الجواز الدبلوماسي اليمني عاجل الان

23- الزوجات يمنيات الجنسية للفئات المذكورة في المادة (2) فقرة (1، 3، 5، 6، 15، 17) وزوجات رؤساء الوزراء السابقون وأن ينطبق على الزوجات ما ينطبق على الأزواج. 24- أرامل الفئات المذكورة في المادة (2) فقرة (1، 3، 6، 21) وأرامل رؤساء الوزراء السابقون اليمنيات الجنسية مالم تتغير حالتهن الاجتماعية. مادة (3) تمنح جوازات السفر الخاصة للفئات التالية: 1- أعضاء مجلس النواب أثناء سفرهم في غير المهمات الرسمية. 2- مستشارو الوزارات. 3- الموظفون العاملون الذين يرأسون هيئات حكومية وبدرجة وكيل وزارة. 4- الوكلاء في المصالح الحكومية من غير الوزارات. 5- الوكلاء المساعدون للوزارات والمصالح الحكومية ومن في حكمهم. 6- الأمناء العامون المساعدون برئاسة الوزراء ونوابهم. 7- المدراء العامون ومن في حكمهم الذين يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء. الجواز الدبلوماسي اليمني يثمن. 8- عمداء الكليات في جامعتي صنعاء وعدن. 9- ضباط القوات المسلحة والأمن من رتبة مقدم على رتبة عميد ممن يشغلون مناصب عسكرية أو أمنية. 10- الموظفون الإداريون والفنيون والملحقون بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية اليمنية خلافاً لما تنص عليه الفقرة (22) من المادة السابقة. 11- نواب الملحقين الفنيين بالبعثات الدبلوماسية اليمنية.

الجواز الدبلوماسي اليمني عاجل الان

المادة (5): أ - لا يحق لمن يحمل جواز سفر دبلوماسي أو خاص أو لمهمة أن يمارس أي نشاط يتعارض مع الصفة التي حصل بموجبها على الجواز أو أساء استخدامه في أي أعمال غير لائقة أو استغلاله لأعمال تجارية. ب - في حالة الإخلال لما ذكر في الفقرة (أ) من هذه المادة يسحب الجواز فوراً بصورة نهائية مع اتخاذ الإجراءات وفقاً للقوانين النافذة. المادة (6): 1 - يدرج أبناء وبنات الفئات التي يحق لها حمل جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة أو لمهمة طبقاً لهذا القانون في جوازات سفر والديهم حتى بلوغ سن الرابعة عشرة. 2 - يجوز صرف جوازات سفر مستقلة لأبناء وبنات الفئات السابقة ما بين بلوغهم سن الرابعة عشرة وحتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مالم تكن البنت متزوجة. المادة (7): تكون جميع الجوازات الصادرة بموجب هذا القانون صالحة لجميع البلدان مالم يكن هناك استثناء من وزير الخارجية. الجواز الدبلوماسي اليمني عاجل الان. المادة (8): يجوز لوزير الخارجية منح جوازات دبلوماسية أو خاصة أو لمهمة بتوجيه من مجلس الرئاسة لفترة لا تزيد عن ستة أشهر تجدد لفترة مماثلة. المادة (9): تحدد مدة صلاحية جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بأربع سنوات ، وتجدد مرة واحدة لمدة مماثلة ، ولا يجوز أن تزيد إجمالي مدة الصلاحية عن ثمان سنوات.

23- الزوجات يمنيات الجنسية للفئات المذكورة في الفقرات (1 ،2 ،3 ،4 ، 5، 6 ،8"أ" 11، 15"أ") من هذه المادة وان ينطبق على الزوجات ما ينطبق على الأزواج. 24- أرامل الفئات المذكورة في الفقرات (1 ، 3) من هذه المادة وأرامل رؤساء الجمهورية السابقون ورؤساء الوزراء السابقون اليمنيات الجنسية مالم تتغير حالتهن الاجتماعية. مادة (3): تمنح جوازات السفر الخاصة للفئات التالية: 1- أعضاء المحكمة العليا أثناء سفرهم في غير مهمات رسمية. 2- رؤساء الدوائر العامة في هيئة الأركان العامة أثناء سفرهم في غير مهمات رسمية. 3- قادة الأسلحة والكليات العسكرية أثناء سفرهم في غير مهمات رسمية. 4- مستشاروا الوزارات. قرار جمهوري بالقانون رقم (27) لسنة 1991م بشأن تنظيم اصدار الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة. 5- وكلاء الوزارات ونواب رؤساء الأجهزة المركزية ورؤساء مجالس الإدارة للمؤسسات والهيئات العامة ورؤساء المصالح الحكومية العاملون في الدولة أثناء سفرهم في غير مهمات رسمية. 6- مستشاروا رئيس الوزراء ورئاسة الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس الوزراء أثناء سفرهم في غير مهمات رسمية. 7- الوكلاء في المصالح الحكومية من غير الوزارات. 8- الوكلاء المساعدون للوزارات والمصالح الحكومية ومن في حكمهم. 9- الأمناء العامون المساعدون برئاسة الوزراء ونوابهم.