ويحتمل أن يكون المراد بالقرن هنا مُقَدَّم الرَّأْس, أَيْ: اِبْتَدَأَ الْمَسْح مِنْ مُقَدَّم رَأْسه مُسْتَوْعِبًا جَمِيع جَوَانِبه إِلَى مُنْصَبّ شَعْره وَهُوَ مُؤَخَّر رَأْسه ، أي مسح رأسه مرة واحدة من مقدمه إلى مؤخره ، ولا يعود بيديه مرة أخرى ، لأنه بذلك لا يحرك الشَّعْر عَنْ هَيْئَته ، وَقَدْ قَالَت الرُّبَيِّعِ رضي الله عنها: لا يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ. حكم مسح الراس عند الوضوء. انظر: "عون المعبود شرح سنن أبي داود" ، "نيل الأوطار" (1/189) ، "المغني" (1/178). والحاصل أن هذه الصفة يفعلها من يخشى انتفاش شعره ، فيمسح شعره إلى الجهة التي ينحدر إليها حتى لا يتغير عن هيئته. والله تعالى أعلم.
وذهب آخرون إلى وجوب مسْحِ جَميعِه، وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد، وهذا القول هو الصَّحيح؛ فإنَّ القرآن ليس فيه ما يدلُّ على جوازِ مسح بعض الرَّأسِ؛ فإنَّ قَولَه تعالى: وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ **المائدة: 6** نظير قوله: فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم **المائدة: 6**). ((مجموع الفتاوى)) (21/122، 123). ، والألبانيُّ قال الألبانيُّ: (مسْحُ الرَّأس كلِّه فرضٌ). ((الثمر المستطاب)) (1/10). ، وابن باز قال ابن باز: (الواجبُ مسحُه كلِّه؛ كان النبيُّ يمسحُه كلَّه، عليه الصَّلاة والسَّلام، فعلينا أن نتأسَّى به عليه الصَّلاة والسَّلام، فالواجب مسْح الرَّأس كلِّه مع الأذنين). ((فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر)) (5/106). ، وابن عثيمين قال ابن عثيمين: (لو مسح بناصِيَته فقط دون بقيَّة الرَّأس، فإنَّه لا يجزئه؛ لقوله تعالى: وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ **المائدة: 6** ولم يقل: (ببعض رؤوسِكم)، والباء في اللُّغة العربيَّة لا تأتي للتبعيضِ أبدًا). ((الشرح الممتع)) (1/187). الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب 1- قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة: 6] وجه الدَّلالة: أنَّ الباءَ في قوله: وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ليسَتْ للتبعيض، وإنَّما هي للإلصاقِ، وهي لا تدخُلُ إلَّا لفائدةٍ، فإذا دخلَت على فعلٍ يتعدَّى بنفسِه أفادت قدرًا زائدًا، فإذا قيل: وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ضُمِّن المسحُ معنى الإلصاق، فأفاد أنَّكم تُلصِقون برؤوسِكم وبوجوهِكم شيئًا بهذا المسحِ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (21/123، 124).