حكم اكرام الضيف

رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه، قالوا: يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. وقد فسر الخطابي الحديث فقال: يتكلف له في اليوم الأول ما اتسع له من بر وألطاف، ويقدم له في اليوم الثاني ما كان بحضرته ولا يزيد على عادته، فما جاوز الثلاث فهو معروف وصدقة إن شاء فعل وإن شاء ترك. وقد رجح كثير من المحققين منهم ابن رجب وابن حزم والشوكاني في النيل، وأبو الطيب الأبادي في عون المعبود مذهب الإمام أحمد والإمام الليث في وجوب إكرام الضيف، وعمدتهم هذه الأوامر المتكررة في الأحاديث السابقة. ويؤكد ذلك ما في الحديث من إباحته صلى الله عليه وسلم للضيف أن يأخذ قراه من دون إذن من نزل عليهم؛ ففي الحديث: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث: أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما، فله أن يأخذ بقدر قراه، ولا حرج عليه. أكرام الضيف - فقه. رواه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه، ووافقه الذهبي والألباني. وقد ذكر النووي في شرح مسلم والباجي في المنتقى، وابن حجر في الفتح، أن الجمهور لم يوجبوا الضيافة، بل قالوا بسنيتها.

أكرام الضيف - فقه

ويقول " في القرى " في القرى دون الأمصار، القرى البلاد الصغيرة والأمصار البلاد الكبيرة، لماذا؟ قالوا لأن القرى هي مظِنّة الحاجة والأمصار بلاد كبيرة فيها مطاعم وفيها فنادق وفيها أشياء يَستغني بها الإنسان عن الضيافة وهذا أيضا خلاف القول الصحيح لأن الحديث إيش؟ عام، الحديث عام وكم من إنسان يأتي إلى الأمصار فيها الفنادق وفيها المطاعم فيها كل شيء لكن يربؤ بنفسه أن يذهب إليها، يكرهها، فينزل ضيفا على صديق أو على إنسان معروف، نعم، فنقول إذا نزل به قال والله رحت شوف البلاد كلها فنادق كلها مطاعم هذا ما تليق فإذا نزل بك ضيفا ولو في الأمصار فالصحيح الوجوب.

شرح قول المصنف: " وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة " حفظ Your browser does not support the audio element.