كل قرض جر نفعا فهو ربا

ومنها ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن سيرين قال: أقرض رجل رجلا خمسمائة درهم واشترط عليه ظهر فرسه، فقال ابن مسعود: ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا. ومنها ما رواه أيضاً ابن أبي شيبة عن زر بن حبيش قال: قال أبي: إذا أقرضت قرضا وجاء صاحب القرض يحمله ومعه هدية فخذ منه قرضه ورد عليه هديته. ومنها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أسلفت رجلا سلفا فلا تقبل منه هدية كراع، ولا عارية ركوب دابة. ومنها ما رواه أيضاً عبد الرزاق عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إنه كان جار سماك فأقرضته خمسين درهما، وكان يبعث إلي من سمكه، فقال ابن عباس: حاسبه، فإن كان فضلا فرد عليه، وإن كان كفافا فقاصصه. بيان معنى: (كل قرض جر نفعًا فهو ربا). وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك فقال: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. والله أعلم. مركز الفتوى.

بيان معنى: (كل قرض جر نفعًا فهو ربا)

والادلة على ذلك ما يأتي: أ- عن الشعبي، عن أبي هريرة، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة». قال أبو داود: وهو عندنا صحيح، وقد أخرجه آخرون منهم البخاري والترمذي وابن ماجه. ب- وعن أبي هريرة أيضا، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. وفي لفظ: «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته» رواه أحمد، رضي الله عنه. ج- وعن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «الرهن محلوب مركوب» أو «مر كوب محلوب» كما جاء في رواية أخرى.. مؤونة الرهن ومنافعه: مؤونة الرهن وأجرة حفظه وأجرة رده على مالكه. ومنافع الرهن للراهن، ونماؤه يدخل في الرهن، ويكون رهنا مع الاصل، فيدخل فيه الولدوالصوف والثمرة واللبن، لقوله صلى الله عليه وسلم: «له غنمه، وعليه غرمه». وقال الشافعي: لايدخل شيء من ذلك في الرهن. وقال مالك: لايدخل إلا الولد وفسيل النخل.

انتهى. وعليه، فليس لصاحبك إلا المبلغ الذي أقرضك إياه، فإن كنت قادرا على الوفاء، وجب عليك أن تبادر بسداد الدين، وحرمت عليك المماطلة، وإن كنت عاجزا عن الوفاء، فعليه إنظارك حتى توسر، وحرم عليه أخذ زيادة نظير هذا الإنظار؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة:280}. والله أعلم.