عدة المطلقة وشروطها

خبرني - تختلف مدة العدة التي تقضيها المرأة بعدم الارتباط برجل آخر، في حالة إذا كانت مطلقة أو أرملة، لكن ما السبب وراء اختلاف هذه المدة ولماذا تعتبر عدة المطلقة أقل من عدة المتوفى عنها زوجها، وهو السؤال الذي ورد إلى دار الإفتاء المصرية من إحدى السيدات. وجاءت إجابة «الإفتاء» المصرية أن العدة للمرأة المطلقة حتى يحل لها الزواج من زوج آخر، تصل إلى 3 أشهر ويمكن للزوج أن يعود لزوجته مرة أخرى في تلك الفترة، أما إذا كانت أرملة تصل العدة إلى 4 أشهر و10 أيام، وتعد عدة المطلقة أقل من المتوفى عنها زوجها. وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن عدة المطلقة تكون أقل من المتوفى عنها زوجها، نظرًا لوجود جانب تعبدي في الأمر، فرضه الله عز وجل، مثل اختلاف عدد ركعات الصلاة، فالعدة ليست سببها الوحيد هو استبراء الرحم، بل يوجد أيضًا شق تعبدي، والمقصود به غير معقول المعنى أي أننا لا ندرك سبب تشريع الله لهذ الحكم. الدرر السنية. وأضافت دار الإفتاء أن العدة تبدأ من تاريخ الطلاق، سواء كان لا يحدث علاقة بين الزوجين، أو انقطع عنها الرحم، أو تم استئصال الرحم أو غيرها من الظروف، فهو تكليف من الله عز وجل لعقلنا وهذا هو الشق التعبدي أن يؤمن العقل بأشياء غير معقولة.

هل يمكن تقسيط المبلغ المحدد كنفقة متعة؟.. القانون يجيب - اليوم السابع

كتابُ الطَّهارةِ كِتابُ الصَّلاةِ كتابُ الزَّكاةِ كتابُ الصَّوم كتابُ الحَجِّ كتاب اللباس والزينة كتابُ الأطْعِمةِ كتاب التَّذْكيةِ كتاب الصَّيْدِ كتاب العَقيقةِ كتابُ النِّكاحِ كتابُ الطَّلاقِ كِتابُ الخُلعِ كتابُ الإيلاءِ كِتابُ الظِّهارِ كِتابُ اللِّعانِ كِتابُ العِدَّةِ كِتابُ الرَّضاعِ كِتابُ الحَضانةِ كِتابُ النَّفَقاتِ كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا كتابُ الأيمان كتابُ الأوقاف كِتابُ الوَصَايا كِتابُ الهِبَات كِتابُ البَيعِ

الدرر السنية

وفقًا للشرع، فإن عدة المرأة واجبة والمقصود بها: «تربص المرأة مدة زمنية مخصوصة لمعرفة براءة رحمها، بسبب طلاق أو خلع أو فسخ نكاح أو وفاة أو زنا أو تفريق»، كما جاء في قول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾. وحسمت «الإفتاء» الجدل الدائر بشأن عدة الرجل في الإسلام، ومفهوم العدة عند الرجال، حيث جاء رد الأمانة العامة للفتوى، قائلة إلى أن الفقهاء ذهبوا إلى أن العدة لا تجب على الرجل، حيث يجوز له بعد فراق زوجته أن يتزوج غيرها. عدة الطلاق - إسلام ويب - مركز الفتوى. موضوعات ذات صلة وعن موانع زواج الرجل بعد الطلاق أو الوفاة، فندت الأمانة العامة الأمر، موضحة: «حال أراد الزواج بعمتها أو خالتها أو أختها أو غيرها ممن لا يحل له الجمع بينهما، أو طلق رابعة ويريد الزواج بأخرى، فيجب عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعى بالاتفاق، أو البائن عند الحنفية، خلافا لجمهور الفقهاء فإنه لا يجب عليه الانتظار». وصف الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، عدة الرجل في الإسلام بأنها «مجازية»، قائلًا: «إذا تزوج رجل من 4 سيدات، وطلق إحداهن طلاقًا رجعيًا، وليس بائنًا، وأراد أن يتزوج بامرأة أخرى قبل انتهاء عدة طليقته، فشرعًا لا يجوز».

عدة الطلاق - إسلام ويب - مركز الفتوى

سفر المطلقة طلاقًا رجعيًّا في العدّة لتجديد الإقامة رقم الفتوى 455209 المشاهدات: 172 تاريخ النشر 23-3-2022 امرأة سورية مقيمة في مصر، وأهلها في دولة أخرى، وطلّقها زوجها، وهي في فترة العدة، وحان موعد تجديد إقامتها في الدولة التي يقيم الأهل فيها، وسمح لها المطلّق بالسفر، فهل يمكنها السفر لتجديد الإقامة؟ علمًا أن زوجها قد لا يراجعها، وهي قلقة بشأن ذلك، وبشأن.. المزيد عدة من طُلِّقت مرة واحدة في طهر لم تُجامع فيه رقم الفتوى 444793 المشاهدات: 6195 تاريخ النشر 12-7-2021 طلقت زوجتي طلقة أولى، في طهر لم أمسها فيه، يوم 14 من شهر مارس 2021، وكان آخر يوم في رجب.
تختلف عدة المرأة الأرملة في عدتها عن المطلقة، حيث إن المطلقة عدتها 3 أشهر كما حدد الشرع، على عكس الأرملة التي لها وضع خاص من ناحية عدة المرأة الأرملة، فعدتها تنتهي بعد أربعة أشهر وعشرة أيام.

الشافعية - قالوا: الصغيرة التي لا تطيق الوطء لا تجب عليها العدة. وكذا إذا كان طفلاً، فإنه لا يعتد بوطئه، كابن سنة مثلاً. الحنفية - قالوا: العدة تجب على الصغيرة، ولو طفلة، ثم إنه إن طلق الصغيرة التي لم تحض وكانت دون تسع سنين، فإن عدتها تنقضي بالأشهر قولاً واحداً، ولو رأت الدم فيها على المعتمد لأنه لا يكون دم حيض، أما إذا كانت بنت تسع سنين فأكثر ولم تحض - ويقال لها المراهقة - ففيها قولان: أحدهما أن عدتها تنقضي بثلاثة أشهر دون غيرها، وإذا حاضت في أثنائها انتقلت عدتها إلى حيض، وإلا فلا. القول الثاني: أن عدتها لا تنقضي بالأشهر الثلاثة، بل ينبغي أن توقف حتى يتحقق من براءة رحمها بانقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام لأنها هي المدة التي يظهر فيها الحمل ويتحرك، فتنتظر زيادة على عدتها شهراً وعشرة أيام. فإذا لم يظهر الحمل بعد ذلك فإنه يعلم أن العدة قد انقضت بانقضاء ثلاثة أشهر. فإذا ادعت أنها بلغت خمس عشرة سنة فإنه يؤخذ بقولها، وإذا ادعت أنها بلغت بالاحتلام والإنزال، وهي دون خمس عشرة سنة فإنها تصدق أيضاً، وكذلك إذا ادعت الكبيرة أنها بلغت سن اليأس فإنه يؤخذ بقولها، على القول المختار من تحديده بالمدة، وقد عرفت أن الصغير