هل يجوز الأكل من يد الكافر - إسألنا

فضيلة الشيخ، سائل يقول: يسكن معي شخص مسيحي، وهو يقول لي: يا أخي، ونحن إخوة، ويأكل معنا ويشرب فهل يجوز هذا العمل أم لا؟ الكافر ليس أخاً للمسلم، والله يقول: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ [1] ، ويقول صلى الله عليه وسلم: ((المسلم أخو المسلم)) ، فليس الكافر - يهودياً أو نصرانياً أو وثنياً أو مجوسياً أو شيوعياً أو غيرهم - ليس أخاً للمسلم، ولا يجوز اتخاذه صاحباً وصديقاً، لكن إذا أكل معكم بعض الأحيان من غير أن تتخذوه صاحباً وصديقاً، وإنما يصادف أن يأكل معكم، أو في وليمة عامة فلا بأس.

حكم الأكل مع الكفار - إسلام ويب - مركز الفتوى

الحمد لله.

حكم المشاركة في جنازة الكافر وتعزية أهله - إسلام ويب - مركز الفتوى

حكم من لم يكفر الكافر، وحكم تكفير المعين وغيره المعين السؤال الأول: نريد معرفة حكم من لم يكفر الكافر ؟ الجواب: مَن ثبَت كفرُه وجب اعتقاد كفره والحكم عليه به، وإقامةُ ولي الأمر حدَّ الردَّةِ عليه إن لم يتبْ، ومن لم يكفِّر من ثبت كفرُه فهو كافرٌ، إلاَّ أن تكون له شُبْهةٌ في ذلك، فلابدَّ من كشفِها. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. حكم الأكل مع الكفار - إسلام ويب - مركز الفتوى. المفتي: « فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» ( ج 2 / ص 93). ♦♦♦♦♦ السؤال الثاني: هل مِن حقِّ العلماء أن يقولوا على شخصٍ ما: إنَّه كافرٌ، ويتهموه بالكفر؟ تكفيرُ غيرِ المُعيَّنِ مشروعٌ بأن يُقال: مَن استغاث بغير الله - فيما دفعُه من اختصاصِ اللهِ - كافرٌ؛ كمَن استغاث بنبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أن يشفيَه أو يشفيَ ولده مثلًا. وتكفيرُ المعين إذا أنكر معلومًا من الدين بالضرورة؛ كالصلاة، أو الزكاة، أو الصوم بعد البلاغ = واجبٌ، ويُنْصح، فإن تاب وإلَّا وجب على ولي الأمر قتلُه كفرًا، ولو لم يشرعْ تكفيرُ المعيَّنِ عندما يوجد منه ما يوجبُ كفره ما أقيم حدٌّ على مرتدٍّ عن الإسلامِ. المفتي: « فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» ( ج 2 / ص 92)

شبكة مشكاة الإسلامية - الفتاوى - 307- حكم الأكل مع الكافر أو مع أخ لك لا يصلي

فدل هذا على أن مسألة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ أثرها في أحكام الآخرة ، ولا أثر لها في أحكام الدنيا بأن يُمنَع الكفَّار من فعل كذا أو فعل كذا. حكم المشاركة في جنازة الكافر وتعزية أهله - إسلام ويب - مركز الفتوى. وبهذا يظهر – والله أعلم- صواب قول شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم تلميذه ابن القيم من أن التعامل مع الكفار فيما ليس محرَّمًا لذاته ليس محرَّمًا بل جائز، وقد قرَّر هذا شيخنا العلَّامة محمد بن صالح العثيمين –رحمه الله تعالى-. لكن أنبِّه أنه في بلاد المسلمين لا يمكَّنون من الأكل جهارًا، وعند الناس في الطرقات وغير ذلك، بل يُمنَعون. هذا شيء، وحكم أصل المسألة شيء أخر، فإن أصل المسألة الجواز، فلذلك إذا كان المسلم في بلاد الكفار فله أن يبيعهم في المطاعم، أن يبعهم الطعام وغير ذلك في نهار رمضان. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلِّمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علَّمنا، وجزاكم الله خيرًا.

أما غير أهل الكتاب فإن كان من طعامهم لحم ذبحوه بأنفسهم لم يذبحه مسلم ولا كتابي فإنه لا يجوز الأكل من طعامهم, وإن كان طعامهم من المباح فلا مانع من الأكل منه, وإن كان الأحوط للمسلم تجنب الأكل من طعام الجميع ما لم يكن في ذلك حرج لعدم تحفظهم من الحرام. وأما الأكل معهم في المطعم فلا مانع منه ولو كان الطباخ غير مسلم ما دامت المواد التي حضر منها الطعام حلالا -كما سبق- فلا عبرة بدين من حضر الطعام، وإنما العبرة بالمواد التي حضر منها الطعام. وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتويين: 26282 ، 49828. والله أعلم.