الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - ماذا تفعل إذا انقطع دم الحيض ليوم أو يومين ثم عاد عليها ؟

السؤال:.. أثناء الحيض.. موقع الدكتور أحمد كلحى: الموسوعة الكبرى للفتاوى : انقطاع الدم ثم عودته فى الحائض والنفساء. ؟ الجواب: مثل النفساء، إذا طهرت -رأت الطهارة- تغتسل، وتصلي، وتصوم، فإذا عاد عليها الدم -الدم الصاحي- تجلس، ولا تصلي، ولا تصوم، مثل النفساء. السؤال​​:.. الجواب: تصلي، وتصوم، وتحل لزوجها، فإذا عاد عليها الدم؛ تجلس، لا تصلي، ولا تصوم إن كان صفرة، أو كدرة لا، إذا مضت العادة، وطهرت، واغتسلت، ثم رأت صفرة، أو كدرة هذه ما عليها عمل، الصفرة، والكدرة تعتبر مثل البول، تصلي، وتصوم معه، وتستنجي إذا دخل الوقت، وتتوضأ وضوء الصلاة.

  1. موقع الدكتور أحمد كلحى: الموسوعة الكبرى للفتاوى : انقطاع الدم ثم عودته فى الحائض والنفساء

موقع الدكتور أحمد كلحى: الموسوعة الكبرى للفتاوى : انقطاع الدم ثم عودته فى الحائض والنفساء

تاريخ النشر: الإثنين 25 شوال 1436 هـ - 10-8-2015 م التقييم: رقم الفتوى: 304741 43119 0 128 السؤال إذا اغتسلت الحائض في فترة الحيض فإنها توقف نزول دم الحيض ما يقارب ساعة ثم يعود الدم للنزول، فهل يجوز جماعها في هذه الساعة؟ وهل عليها كفارة إذا تم جماعها؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا توقف الدم عن الحائض مع ظهور إحدى علامتي الطهر من الجفوف أو القصة البيضاء مدة ساعة.. فهي في حكم الطاهر، عليها أن تغتسل وتصلي.. ويباح لزوجها مجامعتها، والطهر في أثناء الحيضة طهر صحيح على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو المفتى به عندنا، والجفوف أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة ليس عليها شيء من الدم ولا من الصفرة ولا من الكدرة، وانظر الفتاوى التالة أرقامها: 184037 ، 23006 ، 162187 ، 152313. ولا تأثير لكون توقف الدم كان بسبب الغسل أو غيره من الوسائل، فقد نص العلماء على أن الحائض إذا استعملت الحبوب أو الإبرة.. لمنع الحيض وتوقف عنها الدم بسبب ذلك، فهي في طهرٍ، وتجري عليها أحكام الطهر من وجوب أداء الصلاة وغير ذلك من أحكام الطاهرات، جاء في فتاوى ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ إجابة على سؤال امرأة استعملت إبرة وتوقف الدم لمدة ست ساعات فطافت بالبيت، فقال: إذا كان الوقوف طهراً كاملاً ـ والنساء يعرفن الطهر ـ فلا بأس ويكون طوافها صحيحاً، وأما إذا لم يكن طهراً صحيحاً: فقد طافت قبل أن تطهر، وطواف المرأة قبل طهرها غير صحيح.

وبناء على ذلك: فيحق للمرأة الامتناع عن زوجها ما لم تغتسل عقب انقطاع الدم ولا إثم عليها على قول جمهور الفقهاء. ولا مانع من العمل بقول الحنفية إن اقتضت الظروف المحيطة بالزوج كأن يكون مسافراً مثلاً وتتأخر عودته أو غير ذلك. فتراعى الزوجة حال زوجها. فالقاعدة أنه لا ينكر المختلف فيه.