لا تجب الزكاة في المال إلا مرة واحدة

السؤال مدة قراءة السؤال: دقيقة واحدة ما رأيكم في من يقول إن الزكاة لا تجب في مال إلا مرة واحدة يعنى إذا أخرجت الزكاة على ذهب أومبلغ من المال هذه السنة ثم بقي نفس المال ونفس الذهب فلا يجب إخراج الزكاة منه في السنوات القادمة لأن المال قد أصبح مزكى. فنأمل منكم الإجابة في ضوء السنة المطهرة وأقوال الصحابة رضىالله عنهم لأن هذه الجماعة تدعي اتباع الكتاب والسنة لذا لا نستطيع إقناعهم إلا في ضوء الأدلة القوية من كلام السلف رحمهم الله. هل تخرج زكاة المال كل عام أم مرة واحدة في العمر؟.. نصيحة ورد | مصراوى. جزاكم الله خيراًً الإجابة مدة قراءة الإجابة: دقيقتان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا خلاف بين أهل العلم سلفاً وخلفاً في وجوب تكرار إخراج زكاة المال البالغ نصاباً عند انقضاء كل حول، إلا ما حصد من الزروع والثمار، فإن عامة أهل العلم على أنها لا زكاة فيها، إلا مرة واحدة، ولو بقي المحصود سنين. وهذا هو الذي عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وظل عليه عمل الصحابة والتابعين، وأئمة المسلمين إلى يومنا هذا. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: ( واتفقوا على أن الزكاة تتكرر في كل مال عند انقضاء كل حول، حاشا الزرع والثمار، فإنهم اتفقوا أن لا زكاة فيها إلا مرة في الدهر فقط).

إذا أخرج زكاة ماله لمرة واحدة ثم حفظ المال للنفقات . . فيه تجب فيه الزكاة ؟

رواه أبو داود، وابن ماجه، والبيهقي، والحاكم. وفيه انقطاع، فإن عطاء لم يسمع معاذا. قال الشوكاني: «الحق أن الزكاة واجبة من العين، لا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر». وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة، سواء قدر على العين أم لم يقدر، فإن الزكاة حق الفقير، ولا فرق بين القيمة والعين عنده. وقد روى البخاري - معلقا بصيغة الجزم - أن معاذا قال لأهل اليمن: ايتوني بعرض ثياب خميص. أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم. وخير لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة.. إذا أخرج زكاة ماله لمرة واحدة ثم حفظ المال للنفقات . . فيه تجب فيه الزكاة ؟. الزكاة في المال المشترك: إذا كان المال مشتركا بين شريكين، أو أكثر، لا تجب الزكاة على واحد منهم، حتى يكون لكل واحد منهم نصاب كامل، في قول أكثر أهل العلم. هذا في غير الخلطة في الحيوان التي تقدم الكلام عليها والخلاف فيها.. الفرار من الزكاة: ذهب مالك، وأحمد، والاوزاعي، وإسحاق، وأبو عبيد إلى أن من ملك نصابا، من أي نوع من أنواع المالك، فباعه قبل الحول، أو وهبه، أو أتلف جزءا منه، بقصد الفرار من الزكاة لم تسقط الزكاة عنه، وتؤخذ منه في آخر الحول إذا كان تصرفه هذا، عند أقرب الوجوب، ولو فعل ذلك في أول الحول لم تجب الزكاة، لأن ذلك ليس بمظنة للفرار.

هل تخرج زكاة المال كل عام أم مرة واحدة في العمر؟.. نصيحة ورد | مصراوى

3- تكرار التعزية، فبعض الناس يذهب إلى أهل الميت أكثر من مرة ويعزيهم، والأصل أن تكون التعزية مرة واحدة، ولكن إذا كان القصد من تكرارها التذكير والأمر بالصبر، والرضا بقضاء الله وقدره، فلا بأس. وأما إن كان تكرارها لغير هذا القصد فلا ينبغي؛ لعدم ثبوت ذلك عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه. والسنة أن يعمل أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاماً؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم أمر يشغلهم». أو: «أتاهم ما يشغلهم». وأما البكاء والحزن على الميت فلا بأس به ويحصل في الغالب، وهو الذي تمليه الطبيعة دون تكلف، فقد بكى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ابنه إبراهيم حين مات، وقال: «إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا... ». لكن لا يكون ذلك على وجه التسخط والجزع والتشكي. ويحرم الندب، والنياحة، وضرب الخدود، وشق الجيوب؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية»، كقوله: يا ويلاه، يا ثبوراه وما أشبه ذلك، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران، ودرع من جَرَب».. ثالثاً: كتاب الزكاة: ويشتمل على ستة أبواب:.

المال المستفاد: من استفاد مالا، مما يعتبر فيه الحول - ولا مال له سواه - وبلغ نصابا، أو كان له مال من جنسه ولا يبلغ نصابا، فبلغ بالمستفاد نصابا، انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ. فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه. وإن كان عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام. 1- أن يكون المال المستفاد من نمائه، كربح التجارة، ونتاج الحيوان، وهذا يتبع الاصل في حوله، وزكاته. فمن كان عنده من عروض التجارة، أو الحيوان، ما يبلغ نصابا، فربحت العروض، وتوالد الحيوان أثناء الحول، وجب إخراج الزكاة عن الجميع: الاصل، والمستفاد. وهذا لا خلاف فيه. 2- أن يكون المستفاد من جنس النصاب، ولم يكن متفرعا عنه أو متولدا منه - بأن استفاده بشراء أو هبة أو ميراث - فقال أبو حنيفة يضم المستفاد إلى النصاب، ويكون تابعا له في الحول، والزكاة، وتزكى الفائدة مع الاصل. وقال الشافعي وأحمد: يتبع المستفاد الاصل في النصاب، ويستقبل به حول جديد، سواء كان الاصل نقدا، أم حيوانا. مثل أن يكون عنده مائتا درهم، ثم استفاد في أثناء الحول أخرى فإنه يزكي كلا منهما، عند تمام حوله. ورأي مالك مثل رأي أبي حنيفة، في الحيوان، ومثل رأي الشافعي وأحمد في النقدين. 3- أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده.