حكم الماء الطهور

الماء الطهور القليل الذي خالطه شيءٌ من النجاسةِ وهذا النوعُ من الماء ينجسُ بمجردِ حلولِ النجاسةِ فيهِ، ولا يُشترطُ للحكمِ بنجاسته أن تتغير أحدَ أوصافه الثلاثة. المراجع ^ أ ب عبد الرحمن الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة 2)، بيروت- لبنان:دار الكتب العلمية، صفحة 29، جزء 1. بتصرّف. ↑ خالد المشيقح، المختصر في فقه العبادات ، صفحة 7. بتصرّف. ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة 4)، سورية- دمشق:دار الفكر، صفحة 270-277، جزء 1. بتصرّف. ↑ صلاح السدلان (1425)، رسالة في الفقه الميسر (الطبعة 1)، المملكة العربية السعودية:وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 14. بتصرّف. ↑ عبد الرحمن الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة ، بيروت- لبنان:دار الكتب العلمية، صفحة 43، جزء 1. بتصرّف. حل درس الماء الطهور الفقه والسلوك للصف الرابع - حلول. ↑ عبد الرحمن الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة 2)، بيروت- لبنان:دار الكتب العلمية، صفحة 40، جزء 1. بتصرّف.

  1. حل درس الماء الطهور الفقه والسلوك للصف الرابع - حلول
  2. حكم الوضوء والغسل بالماء المتغير بشيء طاهر - الإسلام سؤال وجواب

حل درس الماء الطهور الفقه والسلوك للصف الرابع - حلول

الماء الطهور يحرم استعماله ولا يجوز التطهر به صح ام خطأ؟ حل سؤال الماء الطهور يحرم استعماله ولا يجوز التطهر به صح ام خطأ، مطلوب الإجابة. خيار واحد. (1 نقطة) اهلاً وسهلاً بكم زوارنا ومتابعينا الأحبة نستكمل معكم تقديم أفضل الحلول والإجابات النموذجية والصحيحة لأسئلة المناهج الدراسية لكم، واليوم نتطرق لموضوع وسؤال مهم جداً حيث نسعد بتواصلنا معكم ومتابعتكم لنا، والسؤال اليوم في هذا المقال نذكره من ضمن الأسئلة المذكورة في كتاب الطالب، والذي سنوافيكم بالجواب الصحيح على حل هذا السؤال: الإجابة هي: صح.

حكم الوضوء والغسل بالماء المتغير بشيء طاهر - الإسلام سؤال وجواب

إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس، كما لو كان هناك أوانٍ فيها ماء طهور، وأوانٍ فيها ماء نجس، واشتبها عليه. فقد اختلف العلماء فيها على أقوال: القول الأول: مذهب الحنفية: قيل: يتحرى، بشرط أن تكون الغلبة للأواني الطاهرة، فإن كانت الغلبة للأواني النجسة، أو كانا سواء، فليس له أن يتحرى؛ أي: يجب تركهما [1]. القول الثاني: مذهب المالكية: في مذهب المالكية أقوال كالتالي: قيل: إنه يتيمم ويتركها، وهو اختيار سحنون. وقيل: يتوضأ بعدد الأواني النجسة، ويصلي بكل وضوء صلاة، ثم يزيد وضوءًا واحدًا، ويصلي، وحيئذٍ تبرأ ذمته بيقين [2]. وقيل: يتحرى أحدهما ويتوضأ به ويصلي، وهو اختيار محمد بن المواز. وقيل: يهرق الإناء الواحد، ثم يحصل الثاني ماء مشكوكًا فيه، فلا يؤثر فيه الشك؛ لأن الأصل في الماء الطهارة، ورجحه ابن عبدالبر في الكافي. وقيل: يتوضأ بأيهما شاء؛ لأن الماء ما دام لم يتغير بنجاسة فهو طهور، ذكره ابن الجلاب في التفريع، وهو الراجح [3] ، واختاره ابن حزم [4]. القول الثالث: مذهب الشافعية: الصحيح المنصوص عليه عندهم، الذي قطع به جمهورهم، وتظاهرت عليه نصوص الشافعي - رحمه الله -: أنه لا تجوز الطهارة بواحد منهما، إلا إذا اجتهد وغلب على ظنه طهارته بعلامة تظهر، فإن ظنه بغير علامة تظهر، لم تجز الطهارة به [5].

ثانيهما: حكم استعماله، والمراد به ما يوصف به استعماله من وجوب وحرمة، وهو من هذه الجهة تعتريه الأحكام الخمسة، وهي: الوجوب. والحرمة. والندب. والإباحة. والكراهة، والمراد بالندب ما يشمل السنة، وذلك لأن المندوب (١) الحنابلة قالوا: الماء الذي يحرم استعماله لا يصح التطهير به من الحدث، بشرط أن يكون المتطهر به ذاكراً لا ناسياً، فإذا توضأ منه وهو ناس وصلى به فإنه يصح، أما تطهير النجاسة به فإنه يصح.