والوسَط كما قال العلاّمة ابنُ كثير -رحمه الله-: "الخِيار والأجود، كما يقال: قرَيش أوسَط العرب نَسبًا ودارًا، أي: خيرُها، وكان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وسطًا في قومه، أي: أشرفَهم نسبًا، ومنه الصلاة الوسطَى التي هي أفضلُ الصلوات، وهي العصر كما ثبَت في الصِّحاح وغيرها. ولما جعَل الله هذه الأمّةَ وسطًا خصَّها بأكملِ الشرائع وأقوم المناهج وأوضحِ المذاهب" انتهى كلامه -يرحمه الله-. ورَفعُ الحرَج عن هذه الأمّة المسلِمة -يا عباد الله- ملائمٌ لفضلها وعدلِ شريعتها وعمومِ رسالة نبيِّها التي هي خاتمةُ الرسالات، مناسبٌ لبقاء دينِها وظهورِه على الدّين كلِّه كما قال سبحانه: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ) [التوبة:33]، فهو لِذا نهجٌ ربّانيّ عامٌّ شامل صالحٌ للبشر كافّةً مهما تبايَنَت درجةُ رقِيِّهم أو اختلفت مراتِب حضارتهم، نهجٌ لا تشتَبِه فيه السّبُل ولا تلتوي فيه المسالك، يسَّر الله للأمّة فيه اتِّباعه وأوضح لهم معالمَه.
أيها المسلمون: طابَعُ هذا الدِّين وسِمَتُه التي يتَّسِم بها اليُسرُ ورفع الحرَج عن الأمّة، ووضع الآصار والأغلال عن كاهِلها؛ ليقطَعَ بذلك المعاذير، وليسُدَّ أبوابَ التنطُّع، ويغلِق المسالكَ الموصلةَ إليه، ويحولَ دون الأسباب الباعِثةِ عليه؛ لئلاَّ يكبِّل المرء نفسه، فيحجِّرَ واسعًا أو يسقِطَ ما رخَّص له ربُّه فيه، كما قال -عزّ اسمه-: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة:6]. وقد جاءَت هذه الآيةُ في أعقابِ البيانِ القرآنيّ لأحكام التطهُّر من الحدَثَين الأصغَرِ والأكبر، بعد الإرشاد إلى مشروعيّة التيمُّم عند تعذُّر استعمالِ الماء أو فَقده، إمعانًا في التيسِير على المكلَّفين ورفعِ الحرج عنهم، وإشعارًا بوجود الرّخصة عند تحقُّق المشقة. ولئن كان نزولُ هذه الآية عقِبَ تشريع هذا الحُكم مشعِرًا بالتقييد وعدمِ الإطلاق -أي: أنَّ رفعَ الحرَجِ مقصورٌ على الأحكام الواردة فيها- إلاَّ أنَّ الحقَّ أنها عامّةٌ مستغرِقة كلَّ أحكام الدين، يؤيِّد ذلك قولُه سبحانه في الآيةِ الأخرى في سورة الحجّ: ﴿ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج:78]، فهي رافِعة للقيد المتبادِرِ إلى الأذهان في الآية الأولى.
وما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وإنما قال: ما لم يكن إثما لأن ترك الإثم لا مشقة فيه من حيث كان مجرد ترك، إلى أشباه ذلك مما في هذا المعنى، ولو كان قاصدا للمشقة لما كان مريدا لليسر ولا للتخفيف، ولكان مريدا للحرج والعسر وذلك باطل. والثاني: ما ثبت أيضا من مشروعية الرخص وهو أمر مقطوع به، ومما علم من دين الأمة ضرورة كرخص القصر والفطر والجمع وتناول المحرمات في الاضطرار، فإن هذا النمط يدل قطعا على مطلق رفع الحرج والمشقة، وكذلك ما جاء من النهي عن التعمق والتكليف والتسبب في الانقطاع عن دوام الأعمال ، ولو كان الشارع قاصدا للمشقة في التكليف لما كان ثم ترخيص ولا تخفيف. والثالث: الإجماع على عدم وقوعه وجودا في التكليف، وهو يدل على عدم قصد الشارع إليه، ولو كان واقعا لحصل في الشريعة التناقض والاختلاف وذلك منفي عنها، فإنه إذا كان وضع الشريعة على قصد الإعنات والمشقة وقد ثبت أنها موضوعة على قصد الرفق والتيسير كان الجمع بينهما تناقضا واختلافا. وهي منزهة عن ذلك.... والله أعلم.
وكذا قال غيره.