ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

كاتب الموضوع رسالة فداك روحيZ خمس نجوم مسآهمـآتــيً $:: 773 تقييمــيً%:: 42031 سُمّعتــيً بالمّنتـدىً:: 14 أنضمآمـيً للمنتـدىً:: 29/05/2011 موضوع: ويحل لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ 16/7/2012, 12:07 am بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام: من خُلق المؤمن أكله للطيبات، لأن الله سبحانه و تعالى يقول: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [ سورة الأعراف: الآية 157] فكل شيء تطيب النفس به فهو الطيب، وكل شيء تخبث النفس به فهو خبيث، و الباب واسع جداً.

  1. مقطع ٥٢٥/ …ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث… - YouTube
  2. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث - YouTube
  3. ويحل لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ - عيون العرب - ملتقى العالم العربي

مقطع ٥٢٥/ …ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث… - Youtube

[رواه مسلم]. أفضل الكسب ما كان من عمل اليد وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ أطيب ما أكل الرّجل مِن كسبِهِ، وإنّ ولده من كسبه". [رواه أبوداود وابن ماجه]. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "خير الكسب العامل إذا نصح". [رواه أحمد]. وعن الزُّبير بن العوام رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يأخذ أحدكم أحبلاً فيأخذ حزمة من حطبٍ فيبيع فيكُفَّ الله بها وجهه خيرٌ من أن يسأل الناس أُعطي أم مُنع". ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. [رواه البخاري]. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمِعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره، فيتصدق به ويستغني به من الناس، خيرٌ له من أن يسأل رجلاً، أعطاه أو منعه ذلك، فإنّ اليد العُليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول" [رواه البخاري ومسلم]. وعن المقدام رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "ما أكل أحدٌ طعامًا قطُّ خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإنّ نبيّ الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده" [رواه البخاري]. وقال أبو عبد الله الباجي الزاهد: "خمس خصال بها تمام العمل: الإيمان بمعرفة الله عز وجل ومعرفة الحق، وإخلاصُ العمل لله، والعمل على السُّنة، وأكل الحلال".

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث - Youtube

وقد جاءت النصوص الكثيرة تقررها، فمن ذلك قول الله سبحانه: 1- {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا}. 2- وروى الدار قطني عن أبي ثعلبة أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها». 3- وعن سلمان الفارسي أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، سئل عن السمن والجبن والفراء فقال: «الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم». أخرجه ابن ماجه والترمذي وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ورواه أيضا الحاكم في المستدرك شاهدا. 4- وروى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: «إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته». ويحل لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ - عيون العرب - ملتقى العالم العربي. 5- وعن أبي الدرداء أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا» وتلا: {وما كان ربك نسيا}. أخرجه البزار وقال: سنده صحيح، والحاكم وصححه.. اللحوم المستوردة: اللحوم المستوردة من خارج البلاد الإسلامية يحل أكلها بشرطين: 1- أن تكون من اللحوم التي أحلها الله.

ويحل لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ - عيون العرب - ملتقى العالم العربي

الكاتب: الأستاذه أمال الشمري – تخصص علم الإجتماع

قال: فكلوها. وقال أصحاب أبي حنيفة لا يشبع منه. وعن الشافعي قولان. لا يكون مضطرا من وجد بمكان به طعام ولو كان للغير: وإنما يكون الإنسان مضطرا إذا لم يجد طعاما يأكله ولو كان مملوكا للغير. فإن كان مضطرا ووجد طعاما مملوكا للغير فله أن يأكل منه ولو لم يأذن صاحبه به ولم يختلف في ذلك العلماء. وإنما اختلفوا في الضمان: فذهب الجمهور منهم إلى أنه إن اضطر في مخمصة ومالك الطعام غير حاضر فله أن يأخذ منه ويضمن له، لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث - YouTube. وقال الشافعي: لا يضمن، لأن المسئولية تسقط بالاضطرار لوجود الاذن من الشارع، ولا يجتمع إذن وضمان. فإن كان الطعام موجودا ومنعه صاحبه فللمضطر أن يأخذه بالقوة متى كان قادرا على ذلك. وقالت المالكية: يجوز في هذه الحال مقاتلة صاحب الطعام بالسلاح بعد الانذار بأن يعلمه المضطر بأنه مضطر وإنه إن لم يعطه قاتله، فإن قتله بعد ذلك فدمه هدر، لوجوب بذل طعامه للمضطر. وإن قتله الآخر فعليه القصاص. وقال ابن حزم: من اضطر إلى شيء من المحرمات ولم يجد مال مسلم ولا ذمي فله أن يأكل حتى يشبع ويتزود حتى يجد حلالا، فإذا وجده عاد ذلك المحرم حراما كما كان. فإن وجد مال مسلم أو ذمي فقد وجد ما أمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بإطعامه منه لقوله «أطعموا الجائع» فحقه فيه، فهو غير مضطر إلى الميتة فإن منع ذلك ظلما كان حينئذ مضطرا.. هل يباح الخمر للعلاج؟ وقد اتفق العلماء على إباحة الحرام للمضطر ولم يختلف منهم أحد.