فسخ النكاح لعدم النفقة تسجيل

فبراير 7, 2015 / في فتاوى / (فتوى رقم 26) السؤال: ما حكم فسخ نكاح الغائب بالإعسار عند الشافعية هل يجوز ذلك أم لا؟ الجواب: متعلقات فسخ نكاح الغائب مبسوطة في فروع الشافعية، وللإشارة البسيطة إليه، إن كان الزوج حاضرا وثبت إعساره بالبينة الشرعية قطعا فللحاكم الفسخ بطلب الزوجة على حسب الشروط المقررة عندهم. وإن كان غائبا ولامال له حاضر ولم يثبت إعساره فالمعتمد المنقول من أصل المذهب عدم الفسخ لعدم تحقق علته لدى الحاكم وهي إعسار الغائب، وجزم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح منهجه بالفسخ في منقطع خبر لامال له حاضر وتبعه جماعة من المتأخرين الذين لديهم أهلية في الإختيارات والمدارك وأفتوا به للضرورة، ولكن ذلك مخالف لمذهب الإمام الشافعي كما صرحه ابن حجر الهيثمي في تحفته، والسقاف في الفوائد المكية. وقصارى القول فسخ نكاح الغائب مما لاينبغي الاستعجال فيه … 0 محرر الموقع محرر الموقع 2015-02-07 16:05:47 2021-07-25 19:40:36 فسخ النكاح بالإعسار في النفقة

  1. فسخ النكاح لعدم النفقة الزوجية
  2. فسخ النكاح لعدم النفقة على

فسخ النكاح لعدم النفقة الزوجية

و……… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………. وشهد كل واحد منهما بقوله أشهد لله تعالى أنني أعرف الشاهدين ……….. فسخ النكاح لعدم النفقة الزوجية. وابنه …….. وهما ثقتان عدلان مقبولا الشهادة ولو شهدا علي لم أطعن فيهما بشيء هكذا شهدا فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما تضمنته دعوى المدعية وطلبها فسخ النكاح من المدعى عليه للأسباب المذكورة في الدعوى ولشهادة الشهود المعدلين على ترك المدعى عليه الصلاة ووقوعه في المسكرات ولأن ذلك كله نقص في الدين لا يسوغ معه بقاء الزوجية أخذا من قول الله جل وعلا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون كما أن فيه فقد للكفاءة مع ما فيه من ضرر على الزوجة ولذلك كله فقد فسخ نكاح المدعية ……….

فسخ النكاح لعدم النفقة على

قال ابن نصر الله في حواشي القواعد الفقهية:الظاهر صحة الفسخ وعدم نقضه لأن نفقتها إنما تتعلق بما يقدر عليه من مال زوجها وأما ما كان غائباً عنها لا علم لها به فا تكلف الصبر لاحتماله »5/563» 2- قال في الإنصاف قوله: «وإن غاب ولم يترك لها نفقة ولم تقدر له على مال ولا الاستدانة عليه:فلها الفسخ » هذا المذهب. جزم به في الوجيز والنظم ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم. كتاب النفقات 2/ 1638 طبعة بيت الأفكار.

الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا شك أن زوجك أولى بك من والديك وأهلك أجمعين وطاعته أوجب من طاعة والديك وإذا تعارضت طاعته مع طاعة غيره فالواجب عليك أن تقدمي طاعته، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في الفتاوى: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.