حكم صلاة المسافر خلف الامام المقيم

أخرجه أحمد بسند صحيح ، ورواه مسلم وأبو عوانة وغيرهما مختصرا ، وهو مخرج في الارواء 571. … والذي أقطع به أن الصواب قول من قال بوجوب القصر ، لأدلة كثيرة لا معارض لها ، ذكرها الشوكاني في السيل الجرار منها حديث عائشة الذي ذكرته قريبا: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين … الحديث. أخرجه الشيخان. قال الشوكاني: فمن زاد فيها فهوكمن زاد على أربع في صلاة الحضر ، ولا يصح التعلق بما روي عنها أنها كانت تتم ، فإن ذلك لا تقوم به الحجة ، بل الحجة في روايتها لا في رأيها. أما ما ورد عنها بلفظ: قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأتم. حكم صلاة المسافر خلف الامام المقيم. فإنه مع ضعف إسناده مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة في قصره صلى الله عليه وسلم للصلاة في السفر ، وقد ذكرت بعضها في الارواء 3/3 - 9 ، وبينت علة الحديث المذكور. ) تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص317 2007-06-10, 11:56 AM #8 رد: صلاة المسافر خلف المقيم المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض وأما الاستدلال بحديث " إنما جعل الإمام ليؤتم به " فيلزم من يستدل به أن يقصر المقيم خلف المسافر إذن تكون عدة ((الحامل)) المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا لعموم الآية في سورة البقرة(234)!!! وأقصد أن العام يدخل عليه التخصيص.

صلاة المسافر خلف المقيم - فقه

تصح صلاة المسافر خلف إمام مقيم، ويلزمه أن يتم ولا يسلم إلا بعد سلام إمامه؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم - إسلام ويب - مركز الفتوى

ولا علاقة لهذا الحديث بإدراك الجماعة إنما علاقته بإدراك الوقت وعليه تبويب عامة من أخرجه إن لم يكن كلهم. والصحيح: أنه من أدرك جزءً من صلاة الجماعة فقد أدرك الجماعة ولعل هذه المسألة أن نبحثها بعد الانتهاء من هذه. = الشيخ شنخوب: جزاك الله خيراً ونفع بكم. وأزيد: أن أثر ابن عمر وابن عباس – إن صح – فإنما هو فيمن أدرك الصلاة مع الإمام من أولها ، وهو يرد فيه على ابن حزم الذي يقول بوجوب التسليم خلف المقيم بعد الركعتين. وثانياً: ليس قول الصحابي " من السنة " أو " هو السنة " أنه في حكم المرفوع على إطلاقه ، وعندي في ذلك دليلان: 1. قول عمر رضي الله للمغيرة بن شعبة لما مسح سبعة أيام على خفيه " أصبت السنة " والسنة إنما هي ثلاثة أيام للمسافر. 2. قول ابن عمر في المحصر أنه لا يحل حتى يطوف بالبيت: أنه " السنة " وهذا ما لم يكن منه صلى الله عليه وسلم. صلاة المسافر خلف المقيم - فقه. فقد يجتهد الصحابي ويقول " من السنة " أو " السنة " ويريد أنه مشروع وهو حكم الله الذي يراه. والله أعلم

