حرمت عليكم أمهاتكم - موضوع

قال أبو جعفر: فكل هؤلاء اللواتي سماهن الله تعالى وبين تحريمهن في هذه الآية - محرمات ، غير جائز نكاحهن لمن حرم الله ذلك عليه من الرجال ، بإجماع جميع الأمة ، لا اختلاف بينهم في ذلك: إلا في أمهات نسائنا اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن ، فإن في نكاحهن اختلافا بين بعض المتقدمين من الصحابة ، إذا بانت الابنة قبل الدخول بها من زوجها: هل هن من المبهمات ، أم هن من المشروط فيهن الدخول ببناتهن ؟ فقال جميع أهل العلم متقدمهم ومتأخرهم: من المبهمات ، وحرام على من [ ص: 144] تزوج امرأة - أمها ، دخل بامرأته التي نكحها أو لم يدخل بها. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. وقالوا: شرط الدخول في الربيبة دون الأم ، فأما أم المرأة فمطلقة بالتحريم. قالوا: ولو جاز أن يكون شرط الدخول في قوله: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، يرجع موصولا به قوله: وأمهات نسائكم ، جاز أن يكون الاستثناء في قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم من جميع المحرمات بقوله: " حرمت عليكم " الآية. قالوا: وفي إجماع الجميع على أن الاستثناء في ذلك إنما هو مما وليه من قوله: " والمحصنات " - أبين الدلالة على أن الشرط في قوله: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، مما وليه من قوله: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " دون أمهات نسائنا.

والنص في الاية واضح وصريح بأن الجمع بين الاختن محرم في الاسلام. و شكرا رقم الفتوى: 10578 الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فَقَدْ ذَكَرَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ في كِتَابِهِ العَظِيمِ المُحَرَّمَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾. ثُمَّ قَالَ: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾. وَنَصَّ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ الجَمْعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ في وَقْتٍ وَاحِدٍ، لِأَنَّ الجَمْعَ بَيْنَهُمَا يُفْضِي إلى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، بِسَبَبِ مَا يَكُونُ عَادَةً بَيْنَ الضُّرَّتَيْنِ مِنْ غَيْرَةٍ مُوجِبَةٍ للتَّحَاسُدِ وَالتَّبَاغُضِ وَالعَدَاوَةِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ حَرَامٌ، فَمَا أَدَّى إِلَيْهِ فَهُوَ حَرَامٌ. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. أَمَّا إِذَا مَاتَتْ إِحْدَاهُمَا، أَو طُلِّقَتْ، فَيَجُوزُ للرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ أُخْتِهَا، وَهَذَا بِالاتِّفَاقِ بَيْنَ الفُقَهَاءِ. هَذَا الحُكْمُ في دَارِ التَّكْلِيفِ، أَمَّا في الآخِرَةِ فَالمَسْأَلَةُ مُخْتَلِفَةٌ، لِأَنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ عِنْدَمَا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ يَنْزِعُ اللهُ تعالى مَا في قُلُوبِهِمْ مِنْ غِلٍّ، كَمَا قَالَ تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ﴾.

قال عطاء: إذا كشف الرجل أمته وجلس بين رجليها ، أنهاه عن أمها وابنتها. قال أبو جعفر: وأولى القولين عندي بالصواب في تأويل ذلك ، ما قاله ابن عباس ، من أن معنى: " الدخول " الجماع والنكاح. لأن ذلك لا يخلو معناه من أحد أمرين: إما أن يكون على الظاهر المتعارف من معاني " الدخول " في الناس ، وهو الوصول إليها بالخلوة بها ، أو يكون بمعنى الجماع. وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرم عليه ابنتها إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها ، أو قبل النظر إلى فرجها بالشهوة - ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع. [ ص: 149] وإذ كان ذلك كذلك ، فمعلوم أن الصحيح من التأويل في ذلك ما قلناه. حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم. وأما قوله: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ، فإنه يقول: فإن لم تكونوا ، أيها الناس ، دخلتم بأمهات ربائبكم اللاتي في حجوركم فجامعتموهن حتى طلقتموهن فلا جناح عليكم ، يقول: فلا حرج عليكم في نكاح من كان من ربائبكم كذلك. وأما قوله: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " فإنه يعني: وأزواج أبنائكم الذين من أصلابكم. وهي جمع " حليلة " وهي امرأته. وقيل: سميت امرأة الرجل " حليلته " لأنها تحل معه في فراش واحد. ولا خلاف بين جميع أهل العلم أن حليلة ابن الرجل - حرام عليه نكاحها بعقد ابنه عليها النكاح ، دخل بها أو لم يدخل بها.

عن الموسوعة نسعى في الجمهرة لبناء أوسع منصة إلكترونية جامعة لموضوعات المحتوى الإسلامي على الإنترنت، مصحوبة بمجموعة كبيرة من المنتجات المتعلقة بها بمختلف اللغات. © 2022 أحد مشاريع مركز أصول. حقوق الاستفادة من المحتوى لكل مسلم

لا! وأما " الربائب " فإنه جمع " ربيبة " وهي ابنة امرأة الرجل. قيل لها " ربيبة " لتربيته إياها ، وإنما هي " مربوبة " صرفت إلى " ربيبة " كما يقال: " هي قتيلة " من " مقتولة ". وقد يقال لزوج المرأة: " هو ربيب ابن امرأته " يعني به: " هو رابه " كما يقال: " هو خابر ، وخبير " و " شاهد ، وشهيد ". واختلف أهل التأويل في معنى قوله: " من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ". فقال بعضهم: معنى " الدخول " في هذا الموضع ، الجماع. ذكر من قال ذلك: 8958 - حدثني المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية [ ص: 148] بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، والدخول النكاح. وقال آخرون: " الدخول " في هذا الموضع: هو التجريد. ذكر من قال ذلك: 8959 - حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج قال: قال ابن جريج ، قلت لعطاء: قوله: اللاتي دخلتم بهن ، ما " الدخول بهن " ؟ قال: أن تهدى إليه فيكشف ويعتس ، ويجلس بين رجليها. قلت: أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها ؟ قال: هو سواء ، وحسبه! قد حرم ذلك عليه ابنتها. قلت: تحرم الربيبة ممن يصنع هذا بأمها ؟ ألا يحرم علي من أمتي إن صنعته بأمها ؟ قال: نعم ، سواء.