الإثنين 14/مارس/2022 - 08:20 ص جرائم أسرية هزت بني سويف شهدت محافظة بني سويف ، خلال الفترة الأخيرة، عددًا من «الجرائم الأسرية»، التي تتمثل في قتل الزوج لزوجته وأبنائه أو أو تخلص زوجه من زوجها، أو إقدام شاب على إنهاء حياة شقيقه أو ابن عمومته، دون مراعاة للرباط الأسري وعشرة العمر، أو حُرمة الدم بين أبناء الأسرة الواحدة. فقد شهدت مراكز وقرى محافظة بني سويف، مؤخرًا، أكثر من 5 جرائم بين أبناء الأسرة الواحدة، تنوعت تفاصيل ودوافع تلك الجرائم، ما بين الخلافات الأسرية، ورغبة أحد أطرافها التخلص من الآخر، أو بسبب خلافات مالية، أو مشاجرات بين أبناء العائلة الواحدة، تنتهي بقطع الرباط الأسري لسنوات. جرائم أسرية ببني سويف شاب يقتل شقيقه البداية من قرية كوم النور التابعة لمركز سمسطا، غرب بني سويف، حيث أقدم شاب على قتل شقيقه في محاولة منه للدفاع عن والده بعد اعتداء المجني عليه بالضرب على والده خلال مشادة كلامية نشبت بينهما، الجمعة الماضية، الأمر الذي لم يقبله شقيقه فدخل معه في صدام انتهى بسقوط المجني عليه صريعًا بعد أن ضربه الأخير بآلة حادة على رأسه أفقدته الوعي، وجرى نقله إلى مستشفى سمسطا المركزي لمحاولة إسعافه ولكنه كان قد فارق الحياة قبل دقائق من وصوله.
ولتراجع الفتوى رقم: 22559.
وذكرت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يضرب أحدًا من زوجاته أبدًا، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ، فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» أخرجه مسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الأسوة الحسنة الذي يجب على الأزواج أن يقتدوا بسيرته الكريمة العطرة في معاملة زوجاتهم، كما قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا} [الأحزاب: 21]. ولفتت إلى أنه جاء في «ميثاق الأسرة في الإسلام» الذي أصدرته اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل وأعدته لجنة من كبار العلماء في العالم الإسلامي منهم مفتي الديار المصرية: «لا يجوز -مهما بلغت درجة الخلاف بين الزوجين- اللجوء إلى استعمال العنف تجاوزًا للضوابط الشرعية المقررة، ومن يخالف هذا المنع يكون مسؤولا مدنيًّا وجنائيًّا».