فصل: الحقوق المتعلقة بالتركة:|نداء الإيمان

ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة سأقدم لكم في هذا البحث ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة ،تعريف التركة الحقوق المتعلقة بالتركة مع بيان خلاف العلماء فيهايتعلق بالتركة خمسة حقوق مرتبة بحسب أهميتها كالآتي مؤن تجهيز الميت من ثمن ماء تغسيله، وكفنه، وحنوطه، وأجرة الغاسل، وحافر القبر، ونحو ذلك؛ لأن هذه الأمور من حوائج الميت، فهي بمنزلة الطعام والشراب واللباس والسكن للمفلس. ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة: جناية العبد المتعلق برقبته، والدَّين الذي فيه رهن، وإنما قدمت على ما بعدها لقوة تعلقها بالتركة حيث كانت متعلقة بعينه وعند الأئمة الثلاثة - مالك وأبي حنيفة والشافعي -: تقدم هذه الحقوق على مؤن التجهيز؛ لأن تعلقها بعين المال سابق، وعلى هذا فيقوم بمؤن التجهيز من تلزمه نفقة الميت إن كان، وإلا ففي بيت المال، وهذا القول كما ترى له حظ من النظر، والله أعلم. ثم الديون المرسلة التي لا تتعلق بعين التركة ، كالديون التي في ذمة الميت بلا رهن، سواء كانت لله كالزكاة والكفارة، أم للآدمي كالقرض والأجرة وثمن المبيع ونحوها، ويسوّى بين الديون بالحصص إن لم تف التركة بالجميع، سواء كان الدَّين لله أم للآدمي، وسواء كان سابقاً أم لاحقاً.

كتب الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقة والقانون - مكتبة نور

اما الحنفية والشافعية والمالكية فانهم فرقوا بين الديون العينية ، والديون المطلقة ، وعلى هذا قضوا بتقديم الديون العينية على تجهيز الميت ، في حين انهم قدموا التجهيز على الديون المطلقة. اما الشيعة الامامية فان منهم من وافق الجمهور ، ومنهم من وافق الحنابلة. هذا هو موقف الفقه الاسلامي ، اما بالنسبة لموقف القانون من المسألة فأن معظم القوانين العربية قد قضت بأن الحقوق المتعلقة بالتركة اربعة ، ولكنها تأثرت بعد ذلك بموقف الفقه الإسلامي بصدد الاختلاف في تقديم التجهيز أو الدين.... ولكن من المتفق عليه بين هذه القوانين أن الحقوق المتعلقة بالتركة لاتخرج عن الآتي: 1. حق المتوفى في التجهيز. 2. حق الدائنين في الدين. فصل: الحقوق المتعلقة بالتركة:|نداء الإيمان. 3. حق الموصى له في الوصية. 4. حق الورثة. وهذا ما نص عليه قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 ، وقانون المواريث المصري رقم 77 لسنة 1943 ، وقانون الاحوال الشخصية السوري رقم 59 لسنة...... __________________________ 1- وهو الحصفكي ،علاء الدين (ت 1088هـ)، صاحب الدر المختار، (من فقهاء الحنفية) ، دار الفكر،1415هـ ،ج7 ،ص349. 2- وهو الدردير ،ابو البركات أحمد بن محمد(ت 1202هـ) ، صاحب الشرح الكبير (من فقهاء المالكية)،دار الفكر ،بيروت،ج4، ص457.

دار الإفتاء - الحقوق المتعلقة بالتركة

الوصايا [ تعديل] تخرج وصايا الميّت النافذة من ثلث تركته بعد إخراج الحقوق العينيّة ومؤن التجهيز والديون، فإن زادت عن الثلث توقّف تنفيذها على إجازة الوارث. [۶۷] التنقيح الرائع، ج۲، ص۳۹۹. ← رواية الإمام علي عليه السلام والترتيب مفهوم من الإجماع والسنّة؛ لما روي عن الإمام علي عليه السلام أنّه قال: «إنّ الدين قبل الوصيّة، ثمّ الوصيّة على أثر الدين، ثمّ الميراث بعد الوصية... وروي عنه عليه السلام أيضاً: «أنّكم لتقرءون في هذه (الآية): الوصيّة قبل الدين، وأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالدين قبل الوصيّة». ← الوصية على الدين في الآية الكريمة ولعلّه إنّما قدّمت الوصيّة على الدين في الآية الكريمة: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ»؛ للاهتمام بشأنها لاحتياجها إلى التأكيد والمبالغة؛ لأنّه محلّ أن لا يسمعها الوارث فسواها مع الدين في التقديم حتى قدّمها. ما هي الحقوق المتعلقه بالتركه؟ - استشارات قانونية مجانية. وللزوم إكرام الميّت ومراعاة حرمته فيما يوصي به. ولأنّها تشبه الميراث؛ لكونها مأخوذة بلا عوض فيشقّ إخراجها على الورثة، فكانت لذلك مظنّة في التفريط فيها، بخلاف الدين فإنّ نفوسهم مطمئنّة إلى أدائه. [۷۵] التفسير الكبير (الفخر)، ج۹، ص۲۱۶.