ما حكم صلاة مسافر خلف إمام مقيم؟ - موضوع سؤال وجواب

السؤال: هل يجوز للمسافر أن يصلي صلاة الظهر كاملة إذا صادف جماعة مقيمين، ويقصر العصر على وقتها؟ وعكس ذلك إذا صادف جماعة في صلاة العصر وهو مسافر، وهو لم يصل الظهر، هل يقصر الظهر، ويصلي أربعًا؟ الجواب: المسافر إذا أدرك المقيمين صلى معهم أربعًا، وإذا صلى وحده؛ صلى ثنتين، وإذا أدركهم يصلون العصر، وهو ما صلى الظهر، فيصلي معهم العصر بنية الظهر أربعًا، ثم إذا سلموا؛ قام، وصلى العصر ثنتين. السؤال: العصر بنية الظهر كيف يعني؟ الجواب: يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، لا حرج على الصحيح؛ لأنها متفقة معها، والنية نية... إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم - إسلام ويب - مركز الفتوى. إذا نوى الظهر الذي عليه، وصلاها خلف من يصلي العصر، ثم بعد ذلك يسلمون، ويصلي العصر التي عليه ثنتين. فالحاصل: أن المسافر إذا صلى مع المقيمين صلى أربعًا، وإذا صلى وحده، أو مع مسافرين صلى ثنتين، وقد سئل ابن عباس، فقيل له: يا أبا العباس ما لنا إذا صلينا مع الإمام صلينا أربعًا، وإذا صلينا وحدنا صلينا ثنتين؟ فقال ابن عباس: هكذا السنة. فالسنة للمسافر إذا صلى مع المقيم أن يصلي أربعًا، وإذا صلى وحده، أو مع مسافرين صلى ثنتين.

إتمامُ المُسافِرِ إذا صلَّى خلْفَ مُقيمٍ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

وبداية السفر تكون بمفارقة البلد أو المحل الذي يسكن فيه من أراد السفر، فإذا كان ساكناً في مدينة أو قرية فيكون مسافراً إذا فارق البنيان، وإذا كان ساكناً في صحراء فيكون مسافراً إذا فارق بيوت الشعر. قال الإمام النووي: "وأما ابتداء القصر فيجوز من حين يفارق بنيان بلده أو خيام قومه، إن كان من أهل الخيام" شرح النووي على صحيح مسلم 5/322. ما حكم صلاة مسافر خلف إمام مقيم؟ - موضوع سؤال وجواب. 2 – إن المسافر يصير مقيماً إذا نوى الإقامة، فإذا سافر شخص إلى عمّان مثلاً فبمجرد وصوله إلى عمّان نوى أن يقيم فيها شهراً، فهو مقيم ولا يصح له أن يترخص برخص السفر. 3 – إذا كان المسافر سائراً فيجوز له أن يقصر وأن يجمع، كمن يسافر إلى الحج براً فطوال مسيره حتى يصل إلى مكة فيجوز له أن يجمع ويقصر، فإذا وصل مكة فإن صلى مع الإمام المقيم فإنه يتم ولا يجمع، وإن صلى وحده فيقصر ولا يجمع، وعلى ذلك دلت السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به المسير قصر وجمع، وإذا كان نازلاً قصر دون جمع. 4 – إذا نوى المسافر جمع التأخير، فإذا وصل إلى محل إقامته قبل خروج وقت الصلاة الأولى، فلا يجوز له الجمع بل يجب أن يصلي الصلاة التي أدرك وقتها تامة، فإذا فرضنا أن مسافراً نوى جمع التأخير بين الظهر والعصر فدخل إلى بلده قبل دخول وقت العصر فيجب عليه أن يصلي الظهر تامة في وقتها ولا يصح له أن يؤخرها حتى يجمعها مع العصر.

السؤال: وهذه الرسالة وردتنا من الرياض من المستمع م ع ش يقول فيها: إذا جاء ناس مسافرون ويقصرون الصلاة وبعدما صفوا في صلاتهم جاء رجل يصلي معهم، هل يجوز له ذلك أم لا؟ وفقكم الله. الجواب: الشيخ: نعم، يجوز للمقيم أن يصلي خلف الإمام المسافر، وفي هذه الحال إذا أتم الإمام المسافر صلاته وسلم فإن المقيم يقوم فيأتي بما بقي عليه من صلاته، وأصل ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في عام الفتح يصلي بأهل مكة ويقول لهم: «يا أهل مكة أتموا، فإنا قوم سفر». فكان يصلي ركعتين وكان أهل مكة يصلون خلفه أربعاً. ويكون هذا المقيم إذا قام إلى قضاء ما فاته يكون كالمسبوق في صلاته، كما لو أدرك الإنسان مع الإمام الذي يصلي الظهر الركعتين الأخيرتين فإنه إذا سلم يقوم فيأتي بركعتين، وهكذا المقيم إذا صلى خلف المسافر فإنه يقوم ويأتي بالركعتين الباقيتين من صلاته.