تفسير ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك [ الأحزاب: 59]

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:- (( تفسير قول الله " يدنين عليهن من جلابيبهن ")) امتلأ القرأن الكريم بالعديد من الآيات التي تحدث عن أمهات المؤمنين و زوجات نبينا الكريم ، و كان من بين هذه الآيات تلك التي تحدثت عن لباسهن.

  1. ما الحكمة من قوله تعالى يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ - إسلام ويب - مركز الفتوى

ما الحكمة من قوله تعالى يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ - إسلام ويب - مركز الفتوى

والثاني: أن ترخي المرأة بعض جلبابها وفضله على وجهها، تتقنع حتى تتميز من الأمة. اهـ. وقال البيضاوي في أنوار التنزيل: (مِن) للتبعيض، فإن المرأة ترخي بعض جلبابها، وتتلفع ببعض. اهـ. يدنين عليهن من جلابيبهن. وأما السؤال الثالث، فلم نجد نصًّا على جوابه فيما اطلعنا عليه من كتب أهل العلم، ولكن من الواضح أن في قول تعالى: ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ {الأحزاب:59}، بيان للحكمة من أمر النساء بالإدناء عليهن من جلاليبهن، قال السعدي في تفسيره: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ}.. أي: يغطين بها وجوههن، وصدورهن. ثم ذكر حكمة ذلك، فقال: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ} دل على وجود أذية، إن لم يحتجبن، وذلك لأنهن إذا لم يحتجبن، ربما ظن أنهن غير عفيفات، فيتعرض لهن من في قلبه مرض، فيؤذيهن، وربما استهين بهن. اهـ. وقال أبو حيان في البحر المحيط: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ} لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام، لم يقدم عليها، بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. اهـ. ومن المعلوم أن تحقق هذه الحكمة أمر غالب، ولكنه ليس كليًّا، فقد يشذ في بعض الأحوال حوادث تتعرض فيها المرأة المحجبة لشيء من الأذى، وهذا يشكل على التعبير الذي اقترحته السائلة: (لكي يعرفن فلا يؤذين).

أولا: مذهب أبي حنيفة: قال الإمام محمد بن الحسن في " الموطأ" (ص 205 بشرح التعليق الممجّد- هندية): " ولا ينبغي للمرأة المحرمة أن تنتقب فإن أرادت أن تغطي وجهها فلتستدل الثوب سدلاً من فوق خمارها. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا". وقال أبو جعفر الطحاوي في " شرح معاني الآثار" (2/392- 393): " أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرَّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى". ثانياً: مذهب مالك: روى عنه صاحبه عبد الرحمن بن القاسم المصري في "المدونة" (2/221) نحو قول الغمام محمد في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها وزاد في البيان فقال: " فإن كانت لا تريد ستراً فلا تسدل". ونقله ابن عبد البر في " التمهيد" (15-111) وارتضاه. وقال بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إلا ما ظهر منها} بالوجه والكفين (6/369): " وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب. (قال (هذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها". يدنين عليهن من جلابيبهن سبب النزول. تأمل قوله:" وغير صلاتها"! وفي " الموطأ" رواية يحيى (2/935): " سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله".