إنما جزاء الذين يحاربون الله

وجوابه من وجهين: الأول: أنا نحمل المحاربة على مخالفة الأمر والتكليف، والتقدير: إنما جزاء الذين يخالفون أحكام الله وأحكام رسوله ويسعون في الأرض فسادًا كذا وكذا، والثاني: تقدير الكلام إنما جزاء الذين يحاربون أولياء الله تعالى وأولياء رسوله كذا وكذا. وفي الخبر أن الله تعالى قال: «من أهان لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة».

  1. إنما جزاء الذين يحاربون الله
  2. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
  3. إنما جزاء الذين يحاربون ه

إنما جزاء الذين يحاربون الله

وبه قال الأوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور لتناول الآية بعمومها كل محارب; ولأنه في المصر أعظم ضررا فكان أولى. ( 3) أن يأتوا مجاهرة ويأخذوا المال قهرا ، فأما إن أخذوه مختفين فهم سراق ، وإن اختطفوه وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم ، وكذلك إن خرج الواحد والاثنان على آخر قافلة فاستلبوا منها شيئا ؛ لأنهم لا يرجعون إلى منعة وقوة ، وإن خرجوا على عدد يسير فقهروهم ، فهم قطاع طريق " انتهى. إنما جزاء الذين يحاربون الله. قال بعض المفسرين المستقلين بالفهم: إن أكثر الشروط التي اشترطها الفقهاء في هذا الباب ، لا يوجد لها أصل في الكتاب ولا في السنة ، ونحن نقول: إن الآية تدل دلالة صريحة على أن هذا العقاب خاص بمن يفسدون في الأرض بالسلب والنهب ، أو القتل ، أو إهلاك الحرث والنسل ، ومثل ذلك - أو منه - الاعتداء على الأعراض إذا كانوا محاربين لله ورسوله بقوة يمتنعون بها من الإذعان والخضوع لشرعه ، ولا يتأتى ذلك إلا حيث يقام شرعه العادل من دار الإسلام. فمن اشترط حملهم السلاح أخذ شرطه من كون القوة التي يتم بها ذانك الأمران إنما هي قوة السلاح ، وهو لو قيل له إنه يوجد أو سيوجد مواد تفعل في الإفساد والإعدام وتخريب الدور ، وكذا في الحماية والمقاومة أشد مما يفعل السلاح - كالديناميت المعروف الآن - ألا تراه في حكم السلاح ؟ يقول: بلى ، ومن اشترط خارج المصر راعى الأغلب ، أو أخذ من حال زمنه أن المصر لا يكون فيه ذلك.

انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله

أهـ انظر الموسوعة الفقهية 17/153 وقد اختلف العلماء في العقوبة المذكورة في قوله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [المائدة:33] هل هو على الترتيب أم على التخيير؟ 1- فذهب الجمهور إلى أنها على الترتيب، وأن لكل عقوبة ما يقابلها من العمل، على تفاصيل لهم في ذلك. إسلام ويب - السنن الكبرى للنسائي - كتاب المحاربة - تأويل قول الله جل وعز إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أنس بن مالك فيه - ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث- الجزء رقم4. 2- وذهب الإمام مالك وغيره إلى أنها على التخيير، بمعنى أن الإمام مخير في عقوبة المحارب بين العقوبات السابقة، فيعاقبه بما يراه مناسباً: والعقوبات هي: 1- القتل، ومعناه واضح. 2- والصلب، وهو التعليق على خشبة ونحوها 3- وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف: وهو قطع اليد مع الرجل التي تخالفها، فاليمنى مع اليسرى، واليسرى مع اليمنى، وهذا يعني أنه إذا ضبط المحارب قبل أن يتوب فإنه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، فإن ضبط مرة أخرى قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى. 4- والنفي من الأرض للعلماء فيه أقول: فقال بعضهم: 1- هو التغريب عن البلاد.

إنما جزاء الذين يحاربون ه

الثالث: أن هذه الآية في هؤلاء الذين حكى الله تعالى عنهم من بني إسرائيل أنهم بعد أن غلظ الله عليهم عقاب القتل العمد العدوان فهم مسرفون في القتل مفسدون في الأرض، فمن أتى منهم بالقتل والفساد في الأرض فجزاؤهم كذا وكذا. والوجه الرابع: أن هذه الآية نزلت في قطاع الطريق من المسلمين وهذا قول أكثر الفقهاء، قالوا: والذي يدل على أنه لا يجوز حمل الآية على المرتدين وجوه: أحدها: أن قطع المرتد لا يتوقف على المحاربة ولا على إظهار الفساد في دار الإسلام، والآية تقتضي ذلك. وثانيها: لا يجوز الاقتصار في المرتد على قطع اليد ولا على النفي، والآية تقتضي ذلك. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون. وثالثها: أن الآية تقتضي سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة وهو قوله: {إِلاَّ الذين تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ} [المائدة: 34] والمرتد يسقط حده بالتوبة قبل القدرة وبعدها، فدل ذلك على أن الآية لا تعلق لها بالمرتدين. ورابعها: أن الصلب غير مشروع في حق المرتد وهو مشروع هاهنا، فوجب أن لا تكون الآية مختصة بالمرتد. وخامسها: أن قوله: {الذين يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرض فَسَادًا} يتناول كل من كان موصوفًا بهذه الصفة، سواء كان كافرًا أو مسلمًا، أقصى ما في الباب أن يقال الآية نزلت في الكفار لكنك تعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

وقد اختلف الفقهاء في تعريف المحاربين فروى ابن جرير وغيره عن مالك بن أنس أنه قال: المحارب عندنا من حمل السلاح على المسلمين في مصر أو خلاء ، فكان ذلك منه على غير ثائرة كانت بينهم ، ولا دخل ولا عداوة ، قاطعا للسبيل والطريق والديار ، مختفيا لهم بسلاحه ، وذكر أن من قتل منهم قتله الإمام ، ليس لولي المقتول فيه عفو ولا قود. تفسير قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله... - إسلام ويب - مركز الفتوى. وقال ابن المنذر: اختلفت الرواية في مسألة إثبات المحاربة في المصر عن مالك فأثبتها مرة ونفاها أخرى. نقول: والصواب الإثبات; لأنه المعروف في كتب مذهبه ، وإنما اشترط انتفاء العداوة وغيرها من الأسباب; ليتحقق كون ذلك محاربة للشرع ومقاومة للسلطة التي تنفذه ، وفي حاشية المقنع من كتب الحنابلة تلخيص لمذاهب الفقهاء في ذلك ، هذا نصه: " يشترط في المحاربين ثلاثة شروط: ( 1) أن يكون معهم سلاح ، فإن لم يكن معهم سلاح فليسوا محاربين; لأنهم لا يمنعون من يقصدهم ، ولا نعلم في هذا خلافا ، فإن عرضوا بالعصي والحجارة فهم محاربون ، وهو المذهب ، وبه قال الشافعي وأبو ثور ، وقال أبو حنيفة ليسوا محاربين. [ ص: 297] ( 2) أن يكون ذلك في الصحراء ، فإن فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا محاربين في قول الخرقي ، وجزم به في الوجيز ، وبه قال أبو حنيفة والثوري وإسحاق; لأن الواجب يسمى حد قطاع الطريق ، وقطع الطريق إنما هو في الصحراء ، ولأن في المصر يلحق الغوث غالبا ، فتذهب شوكة المعتدين ، ويكونون مختلسين ، والمختلس ليس بقاطع ، ولا حد عليه ، وقال أبو بكر: حكمهم في المصر والصحراء واحد ، وهو المذهب.