السؤال: كنت أصلِّي جماعة وسابقت الإمام فما الحكم؟ الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فاتّباع الإمام والاقتِداء به واجب؛ لأنَّ من شأن التَّابع ألاَّ يسبِق متبوعَه، ولا يُخالفه في شيءٍ من الأحوال، ولا يُساويه، فضلاً عن أن يتقدَّم عليه؛ بل يراقِبُ أحوالَه، ويأتي على أثرِه بنحْوِ فعله؛ كما قال رسولُ الله صلَّى الله عليْه وسلَّم: " إنَّما جُعِل الإمام ليؤتمَّ به؛ فلا تختلِفوا عليْه، فإذا ركع فاركَعوا، وإذا قال: سمِع الله لِمَن حمِدَه، فقولوا: ربَّنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجُدوا، وإذا صلَّى جالسًا، فصلُّوا جلوسًا أجْمعين " (متَّفق عليه). وفي رواية عند أحمد وأبي داود: ((إنَّما جُعِلَ الإمام ليؤتمَّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا، ولا تكبِّروا حتَّى يكبِّر، وإذا ركع فارْكعوا، ولا تركعوا حتَّى يرْكع، وإذا قال: سمِع الله لِمَن حمِدَه، فقولوا: اللَّهُمَّ ربَّنا لك الحمد)). قال في "المجموع شرح المهذَّب": "فقد ذكرْنا أنَّه يَحرم التقدُّم – أي: تقدُّم المأموم على الإمام بركوع أو غيره من الأفعال - ثمَّ ينظر إن لم يَسْبق برُكنٍ كامل - بأن ركع قبل الإمام، فلم يرْفع حتَّى ركع الإمام - لم تبطل صلاته، عمدًا كان أو سهوًا؛ لأنَّه مخالفة يسيرة، هذا هو المذهب، وبه قطع المصنِّف والجمهور، وحكى أبو عليٍّ الطَّبري، والقاضي أبو الطيِّب، والرَّافعي – وجهًا: أنَّه إن تعمَّد، بطلت صلاتُه، وهو شاذ ضعيف".
حكم موافقة المأموم للإمام في الصلاة واجبة مكروهة مستحبة محرمة فيما يتعلق بموافقة الإمام من المأمومين خلال الصلاة دون مسابقته أو متابعته فهي محرمة أو مكروهة ولكن من قام بها عقب أن كبر بعد تكبيرة الإمام ولكنه كبر قبل انقطاع صوت الإمام وقبل استوائه بالركوع أجزأ التكبير وأجزأت الركعة ولكنه يكون مخالفاً للسنة، لذا يحب عليه الانتظار إلى أن ينقطع صوت الإمام بعد إنهاء التكبير إلى أن يستوي الإمام بالركوع يكي يكون بذلك تابعه دون مسابقة، إذ أن الواجب في الصلاة على المأمومين عدم مسابقة أو موافقة الإمام ولكن يجب لصحة الصلاة وعدم بطلانها متابعته. وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ولا تكبروا حتى يكبر، ولا تركعوا حتى يركع)، كما قال عليه الصلاة والسلام ( فكبروا إذا كبر)، حيث يدل لفظ كبروا إلى أهمية الاتصال المباشر بالإمام بعده ليس معه أو قبله، وعلى ذلك يجب على المأموم ملاحظة تلك الأمور وتجنب التحرك إلى أن ينقطع صوت الإمام، فإذا انقطع صوته يكبر المأموم، وإن استوى بالركوع ركع المصلي، وإن استوى بالسجود يسجد المصلي، لكي لا يحط قبله أو معه، لما بتلك الأمر من خطر عظيم وهو بطلان الصلاة. حكم متابعة الإمام في أفعال الصلاة يجب على المأموم متابعة الإمام في أفعال الصلاة باتصال حيث يجب على المأموم المبادرة في متابعة الإمام فور انقطاع صوته، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد فقوله: إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا) يشير إلى وجوب متابعة الإمام في أفعال الصلاة باتصال.
[١١] حكم العجلة في الرّكوع والسّجود ما الصورة الصحيحة للركوع والسجود؟ وأمَّا في الركوع في السجود فإنَّ الواجب على المصلي أن يتأنَّى فيهما، إذ لا بدّ من الطّمأنينة في الرّكوع، فيركع والأفضل له أن يقول "سبحان ربي العظيم" ثلاثًا، ثمّ يرفع من الرّكوع، فيطمئن في الرّفع بمقدار قوله ربنا ولك الحمد، ثمّ يسجد، ويطمئن في السّجود يسبّح فيه ولو مرّة واحدة، ويرفع من السّجود فيستوي جالسًا حتى يرجع كلّ عضو لمكانه، ويطمئنّ بجلوسه بين السّجدتين ويدعو بما يشاء، فالطّمأنينة في الرّكوع والسّجود والرّفع منهما فرض في الصّلاة.
(٤) سورة التكوير، الآيتان: ١٥، ١٦. (٥) مسلم، كتاب الصلاة، باب متابعة الإمام والعمل بعده، برقم ٤٧٥.