يؤمر الطفل بالصلاة إذا بلغ من عمره

حل سؤال يؤمر الطفل بالصلاة اذا بلغ من عمره، أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالصلاة، وحثهم على الالتزام بها وأدائها في موعدها، فهي ركن أساسي من أركان الاسلام، فقد يتم تأدية الصلاة بالتطهر والوضوء، ومن ثم استقبال القبلة، والبدء بالتكبير وقراءة سورة الفاتحة في كل ركعة، وقد تنتهي بالتسليم، فالصلاة هي التى تقرب العبد من ربه، وتنهى المؤمن عن كل سلوك سيء وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، فسنتمكن هنا من معرفة، حل سؤال يؤمر الطفل بالصلاة اذا بلغ من عمره. فقد جاء في حديث لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، يحث الأهل فيه على أمر ابنائهم بالصلاة عند سن السابعة وضربهم عند سن العاشرة، فقد يعتبر الوالدين خير قدوة لأبنائهم في القول والفعل والصلوات، وينبغي على الوالدين تنشئة أبنائهم وتربيتهم على تعاليم الدين الاسلامي، وغرس المبادئ والقيم الاسلامية في نفوسهم، فقد يؤمر الطفل بالصلاة اذا بلغ من عمره. الاجابة: السابعة.

  1. يؤمر الطفل بالصلاة إذا بلغ؟ - دليل النجاح

يؤمر الطفل بالصلاة إذا بلغ؟ - دليل النجاح

السؤال: السؤال الثالث من الفتوى رقم(5133) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع» هل المقصود بالسنة السابعة عندما يتم ست سنوات ويبدأ في السابعة، أم عندما ينهي السابعة ويدخل في الثامنة ؟ الجواب: إذا بلغ الولد سبع سنين يأمره وليه بالصلاة ليعتادها، لما روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع» وبهذا يعلم أن المراد كمال السبع لا البدء فيها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المصدر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/28- 29) عبد الله بن قعود... عضو عبد الله بن غديان... عضو عبد الرزاق عفيفي... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز... الرئيس

إذا بلَغَ الولدُ سَبعَ سِنينَ أُمِرَ بالصَّلاةِ؛ ليتدرَّبَ عليها، فإذا بلَغَ عَشرَ سِنينَ ضُرِب عليها، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةِ: الحنفيَّة [829] ((مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح)) (ص: 71)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/144). ، والمالكيَّة [830] ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/53، 54)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/407). ، والشافعيَّة [831] ((المجموع)) للنووي (3/11)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/313). ، والحنابلة [832] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/127)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/440). ، وبه قالتْ طائفةٌ من السَّلف [833] قال ابنُ المنذر: (قال رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: علِّموا الصبيَّ الصلاةَ ابنَ سبعٍ، واضربوه عليها ابنَ عَشْرٍ»، وقالت طائفةٌ بهذا الخَبَر، وممَّن قال به مكحول، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق). ((الأوسط)) (4/385). الدليل مِنَ السُّنَّة: عن عبدِ الملكِ بنِ الرَّبيعِ بن سَبْرةَ، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مُرُوا الصبيَّ بالصَّلاةِ إذا بَلَغَ سَبعَ سِنين، وإذا بَلَغ عَشرَ سِنينَ فاضْرِبوه عليها)) رواه أبو داود (494)، والطبراني (7/115) (6547) من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه.