حق الزوجة على الزوج في المعاملة

واستكمل: وفي يوم من الأيام، عدت إلى المنزل قبل ميعادي لأخذ شيء من الشقة، لم أجدها، فاتصلت بها قالت لي إنها ذهبت لزيارة والدتها، وعندما سألتها عن سبب عدم استئذانها مني، قالت إنها مش ناوية تتأخر، فتشاجرت معها ورفضت العودة للمنزل، مضيفًا: "بعت الدنيا كلها واشترتها وخسرت أهلي لحد وقتنا هذا مقاطعني، ولكنها ورتني أيام أسود من قرن الخروف". حقوق الزوجة على الزوج بالتفصيل | المرسال. إنذار الطاعة وأكد محمد أبوبكر البصيلي المحامي المتخصص في محاكم الأسرة، أن من حق الزوج التقدم لدى المحكمة بإنذار الطاعة، إذا تركت الزوجة منزل الزوجية، فعلى الزوج أن يدعوها للدخول في طاعته عن طريق إنذارها على يد محضر ولا بد أن يتأكد الزوج أن الإعلان تم باستلام الزوجة له أو من ينوب عنها مثل الأم أو الأب، أو الأقارب ويكلفها فيه بالعودة لطاعته بمسكن الزوجية المبين بالإنذار خلال ثلاثين يومٱ من تاريخ إعلانها بالإنذار، وإلا تصبح ناشزا وتسقط نفقتها. وتابع البصيلي أنه يجب أن يحتوي الإنذار على وصف مسكن الطاعة وصفا دقيقا وأن يكون خاليا من أهل الزوج وأن يكون لائقا بحالة الطرفين. وأوضح أنه بالنسبة للزوجة من حقها الاعتراض على هذا الإنذار، ويكون ذلك بأن تودع الزوجة صحيفة دعوى بالمحكمة تشرح فيها أسباب اعتراضها على الدخول إلى طاعة زوجها خلال الثلاثون يومٱ من تاريخ إعلانها بإنذار الطاعة لشخصها أو لاحد أقاربها حتى يكون الإعلان منتجا لآثاره ويعتبر هذا الميعاد من المواعيد المتعلقة بالنظام العام فيجب ان توعي الزوجة وتفهم هذه الخطوة المهمة فالمحكمة لها أن تقضى من تلقاء نفسها برفض اعتراض الزوجة إن أودعت صحيفة دعواها بعد الميعاد وإلا أصبحت الزوجة ناشز.

حقوق الزوجة على الزوج بالتفصيل | المرسال

فمن حقوق المرأة على زوجها: أن تُعاشَر بالمعروف، فيجب على الزَّوج أن يُحسن صحبَتَها ومُخالطتها، ومن ذلك طِيب القول لها، وحُسْن الفعل والهيئة معها بحسب القدرة، كما يحب ذلك للزوج عليْها، فافعلْ أنت بِها مثله؛ كما قال تعالى: { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228]. وكان من أخلاق النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - مع أهلِه: أنَّه جميل العِشْرة، دائمُ البِشْر، يداعب أهله، ويتلطَّف بِهم، ويوسعهم نفقةً، ويضاحك نساءَه، حتَّى إنَّه كان يسابق عائشةَ أمَّ المؤمنين - رضي الله عنْها - يتودَّد إليْها بذلك، ومن حسن المعاشرة: الدعاء للزَّوجة، والثناء عليها إذا رأيتَ منها ما هو حسن، ففي حُسْن المعاشرة هناء العيش، وهدوء النَّفس. ومن حقوقها: النَّفقة والكِسْوة والسُّكنى؛ { وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة: 233]، ولم يرِدْ في الشَّرع تقديرُها؛ لاختِلاف ذلك باختِلاف الزمان والمكان، فردَّ الأزواج فيها إلى عرف النَّاس، من غير إسراف ولا تقْتير، لا يكلف الرَّجل منها إلا ما يدخل تحت وسعه وطاقته، لا ما يشقُّ عليه ويعجِز عنه؛ وفي حديث جابر، في صحيح مسلم قوله - صلى الله عليه وسلَّم - في خطبة حجَّة الوداع: ((اتَّقوا الله في النِّساء؛ فإنَّكم أخذتُموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجَهن بكلمة الله، ولهنَّ عليْكم رزقهن وكِسْوتُهن بالمعروف)).

وعن معاوية بن حيدة: أنَّ رجُلا سأل النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ما حقُّ المرأة على الزَّوج؟ قال: ((أن يُطْعِمها إذا طعم، وأن يَكْسُوَهَا إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبِّحْ، ولا يهجرْ إلا في البيت))؛ رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. وإذا قصَّر الزَّوج في النفقة والكِسوة الواجبة، أباح الشَّارع للزَّوجة الأخْذ من مالِه بقدر الحاجة بغير علمه ورضاه، فهو حقٌّ أثْبته الشَّارع لها ولأولادِها؛ فرِضا الشَّارع وإذنُه مقدَّم على رضا الزَّوج؛ فعن عائشة قالت: دخلتْ هند بنت عتبة، امرأة أبي سفيان على رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم – فقالت: يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيح، لا يُعْطِيني من النَّفقة ما يَكفيني ويكفي بنيَّ؛ إلا ما أخذت من مالِه بغير عِلْمِه، فهل عليَّ في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم -: ((خذي من ماله بالمعروف ما يَكفيك ويكفي بَنِيك))؛ رواه البخاري ومسلم. فأفتاها النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بِجواز أخْذِ كفايتِها، بالقدْر الذي عُرِف بالعادة أنَّه الكفاية، وهذا الحكم يَجري في كل امرأة أشبهتْها. ومن حقوقها: طلب الولَد، فمن مقاصد النكاح طلب الذرِّيَّة؛ فهو حق مشترك للزوجين، فلا يحلُّ للرَّجُل أن يَحول بيْنها وبين الحمل من غيْر عُذْر إلا برضاها، لا سيَّما إذا كان للرَّجُل أولاد من غيرها، وكذلك يَحرم عليْها التسبُّب بِمنع الحمْل بغيْر رضا الزَّوج.