[كتاب الطلاق] [تعريفه] لغة: التخلية. يقال: ناقة طالق أي مخلّاة. واصطلاحاً: حل قيد النكاح أو بعضهِ [لأن النكاح ربط بين الزوجين] فإن كان بائناً فهو حل لكله، وإن كان رجعياً فهو لبعضه. • والطلاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: النوع الأول: الطلاق البائن بينونة كبرى، وهو الطلاق الثلاث، (المستكمل للعدد). فإذا كان الرجل قد طلق زوجته مرتين سابقتين ثم طلقها الثالثة فنقول: إن هذا الطلاق بائن بينوة كبرى، فلا تحل له إلا بعد زوج. معنى البينونة الصغرى - إسلام ويب - مركز الفتوى. النوع الثاني: طلاق بائن بينونة صغرى. وهو الطلاق الذي لا يستطيع فيه المطلِّق ارجاع زوجته بإرادته المنفردة كما كان له ذلك في الطلاق الرجعي، والفرق بينه وبين الطلاق البائن بينوة كبرى، أن في الطلاق البائن بينوة صغرى لا يمكن أن ترجع إليه إلا بعقد جديد، بخلاف البينوة الكبرى فإنها لا تحل إلا بعد زوج. كالطلاق على عوض، والفسخ إذا حصل فسخ بموجب [فقد شرط أو وجود عيب] ، والرجعية إذا خرجت من العدة، والطلاق قبل الدخول والخلوة. النوع الثالث: الطلاق الرجعي. وهو: إذا طلق دون مالَه من العدد، كأن يطلق مرة أو مرتين، وسمي رجعياً لأنه يستطيع فيه الزوج خلال فترة العدة التي يجب على المرأة أن تبقى في بيت زوجها مراجعتها وإعادة الحياة الزوجية.
قال الله تعالى: " أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى [6] " [الطلاق: 6]. حقوق المطلقة طلاق بائن يجب نفقة المعتدة من طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى على مطلقها حتى تنقضي عدتها، كما يكون لها الحق في المبيت والسكن لذا فلا حاجة لخروجها من بيتها إلا للضرورة والحاجة الملحة، أما المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى فلا تجب نفقتها على مطلقها، لِذا جاز لها الخروج من بيتها لِتحصيل نفقتها، وقد دل على ذلك حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. الدرر السنية. وصك الطلاق البائن يمكن استخراجه من المحكمة القضائية. الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن الطلاق الرجعي: هو الذي يملك الزوج بعده إعادة زوجته المطلقة والمدخول بها ما دامت في العدة ولو بغير رِضاها ودون الحاجة إلى عقد ومهر جديدين، ويكون الطلاق الرجعي بعد الطلقة الأولى والثانية، وتبقى زوجته ما دامت في العدة، يرثها وترثه، ولها النفقة والسكنى، وله أن يستمتع بها ويطأها، ولا يحل لها الخروج من البيت من دون إذن زوجها.
الحمد لله. أولا: إذا طلقها ثلاث طلقات فهي البينونة الكبرى ، ولا تحل له إلا أن تنكح زوجا آخر. وأما إذا طلقها الطلقة الأولى ، أو الثانية ، وتركها حتى انقضت عدتها ، ولم يراجعها: فهي البينونة الصغرى. ومثل ذلك: إذا طلقها على عوض - خالعها -: فإنها تبين منه بمجرد مفارقتها ، ولو لم تنقض عدتها. كم عدة المطلقة طلاق بائن بينونة صغرى – جربها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (12/468): " البينونة: بمعنى الانفصال، والطلاق البائن على نوعين: بائنٌ بينونة كبرى، وهو الطلاق الثلاث. وبائنٌ بينونة صغرى وهو الطلاق على عوض. فإذا كان الرجل قد طلق زوجته مرتين سابقتين، ثم طلقها الثالثة، نقول: هذا الطلاق بائنٌ بينونة كبرى، يعني ما تحل له إلا بعد زوج. وإذا طلقها على عوض صار بائناً بينونة صغرى، فما معنى بائن إذاً؟ معناه أنه لا يحل له أن يراجعها ولو راجعها؛... إلخ وقال أيضا ، كما في "الشرح الممتع" (12/130): " والبائنة بينونة صغرى هي التي خالعها زوجها، وسميت صغرى؛ لأنه يجوز للزوج المخالع أن يتزوجها في العدة وبعدها، أما البينونة الكبرى فهي البائن بالطلاق الثلاث، وعلى هذا فالمعتدات ثلاثة أنواع: الأول: رجعية، وهي المعتدة التي يمكن أن يراجعها بدون عقد.
المقدم: الله أعلم، جزاكم الله خيرًا.