ومنها ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن سيرين قال: أقرض رجل رجلا خمسمائة درهم واشترط عليه ظهر فرسه، فقال ابن مسعود: ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا. ومنها ما رواه أيضاً ابن أبي شيبة عن زر بن حبيش قال: قال أبي: إذا أقرضت قرضا وجاء صاحب القرض يحمله ومعه هدية فخذ منه قرضه ورد عليه هديته. ومنها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أسلفت رجلا سلفا فلا تقبل منه هدية كراع، ولا عارية ركوب دابة. ومنها ما رواه أيضاً عبد الرزاق عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إنه كان جار سماك فأقرضته خمسين درهما، وكان يبعث إلي من سمكه، فقال ابن عباس: حاسبه، فإن كان فضلا فرد عليه، وإن كان كفافا فقاصصه. بيان معنى: (كل قرض جر نفعًا فهو ربا). وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك فقال: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. والله أعلم. مركز الفتوى.
والادلة على ذلك ما يأتي: أ- عن الشعبي، عن أبي هريرة، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة». قال أبو داود: وهو عندنا صحيح، وقد أخرجه آخرون منهم البخاري والترمذي وابن ماجه. ب- وعن أبي هريرة أيضا، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. وفي لفظ: «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته» رواه أحمد، رضي الله عنه. ج- وعن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «الرهن محلوب مركوب» أو «مر كوب محلوب» كما جاء في رواية أخرى.. مؤونة الرهن ومنافعه: مؤونة الرهن وأجرة حفظه وأجرة رده على مالكه. ومنافع الرهن للراهن، ونماؤه يدخل في الرهن، ويكون رهنا مع الاصل، فيدخل فيه الولدوالصوف والثمرة واللبن، لقوله صلى الله عليه وسلم: «له غنمه، وعليه غرمه». وقال الشافعي: لايدخل شيء من ذلك في الرهن. وقال مالك: لايدخل إلا الولد وفسيل النخل.