الاضطرار والتداوي ص52

المعنى الاصطلاحي: مَرَضٌ يَقَعُ في العُضْوِ فَيَتْلَفُ شَيْئاً فَشَيْئاً حتَّى يَموتَ صاحِبُهُ. التعريف اللغوي: الأَكِلَةُ: مَرَضٌ يَقَعُ في العُضْوِ فَيَتْلَفُ شَيْئاً فَشَيْئاً، مِنْ قَولِكَ: أَكِلَ الشَّيْءُ، وائْتَكَلَ، وتَأَكَّلَ، أي: نَقَصَ وَتَلَفَ. والإِكْلَةُ: الـحِكَّةُ، يُقالُ: إنِّي لأجِدُ في جَسَدِي إِكْلَةً، أيْ: حِكَّةٌ. التعريف اللغوي المختصر: الأَكِلَةُ: مَرَضٌ يَقَعُ في العُضْوِ فَيَتْلَفُ شَيْئاً فَشَيْئاً، مِنْ قَولِكَ: أَكِلَ الشَّيْءُ، وائْتَكَلَ، وتَأَكَّلَ، أي: نَقَصَ وتَلَفَ. إطلاقات المصطلح: يَرِد مُصْطلَح (أَكِلَة) في كِتابِ الصَّيْدِ والذَّبائِحِ، باب: أَكْل الـمُضْطَّرِّ. الدرر السنية. جذر الكلمة: أكل المراجع: معجم مقاييس اللغة: (2/122) - المحيط البرهاني في الفقه النعماني: (7/498) - الصحاح: (4/1624) - المحكم والمحيط الأعظم: (7/88) - لسان العرب: (12/305) - الفتاوى الهندية: (4/458) - الشرح الممتع على زاد المستقنع: (12/217) -

الدرر السنية

أصيب أحمد بمرض منعه من الذهاب إلى المدرسة ، ورفض أحمد الذهاب إلى الطبيب ، فأمره والده بزيارة الطبيب وأخذ الدواء النافع بإذن الله. القاعدة الشرعية في اكل المضطر الضرورة تقدر بقدرها - عالم الاجابات. فقال أحمد: لكن الله هو الشافي فلا حاجة للذهاب إلى الطبيب. قال الوالد: ولكن الذهاب إلى الطبيب من بذل الأسباب التي أمر الله بها ، وما دام الإنسان يعتقد أن الشافي هو الله وحده ، فلا شيء عليه عند ذهابه إلى الطبيب وتناول الدواء الذي يعطيه. قال أحمد: وهل يجوز لي أن أتناول أي دواء يذهب عني المرض ؟ قال الوالد: نعم يجوز لك ذلك ، ولكن لا بد أن يكون دواء مباحاً ، فلا يكون فيه شيء مما حرم الله علينا أكله أو شربه لمضرته أو نجاسته. من الحوار السابق يمكن أن نعرف أن التداوي جائز بشرطين، هما: الأول:.................. الثاني:.................. التداوي بنقل الدم استعمال المخدر في التداوي

القاعدة الشرعية في اكل المضطر الضرورة تقدر بقدرها - عالم الاجابات

[4] شروط إباحة المحرم للمضطر بعد الإجابة عن السؤال: ما حكم اكل المضطر للمحرم وما الدليل على ذلك؟ يمكننا التحدّث عن الشروط التي يجب أن تكون موجودة حتى يستطيع المضطر أن يأكل المحرّم دون أن يقع في المحظور: [5] أن يكون الإنسان معرّضًا للهلاك إذا لم يأكل من هذا المحرّم. أن يكون الاعتقاد بالهلاك إن لم يأكل من المحرّم اعتقادًا قاطعًا، فلا يستطيع الانتظار حتى يأتي الطعام الحلال الطيب، ودليل ذلك قول العلماء: "ما علم في الشريعة من أن الأحكام تناط باليقين والظنون الغالبة، وأنه لا التفات فيها إلى الأوهام، والظنون المرجوحة البعيدة. أن لا يكون دفع الضرر إلا بالمخالفة، أمّا إن استطاع الإنسان دفع الضرر دون أكل المحرّم، فلا يجوز عليه أكله، وعليه أن يدفع الضرر عن نفسه بما يجوز. أن لا تتعارض هذه الضرورة عند القيام بها بما هو أعظم منها أو يمثلها، كأن يأخذ هذا المضطر طعام شخصًا آخر مضطرًا له، وفي ذلك قاعدة فقهية تقال: "الضرر لا يزال بمثله". وهكذا نكون قد عرفنا أنواع الأطعمة التي حرمها الله تعالى، وعرفنا ما هو الحكم الشرعيّ لأكل المضطرين للطعام المحرّم، كما تحدثنا عن الشروط التي يمكن بوجودها السماح للمضطر بأكل المحرّم.

نعم جاز للإنسان دفع الصائل بالقتل، لأن الصائل يبدأ بالاعتداء، والله يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والفقهاء عندما أباحوا للمضطر ان يأكل الميتة أخذوا ذلك الحكم من قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه (الآية 173 من سورة البقرة). لكن يلاحظ ان الاضطرار لا يبيح للمضطر ان يدفع الضرر كيفما شاء وبما شاء، لذلك فإن المضطر المشرف على الهلاك أبيح له أكل الميتة ولم يبح له أكل مال الغير، وابيح له ان يأكل من الميتة ما يسد رمقه، لا ان يأكل منها حد الشبع. وقد قال الحنفية بأن تناول الميتة للمضطر واجب، وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية والامامية والاباضية. مع ملاحظة ان المالكية والظاهرية لا يقيدون الأكل من الميتة بسد الرمق وجائز عندهم ان يأكل حتى يشبع، فمالك رحمه الله، يرى انه طالما أبيح له أكل الميتة فإنه يصبح حلالاً عندئذ، وابن حزم كما ورد في المحلى (ج1 ص 176) يقول: (وما أباحه الله عند الضرورة ليس في تلك الحال خبيثاً، بل هو حلال طيب، والحلال لا يصير خبيثاً). ويلاحظ ان الفقهاء وضعوا ترتيباً بين المحرمات عند الاضطرار، لذا يقول الحنفية بأن المضطر إذا وجد نفسه بين الميتة ومال الغير فإنه يأكل الميتة.