اقرأ أيضاً أنواع الأموال الربوية أنواع الربا الأموال التي تجب فيها الزكاة الأموال التي تجب فيها الزكاة هي خمسة أنواع: [١] المواشي وهي البقر والغنم والإبل، ويشترط لوجوب الزكاة فيها الإسلام والحرية والملكية لها، وأن تبلغ النصاب، وأن يمر عليها حول أي سنة قمرية. الأثمان وهي الذهب والفضة والأموال النقدية، ويشترط لوجوب الزكاة فيها الإسلام والحرية والملكية وأن تبلغ النصاب، وأن يمر عليها الحول. الزروع كالقمح والشعير والأرز، ويشترط فيها أن تكون مما يزرعه الناس، وأن تكون مما يقتات منه الناس، ومما يمكن تخزينه ولا يفسد لفترة طويلة؛ كالذرة أو الفول أو الحمص أو اللوبيا أو العدس. الثمار وهي التمر والزبيب والفواكه المثمرة التي أُعدّت للتجارة، ويشترط فيها الإسلام والحرية والملك التام وأن تبلغ النصاب. عروض التجارة وهي ما عند التاجر من بضاعة أعدّت للبيع والشراء من أجل الربح؛ كالآلات أو الأجهزة أو العقارات أو غيرها، ويشترط فيها الإسلام والحرية والملكية، وأن تبلغ النصاب وأن يمر عليها الحول عند التاجر. ما الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ | دليل المسلم الميسر. وجوب الزكاة شرع الله -تعالى- لعباده أموراً وجب عليهم الالتزام بها، وفيها لهم الخير والمنفعة في الدنيا والنجاة والفوز بالجنة يوم القيامة، ومن هذه الأمور الزكاة، والتي تعدّ أحد الأركان الخمسة في الإسلام، قال -تعالى-: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) ، [٢] والزكاة تجب في أنواعٍ معينة من الأمول، ولها أنصبة محدّدة بيّنها الشارع.
تنبيه: لا يدخل في التقويم الأشياء التي لا تُعدُّ للبيع، مثل: الرفوف والديكورات والثلاجات التي في البقالات ونحوها. علاقة الزكاة بالملك لا بالربح والخسارة: لا علاقة للخسارة في التجارة عمومًا أو في المضارَبة بالأسهم، خصوصًا بوجوب الزكاة من عدمه، فالزكاة واجبة بملك المال، فما دام الإنسان يملك مالاً زكويًّا يبلغ النِّصاب فالواجب عليه إخراج الزكاة منه إذا مضى عليه عام هجري كامل، سواء أكان رابحًا أم خاسرًا. ما تجب فيه الزكاة عن أموال جمعيات. النوع الثالث: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ولا تَجِب الزكاة فيه حتى يبلغ نصابًا وهو خمسة أوسق، كما دلَّ على ذلك حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواقٍ من الوَرِق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة))؛ متفق عليه [1]. والوسق: ستون صاعًا بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم- فيكون النِّصاب: ثلاثمائة صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم. تقديره بالكيلو جرام: يَنبغي أن يعلم أن تقدير الحبوب والثمار بالكيلو جرام يَختلف باختلاف أنواع الحبوب والثمار، وقد قدَّر العلامة ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - النِّصاب بالبُرِّ الجيد بـ: ( ألفين وأربعين جرامًا)؛ أي: كيلوين وخُمسَي عشْر الكيلو، فتكون زِنة النصاب بالبُرِّ الجيد ستمائة واثني عشر كيلو، فلا زكاة فيما دونها.
((بداية المجتهد)) (1/250، 251). ، والشِّنقيطيُّ قال الشنقيطيُّ: (اعلم أوَّلًا أنَّه لا خلاف بين العلماء في وجوب الزَّكاة في الحِنطة والشَّعير، والتَّمر والزَّبيب). ((أضواء البيان)) (1/495). ونقله الخطَّابيُّ قال الخطَّابي: (قلتُ: ولم يختلِفْ أحدٌ مِنَ العُلَماء في وجوبِ الصَّدقةِ في التَّمْرِ والزَّبيب). ((معالم السنن)) (2/46). والقَرافيُّ قال القرافي: (حصلَ الاتِّفاقُ على الزَّبيب والتَّمر). ((الذخيرة)) (3/74). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (أجمعَ العُلَماءُ مِنَ الصَّحابةِ والتَّابعينَ ومَن بَعدَهم على وجوبِ الزَّكاةِ في التَّمر والزَّبيب). ((المجموع)) (5/451). ، في التَّمرِ والزَّبيبِ. الأصناف التي تجب فيها الزكاة - إسلام ويب - مركز الفتوى. وحكاه ابن حزم: في القَمحِ والشَّعيرِ والتَّمرِ قال ابنُ حزم: (ولا تجِبُ الزَّكاة إلَّا في ثمانيةِ أصنافٍ مِنَ الأموال فقط، وهي: الذَّهَب والفضَّة، والقمحُ والشَّعير، والتَّمر، والإبلُ والبقرُ، والغَنَمُ ضأنُها وماعِزُها فقط. قال أبو محمَّد: لا خلاف بين أحد من أهلِ الإسلامِ في وجوبِ الزَّكاة في هذه الأنواع، وفيها جاءت السُّنة، على ما نذكر بعدُ هذا إن شاء الله تعالى، واختلفوا في أشياءَ ممَّا عداها). ((المحلى)) (4/12).