زياره النساء للقبور حرام ام حلال

الموضوع: حكم زيارة النساء للمقابر رقم الفتوى: 906 التاريخ: 09-08-2010 التصنيف: الجنائز نوع الفتوى: بحثية السؤال: هل تجوز زيارة النساء للمقابر؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله زيارة القبور للنساء من مسائل الخلاف المشهورة بين أهل العلم، والمعتمد في مذهب الشافعية القول بالكراهة، لا بالتحريم المطلق، ولا الجواز المطلق، وسبب الكراهة هو ما يخشى على المرأة في زيارتها القبور من الجزع وقلة الصبر والتأثر البالغ الذي قد يضرها في دينها أو بدنها. يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "تكره زيارتها - يعني القبور - للنساء; لأنها مظنة لطلب بكائهن، ورفع أصواتهن، لما فيهن من رقة القلب، وكثرة الجزع، وقلة احتمال المصائب. وإنما لم تحرم لأنه صلى الله عليه وسلم (مر بامرأة على قبر تبكي على صبي لها, فقال لها: اتق الله واصبري) متفق عليه. فلو كانت الزيارة حراما لنهى عنها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: (كيف أقول يا رسول الله؟ يعني إذا زرت القبور, قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنَّا إن شاء الله بكم لاحقون) رواه مسلم. منتديات الكعبة الإسلامية - السؤال: هـل تجـوز زيـارة النساء للقبـور ؟. - ثم ذكر أقوالا أخرى ثم قال -: ومحل هذه الأقوال في غير زيارة قبر سيد المرسلين، أما زيارته فَمِن أعظم القربات للرجال والنساء" انتهى باختصار.

منتديات الكعبة الإسلامية - السؤال: هـل تجـوز زيـارة النساء للقبـور ؟

وقال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: (إذا مَرَّت بالمقبرة بدون قصد الزيارة فلا حرج عليها أن تقف وأن تُسلّم على أهل المقبرة بما علّمه النبي صلى الله عليه وسلم أمَّته، فيُفرَّق بالنسبة للنساء بين مَن خَرَجَت من بيتها لقصد الزيارة، ومَن مرَّت بالمقبرة بدون قصد فَوَقَفت وسلَّمت. فالأُولى التي خَرَجَت من بيتها للزيارة قد فَعَلَت مُحرَّماً وعرَّضت نفسها للعنة الله عز وجل. وأما الثانية فلا حَرَجَ عليها)(11). _______________________________ (1) أخرجه الترمذي وحسَّنه 2/533 ح1077 (باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء). (2) أخرجه أحمد 3/471 ح2030، والترمذي وحسَّنه 1/378-379 ح320 (باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً). (3) تهذيب السنن 3/1551-1553. (4) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 9/102-103 فتوى رقم 1981 من المجموعة الأولى, برئاسة الإمام ابن باز رحمه الله. زياره النساء للقبور حرام ام حلال. (5) مجموع فتاويه 13/331. (6) (التي تُقصد للتعبُّد) أفاده شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله. (7) قال شيخنا الإمام عبد الرحمن البراك حفظه الله: (ولا لغير ذلك فلا تُباح؛ لأنه ذُكر في الزيارة الجواز والاستحباب، ولم يقل أحد بالوجوب).

وأما النساء: فإن هذه المصلحة وإن كانت مطلوبة منهن، لكن ما يقارن زيارتهن من المفاسد التي يعلمها الخاص والعام من فتنة الأحياء، وإيذاء الأموات، والفساد الذي لا سبيل إلى دفعه إلا بمنعهن منها أعظم مفسدة من مصلحة يسيرة تحصل يسيرة، تحصل لهن بالزيارة، والشريعة مبناها على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته أرجحُ من مصلحته، ورُجحان هذه المفسدة لا خفاء به، فمنعهن من الزيارة من محاسن الشرع)(3). وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (أما بالنسبة للنساء فزيارة القبور منهن عموماً، ومنها قبر النبي صلى الله عليه وسلم منهي عنها، وليست من السنة. بل لا يجوز لهن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ولا سائر القبور؛ لما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج"، ولما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَعَنَ زوَّارات القبور" وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" فخطابٌ للرجال فقط، وإذنٌ لهم في زيارتها لا يدخل فيه النساء، لتخصيص ذلك بأحاديث لعن زائرات القبور، التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم)(4).