عرف الفقه لغة واصطلاحاً، يعتبر التفقع في الدين من أهم الواجبات وأشرف العلوم، وهو علامة من علامات التوفيق من الله عزوجل، وهذا ما سعى اليه العلماء حتى يومنا هذا، وهو افعال المكلفين من حيث مطالبتهم بها، اما بالفعل كالصلاة ، او تركا كالغصب، او تخييرا كالاكل، والمكلف هو الانسان البالغ العاقل الراشد والذين تعلقت بأفعالهم الأحكام الشرعية، كما وانه لا يطلق على الفقيه على محدث او مفسر، ولا حتى متكلم نحوي، بل الفقيه من علم جملة من أحكام العلوم الشرعية، بدليل ادلتها التفصيلية. لمعرفة تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح كونوا معنا. الفقه في اللغة: يعني الفهم المطلق والفطنة والحنكة والنباهة الفقه في الإصطلاح: عند الأصوليين، هو كل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، من عقيدة واحكام النفس وافعالها، ثم بعد ذلك عرف ب: بالعلم بالأحكام الشرعية الفرعية، المستمدة من ادلتها التفصيلية.
• (تُعرف به أحكام ما يدخل تحتها من مسائل): فيه إشارة إلى ما سأرجِّحه من أن القواعد الفقهية الكلية يمكن الاستناد إليها في استنباط الأحكام الفقهية من النصوص الشرعية. • (الأبواب المختلفة) لتمييز القواعد عن الضوابط، فالضوابط جمع لشتات مسائل من باب واحدٍ، بخلاف القواعد فهي من أبواب متعددة. دقيقة: إن اختلاف العلماء في كلية القاعدة أو أغلبيتها، فمن نظر إلى القاعدة باعتبار وجود الاستثناءات فيها قال: إن القاعدة الفقهية أغلبية، ومن نظر إلى أن الاستثناءات لا تؤثر في كليتها، قال: هي كلية. • والراجح أنها كلية للأمور الآتية: • لما قدمتُ في الكلام عن قيد كلية. • إن الأصل في القواعد أن تكون كلية كما ذكر ذلك ابن النجار، وخروجها عن هذا الأصل مشكوك فيه، فنقيس القاعدة الفقهية على القواعد الأخرى من باقي العلوم إذ هي كلية. عرف الفقه لغة واصطلاحا - موقع كل جديد. • إن الشريعة الإسلامية جاءت باعتبار الغالب الأكثر مكان الكلي المطرد. إن المعتبر في عموم القاعدة كما قال الشاطبي: هو العموم العادي لا العموم العقلي، والعموم العادي لا يقدح في كليته تخلف بعض الجزئيات، فالبلوغ مثلًا يكون عند سن 15، فإذا وجد من لم يبلغ عند 15، فإن ذلك لا يخرم القاعدة، أما العموم العقلي، فتنقدح كليته ولو تخلف فرد واحد، ولو سلم بأن هذه المستثنيات قد توافرت فيها الشروط، وانتفت عنها الموانع، فإن وجودها لا يقدح في كلية القاعدة بعد ثبوتها؛ لأن (الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي؛ لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت) [16].
[٥] تعريف علم أصول الفقه عرّف العلماء علم أصول الفقه بتعريفين كما يأتي: [٦] التعريف الأول: وهذا التعريف بناءً على أن أصول الفقه هو علم مستقل بحد ذاته دون النظر إلى أجزائه أي أنه لقب لا ينفك عن بعضه وقد عرّفه الشافعية بأنّه: معرفة دلائل الفقه إجمالًا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد، [٧] وأما الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة فعرّفوا علم أصول الفقه بأنّه: العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.
بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين، أرشيف منتدى الفصيح. بتصرّف. ^ أ ب ت مجموعة من المؤلفين، مجلة البحوث الإسلامية ، صفحة 124. بتصرّف. ↑ ملتقى أهل الحديث، أرشيف ملتقى أهل الحديث ، صفحة 119. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية ، صفحة 5. بتصرّف. ↑ الطيبي، الخلاصة في معرفة الحديث ، صفحة 69. بتصرّف. ↑ محمد يسري إبراهيم، فقه النوازل للأقليات المسلمة ، صفحة 34. بتصرّف. ↑ عمر الأشقر، نحو ثقافة إسلامية أصيلة ، صفحة 179. بتصرّف.