِبت يداك))؛ رواه البخاري ومسلم. ولتبيِّنْ لهما أنَّ الزواج بالمرأة المطلَّقة جائزٌ شرعًا، ومطلوب واقعًا؛ لكثرة المطلقات؛ وقد تزوَّج النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بإحدى عشْرة امرأةً، لم يكن منهن بكرٌ غيرُ عائشة - رضي الله عنها.

وإذا تركتَ الزواج مِن هذه المرأة ابتغاءَ مرضاة أبويك، التي أمر الله بها؛ فإنَّ الله سيعوِّضُك خيرًا منها؛ ثوابًا لك على طاعة والديك؛ والتزامِك بالآداب الشرعيَّة معهما. وذلك لأنهما لم يأمراك بإثمٍ، ولا قطيعة رحِمٍ، ولا بفعلِ منكَرٍ نهى الله - تعالى - عنه، بل غايةُ أمرهما لك تركُ الزواج بامرأةٍ معينة، والزواج بامرأةٍ معينةٍ غير واجب قطعًا، وطاعة الوالدين في المعروف واجبةٌ قطعًا، والواجب مقدَّمٌ على غير الواجب، هذا إذا كان الزواج بها مباحًا أو مستحبًّا، فمن البِرِّ الواجب أن يتركَ المرءُ المستحبَّ؛ برًّا بأبويه؛ كما في قصة جريجٍ العابد الذي نادته أمُّه - وهو في الصلاة - فقال: "اللهم، أمِّي وصلاتي"، فقالت: اللهم لا يموت حتى ينظرَ في وجه المومسات - المومس: الفاجرة بالزنا - فاستجاب الله دُعاءَها. ولتعلم أن مخالفة أبويك وإغضابَهما فيما لا يضرك مِن أعظم الذنوب التي تُوجب غضب الله - عز وجل - وهو ما لا يمكن التعويضُ عنه، وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أمَر عبدَالله بن عمر أن يطلِّقَ زوجتَه التي يحبها؛ لأن أباه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لا يرضاها زوجةً له، وكان يأمره بطلاقها، فمن باب أَوْلى أن تطيع والديك في التخلِّي عن هذه المرأة التي لم تصبحْ زوجة لك بعدُ، ولتبحث عن زوجة أخرى يرضيانِها، ولا مانع - مع هذا - أن تسعى لتزويج هذه المرأة بمن يليق بها - دينًا وخلقًا - فتكون قد حصَّلت الخيرين معًا؛ طاعةَ والديك، وإعفافَها.