ما هي الحقوق المتعلقه بالتركه؟ - استشارات قانونية مجانية

ويعد الابن من العصبات ، فيرث جميع المال إذا انفرد، أو الباقي بعد أصحاب الفروض ، وإذا اجتمع ابنان أو أكثر؛ قسم بينهم ما يستحقه العاصب، أي: أن ما يرثه الابن المنفرد هو نفسه الذي يقسم بين الأبناء إذا تعددوا. وتعد البنات من أصحاب الفروض، عند عدم وجود ابن أي: من الذكور، فترث البنت الواحدة فرض النصف، وترث البنتان أو أكثر فرض الثلثين. وترث بنت الابن النصف إذا لم يوجد من الأولاد غيرها، وترث بنتا ابن أو أكثر فرض الثلثين، إذا لم يوجد من الأولاد غيرهن، وترث بنت الابن فرض السدس، مع البنت الواحدة، إذا كانت البنت صاحبة فرض، ولم يكن معهن معصب.

فصل: الحقوق المتعلقة بالتركة:|نداء الإيمان

وليحذر أهل الميت كل الحذر من الإنفاق على مراسيم الجنازة والعزاء من أموال التركة، فإن ذلك لا يجوز؛ لأن أموال الميت قد أصبحت من حق الورثة بعد إخراج الحقوق الأخرى، فلا يتصرف فيها إلا بإذنهم ورضاهم، وإذا كان للميت ورثة قاصرون حرم الإنفاق من أموالهم، ولا عبرة بإذنهم؛ لأنهم لا يملكون الإذن أصلاًً. فليتقِ الله عز وجل من يسرف في مراسيم الجنازة من أموال الميت؛ لأن هذه المراسيم ليست من تجهيز الميت في شيء، فالتجهيز كما سبق بيانه هو تغسيل الميت وتكفينه ودفنه فقط، بل إن غالب هذه المراسيم يُبالغ فيها ويدخلها في بعض الأحيان الكثير من الرياء والسمعة. أما إن تبرع بها أحد الورثة الذين هم من أهل التبرع من ماله الخاص؛ فلا بأس فيها إن كانت في حدود المعروف. الحق الثاني:قضاء الديون: بعد تجهيز الميت تقضى ديونه، وهي على قسمين: ديون للعباد، وديون لله تعالى. فديون الله تعالى ما كان على الميت من حقوق الله تعالى كالنذر أو الكفارة أو حج الفريضة.. إلخ، وديون العباد هي الديون المعروفة بين الناس، والناشئة عن قرض أو دين معاملة، ومنها مهر الزوجة المؤجل، فإنه من جملة الديون التي يجب قضاؤها وقد يغفل عن ذلك كثير من الناس.

3- الزواج الصحيح: لقول الله سبحانه: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم}.. شروط الميراث: - يشترط للإرث شروط ثلاثة: 1- موت المورث حقيقة أموته حكما كأن يحكم القاضي بموت المفقود فهذا الحكم يجعله كمن مات حقيقة، أو موته تقديرا، كأن يعتدي شخص على امرأة حامل بالضرب فتسقط جنينا ميتا فتقدر حياة هذا السقط وان لم تتحقق بعد. 2- حياة الوارث بعد موت المورث ولو حكما، كالحمل، فإنه حي في الحكم ليس إلا لجواز أن يكون الروح لم ينفخ فيه بعد. فإذا لم تعلم حياة الوارث بعد موت المورث كالغرقى والحرقى والهدمي فإنه لا توارث بينهم إذا كانوا ممن يرث بعضهم بعضا ويقسم مال كل منهم على ورثته الاحياء. 3- ألا يوجد مانع من موانع الارث الاتية: موانع الارث: - الممنوع من الارث هو الشخص الذي توفر له سبب الارث ولكنه اتصف بصفة سلبت عنه أهلية الارث. ويسمى هذا الشخص محروما.. والموانع أربعة: 1- الرق: سواء أكان تاما أم ناقصا. 2- القتل العمد المحرم: فإذا قتل الوارث مورثه ظلما فإنه لا يرثه اتفاقا لما رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس للقاتل شئ». وما عدا القتل العمد العدوان فقد اختلف العلماء فيه، فقال الشافعي: كل قتل يمنع من الميراث ولو من صغير أو مجنون ولو كان بحق كحد أو قصاص.