التصرف في العقار المرهون

وعلى هذا الأساس، طلبت وزارة العدل من الموثقين "عدم إبرام أي تصرف على العقارات والمنقولات المرهونة لفائدة البنوك، إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة والمكتوبة من البنك المعني المرهون لفائدته العقار أو المنقول المراد التصرف فيه، وأن تكون هذه الوثيقة محفوظة مع أصل العقد الرسمي المبرم، إذ أن تصرف المدين الراهن في الشيء المرهون يجب ألا يؤثر في حق الدائن المرتهن". كما طلبت المذكرة من الموثقين كذلك التأكد من صحة العقد، من خلال التحري الدقيق في أصل الملكية وكيفية انتقالها، مع السهر على تبيان ذلك بوضوح في العقد، مع ضرورة إعلام الأطراف بحقوقهم والتزاماتهم والآثار المترتبة عن تصرفاتهم، دون أن يؤدي ذلك حتما إلى تحرير عقد، وتشير الوزارة، إلى أن الإجراء الجديد المتخذ، من شأنه السماح للبنوك من متابعة المال المرهون.
  1. «الرهن العقاري المسجل».. أحكام منظمة وشروط واجبة | صحيفة الاقتصادية

«الرهن العقاري المسجل».. أحكام منظمة وشروط واجبة | صحيفة الاقتصادية

وقد منح نظام الرهن العقاري المسجل الراهن الحق في استعمال واستغلال العقار المرهون، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من النظام على أن: "غلة العقار المرهون لمالكه، ونفقته عليه، وإدارته حق له، بما لا يخل بحق المرتهن"، كما للراهن الحق في إدارة العقار المرهون، حتى يستطيع أن يستغله، وأن يجني ثماره. وأجاز نظام الرهن العقاري المسجل للراهن طلب فك الرهن بعد انقضاء مدة سماع دعوى الدين المرهون به، فإذا تمسك المدين بتقادم الدين المرهون به، وانتهاء المدة المحددة لسماع الدعوى فيه، سقط الدين، ويسقط مع الدين توابعه من تأمينات عينية أو شخصية. وحق التمسك بتقادم الدين المرهون به لا يقتصر على المدين، بل لكل ذي مصلحة التمسك بتقادم الدين المرهون به، وهذا ما قررته المادة الثالثة والأربعون من نظام الرهن العقاري المسجل، حيث جاء فيها: "للراهن والحائز طلب فك الرهن بعد انقضاء مدة سماع دعوى الدين الموثق به الرهن المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى". وأضاف بعض شرّاح القانون ضمن حقوق الراهن حقه في سداد الدين المرهون به قبل حلول أجله، وبدون رضا الدائن. ونظام الرهن العقاري المسجل لم يتعرض لذلك، غير أنه يدخل فيما ورد في المادة الرابعة والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل التي أجازت للمدين -في أي وقت- تعجيل سداد كامل مبلغ الدين المتبقي دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من عقد الدين، بشروط وأحكام.

يجب على الراهن الحفاظ على العقار المرهون لبقاء الرهن في حالة سليمة ويكون قائماً وعليه يمتنع على الراهن القيام بكل عمل قد يؤدي ألى إضعاف الضمان؛ ممّا يقلل من فرصة حصول الدائن على حقه كاملاً وقد أعطى القانون للدائن المرتهن حق الاعتراض على ذلك بكافة الوسائل القانونية المتاحة له، كما له القيام بنفسه في حالة الاستعجال باتخاذ ما يلزم من الوسائل الضروري للمحافظة على الرهن إذا قصر الراهن في ذلك. هلاك العقار المرهون أو تلفه: حيث أن في حال هلاك العقار المرهون أو تلف ذلك العقار فإن الجزاء الذي رتبه القانون على ذلك يختلف بحسب ما إذا كان الهلاك أو التلف بسبب الراهن أو بسبب أجنبي. فإذا كان الهلاك أو التلف بخطأ الراهن، يكون للدائن المرتهن أن يختار بين أن يطلب تأميناً كافياً أو أن يستوفي حقه فوراً.