كيفية مسح الرأس عند الوضوء بالنسبة للمرأة

ذات صلة مظاهر اليسر في الصلاة كيفية غسل صلاة العيد عدد مرَّات مسح الرَّأس عند الوضوء ذهب الفُقهاء إلى أنّ السنّة في مسح الرّأس هي: مسح الرَّأس مرّةً واحدةً بِماءٍ واحِدٍ ، ويجوزُ ثلاث مرّاتٍ، وقال الشّافعيّ: ثلاث مرّاتٍ بثلاث مياه، [١] وممّن ذهب إلى القول بجواز المسح مرّةً واحِدةً: مالك، والثّوريّ، والحسن، والأوزاعيّ، [٢] وذهب جُمهور الفقهاء كذلك ما عدا الشّافعيّ إلى المسح مرّةً واحِدةً؛ لأن الرّأس لا يتشرّب الماء، فلو مُسح ثلاث مرّات لكان ذلك كغسله. [٣] وجاء في حديثِ عُثمان عن وضوء النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام- أنّه: (توضأَ ثُمَّ مسحَ رأسَهُ) ، [٤] من غير بيانٍ للعدد، فقال الشافعيّة باستحباب المسح ثلاث مرّات؛ [٥] قياساً على بقيّة الأعضاء، [٣] وأمّا الجُمهور فيرون أنّ الرّأس والأُذُنان من الأعضاء التي لا يتكرّر مسحُها، [٦] واستدلّ الشّافعيّة ببعض الأحاديث والأقوال الضّعيفة، كحديث ابن البيلماني وحديثِ عثمان اللذان يقولان فيه عن النبيّ: "مسح رأسهُ ثلاثاً"، [٧] وحمل الحنفيّة الرّوايات التي تقولُ بمسح الرّأس ثلاث مرّاتٍ على أنّ الأمر بالتّثليث محمولٌ على مسحهِ بِماءٍ واحدٍ.

ما القدر المجزئ من مسح الرأس في الوضوء - ابن النجار

ويحتمل أن يكون المراد بالقرن هنا مُقَدَّم الرَّأْس, أَيْ: اِبْتَدَأَ الْمَسْح مِنْ مُقَدَّم رَأْسه مُسْتَوْعِبًا جَمِيع جَوَانِبه إِلَى مُنْصَبّ شَعْره وَهُوَ مُؤَخَّر رَأْسه ، أي مسح رأسه مرة واحدة من مقدمه إلى مؤخره ، ولا يعود بيديه مرة أخرى ، لأنه بذلك لا يحرك الشَّعْر عَنْ هَيْئَته ، وَقَدْ قَالَت الرُّبَيِّعِ رضي الله عنها: لا يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ. حكم مسح الراس عند الوضوء. انظر: "عون المعبود شرح سنن أبي داود" ، "نيل الأوطار" (1/189) ، "المغني" (1/178). والحاصل أن هذه الصفة يفعلها من يخشى انتفاش شعره ، فيمسح شعره إلى الجهة التي ينحدر إليها حتى لا يتغير عن هيئته. والله تعالى أعلم.

وذهب آخرون إلى وجوب مسْحِ جَميعِه، وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد، وهذا القول هو الصَّحيح؛ فإنَّ القرآن ليس فيه ما يدلُّ على جوازِ مسح بعض الرَّأسِ؛ فإنَّ قَولَه تعالى: وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ **المائدة: 6** نظير قوله: فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم **المائدة: 6**). ((مجموع الفتاوى)) (21/122، 123). ، والألبانيُّ قال الألبانيُّ: (مسْحُ الرَّأس كلِّه فرضٌ). ((الثمر المستطاب)) (1/10). ، وابن باز قال ابن باز: (الواجبُ مسحُه كلِّه؛ كان النبيُّ يمسحُه كلَّه، عليه الصَّلاة والسَّلام، فعلينا أن نتأسَّى به عليه الصَّلاة والسَّلام، فالواجب مسْح الرَّأس كلِّه مع الأذنين). ((فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر)) (5/106). ، وابن عثيمين قال ابن عثيمين: (لو مسح بناصِيَته فقط دون بقيَّة الرَّأس، فإنَّه لا يجزئه؛ لقوله تعالى: وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ **المائدة: 6** ولم يقل: (ببعض رؤوسِكم)، والباء في اللُّغة العربيَّة لا تأتي للتبعيضِ أبدًا). ((الشرح الممتع)) (1/187). الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب 1- قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة: 6] وجه الدَّلالة: أنَّ الباءَ في قوله: وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ليسَتْ للتبعيض، وإنَّما هي للإلصاقِ، وهي لا تدخُلُ إلَّا لفائدةٍ، فإذا دخلَت على فعلٍ يتعدَّى بنفسِه أفادت قدرًا زائدًا، فإذا قيل: وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ضُمِّن المسحُ معنى الإلصاق، فأفاد أنَّكم تُلصِقون برؤوسِكم وبوجوهِكم شيئًا بهذا المسحِ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (21/123، 124).