حكم النكاح من الفم عند السيد السيستاني

[ 1268] مسألة 16: الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته. كما أنه يكفي ستر الدبر بالاليتين وأما الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك (134) ولو حال الاضطرار، بل لا يجزئ الستر بالطلي بالطين أيضاً حال الاختيار، نعم يجزئ حال الاضطرار على الأقوى وإن كان الأحوط خلافه وأما الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتى حال الاختيار، لكن الأحوط الاقتصارعلى حال الاضطرار وكذا يجزئ مثل القطن والصوف الغير المنسوحين، وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من الالبسة المتعارفة. → فصل في أحكام الخلل فى القبلة

  1. حكم النكاح من الفم عند السيد السيستاني والدكتور محمد العريفي
  2. حكم النكاح من الفم عند السيد السيستاني يدين والصفار لـ
  3. حكم النكاح من الفم عند السيد السيستاني دام ظله

حكم النكاح من الفم عند السيد السيستاني والدكتور محمد العريفي

حاولنا قدر الإمكان عرض الحكم الشّرعي حول مسألة العزل عن الزّوجه، على أقوال العلماء من مذاهب مختلفة. إنّ الآراء الواردة في هذا التّقرير، لا تعبّر بالضّرورة عن رأي الموقع، وإنّما عن وجهة نظر صاحبها.

حكم النكاح من الفم عند السيد السيستاني يدين والصفار لـ

ولو كانت تحتمل بقاءه ثلاثة أيام فالأحوط وجوباً لها الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة ، كترك مسّ لفظ الجلالة والآيات ودخول المساجد والمشاهد المشرّفة للمعصومين: وغير ذلك ، وتأتي بالصلاة طبق وضعها من الاستحاضة. ثمّ إنّه إن زاد الدم على الثلاثة ولم يتجاوز عن العشرة جعلت الزائد حيضاً أيضاً وإن كان أزيد من عادتها ، وأمّا إذا تجاوز العشرة فعليها أن ترجع في العدد إلى عادتها ، وأمّا في الوقت فإن كان لها تمييز ( إذا استطاعت المرأة أنّ تشخّص أن هذا الدّم دم حيض أو دم استحاضه من خلال الصفات فإنّها تسمّى ذات تمييز) بالصفات يوافق عدد العادة رجعت إليه ، وإن كان مخالفاً له رجعت إليه أيضاً ، لكن تزيد عليه مع نقصانه عن عدد العادة حتى تبلغ العدد وتنقص عنه مع زيادته على عدد العادة حتى تبلغه ، فالنتيجة إنّ الصفات تحدّد الوقت فقط دون العدد ، ومع عدم التمييز بالصفات تجعل العدد في أوّل أيام الدم. 3 ـ إذا انقطع دم الحيض قبل انقضاء أيام العادة وجب عليها الغسل والصلاة حتى إذا ظنّت عود الدم بعد ذلك ، فإذا عاد قبل انقضائها أو عاد بعده ثمّ انقطع في اليوم العاشر أو دونه من أوّل زمان رؤية الدم فهو حيض ، وإذا تجاوز العشرة فما رأته في أيام العادة ـ ولو بعد النقاء المذكور ـ حيض والباقي استحاضة ، وأمّا النقاء المتخلّل بين الدمين ( كما إذا رأت الدم وانقطع ثمّ رأته مرّة اُخرى فتسمّى المدّة الفاصلة بين الدمين بالنقاء المتخلّل بينهما) من حيض واحد فالأحوط وجوباً فيه الجمع بين أحكام الطاهرة والحائض.

حكم النكاح من الفم عند السيد السيستاني دام ظله

المصـدر: المـوقع الرسـمي لمـكتب سمـاحة السـيد السيســتاني "دام ظلــه"

[ 1260] مسألة 8: الصبية الغير البالغة حكمهاحكم الامة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها بناء على المختار من صحة صلاتها وشرعيتها، وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الامة المعتقة (126) في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ. مسائل حول الوشم السيد السيستاني - شيعة ويب. [ 1261] مسألة 9: لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة، ويجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء الاجزاء المنسية بل سجدتي السهو على الأحوط (127)، نعم لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان هو الأحوط (128) فيها أيضاً، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر [ 1262] مسألة 10: يشترط ستر العورة في الطواف أيضاً (129). [ 1263] مسألة 11: إذا بدت العورة كلاً أو بعضاً لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة، لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها (130)وصحت أيضاً وإن كان الأحوط الإعادة بعد الإتمام خصوصا إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به. [ 1264] مسألة 12: إذا نسى ستر العورة ابتداءا أو بعد التكشف في الأثناء فالأقوى صحة الصلاة وإن كان الأحوط الإعادة، وكذا لو تركه من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة، والجاهل بالحكم كالعامد (131) على الأحوط.