وقد منح نظام الرهن العقاري المسجل الراهن الحق في استعمال واستغلال العقار المرهون، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من النظام على أن: "غلة العقار المرهون لمالكه، ونفقته عليه، وإدارته حق له، بما لا يخل بحق المرتهن"، كما للراهن الحق في إدارة العقار المرهون، حتى يستطيع أن يستغله، وأن يجني ثماره. وأجاز نظام الرهن العقاري المسجل للراهن طلب فك الرهن بعد انقضاء مدة سماع دعوى الدين المرهون به، فإذا تمسك المدين بتقادم الدين المرهون به، وانتهاء المدة المحددة لسماع الدعوى فيه، سقط الدين، ويسقط مع الدين توابعه من تأمينات عينية أو شخصية. وحق التمسك بتقادم الدين المرهون به لا يقتصر على المدين، بل لكل ذي مصلحة التمسك بتقادم الدين المرهون به، وهذا ما قررته المادة الثالثة والأربعون من نظام الرهن العقاري المسجل، حيث جاء فيها: "للراهن والحائز طلب فك الرهن بعد انقضاء مدة سماع دعوى الدين الموثق به الرهن المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى". وأضاف بعض شرّاح القانون ضمن حقوق الراهن حقه في سداد الدين المرهون به قبل حلول أجله، وبدون رضا الدائن. ونظام الرهن العقاري المسجل لم يتعرض لذلك، غير أنه يدخل فيما ورد في المادة الرابعة والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل التي أجازت للمدين -في أي وقت- تعجيل سداد كامل مبلغ الدين المتبقي دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من عقد الدين، بشروط وأحكام.
يجب على الراهن الحفاظ على العقار المرهون لبقاء الرهن في حالة سليمة ويكون قائماً وعليه يمتنع على الراهن القيام بكل عمل قد يؤدي ألى إضعاف الضمان؛ ممّا يقلل من فرصة حصول الدائن على حقه كاملاً وقد أعطى القانون للدائن المرتهن حق الاعتراض على ذلك بكافة الوسائل القانونية المتاحة له، كما له القيام بنفسه في حالة الاستعجال باتخاذ ما يلزم من الوسائل الضروري للمحافظة على الرهن إذا قصر الراهن في ذلك. هلاك العقار المرهون أو تلفه: حيث أن في حال هلاك العقار المرهون أو تلف ذلك العقار فإن الجزاء الذي رتبه القانون على ذلك يختلف بحسب ما إذا كان الهلاك أو التلف بسبب الراهن أو بسبب أجنبي. فإذا كان الهلاك أو التلف بخطأ الراهن، يكون للدائن المرتهن أن يختار بين أن يطلب تأميناً كافياً أو أن يستوفي حقه فوراً.