طلاق الغضبان ثلاثا في مجلس واحد - فقه

ولا تتسرع في الطلاق فتندم بعد ذلك وتشرد أسرتك وأولادك. وأما الطلاق أثناء الغضب، فإن كنت لا تدري مما قلت شيئا وأغلق على عقلك بسببه ولم تع ما تقول فلا يعتبر هذا الطلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" رواه ابن ماجه والحاكم. ولكن هذه حال نادرة الوقوع. وأما إذا كنت غضبان ولكن هذا الغضب لم يغيب وعيك، فإن ما تتلفظ به تحاسب عليه ويقع منك. والله تعالى أعلم.

هل يعتبر الطلاق ثلاث مرات دفعة واحدة طلاقاً باتاً؟ - محمد الحسن الددو الشنقيطي - طريق الإسلام

((إعلام الموقعين)) (3/34). ، واختيارُ ابنِ تيميَّةَ [1908] قال ابنُ تَيميَّةَ: (إن طَلَّقها ثلاثًا في طُهرٍ واحِدٍ بكَلِمةٍ واحدةٍ أو كَلِماتٍ، مِثلُ أن يقولَ: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا، أو أنتِ طالِقٌ وطالِقٌ وطالِقٌ، أو أنتِ طالِقٌ ثمَّ طالِقٌ ثمَّ طالِقٌ، أو يقولَ: أنتِ طالِقٌ، ثمَّ يقولَ: أنتِ طالِقٌ، ثمَّ يقولَ: أنتِ طالِقٌ، أو يقولَ: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا. أو عَشرَ طَلَقاتٍ أو مِئةَ طَلقةٍ أو ألفَ طَلقةٍ، ونحوَ ذلك من العِباراتِ: فهذا للعُلماءِ مِن السَّلَفِ والخَلَفِ فيه ثلاثةُ أقوالٍ، سواءٌ كانت مدخولًا بها أو غيرَ مَدخولٍ بها... الثالِثُ: أنَّه مُحرَّمٌ، ولا يلزَمُ منه إلَّا طَلقةٌ واحِدةٌ... وهو الذي يدُلُّ عليه الكِتابُ والسُّنَّةُ؛ فإنَّ كُلَّ طلاقٍ شَرَعه الله في القرآنِ في المدخولِ بها: إنَّما هو الطَّلاقُ الرَّجعيُّ، لم يَشرَعِ الله لأحدٍ أن يُطَلِّقَ الثَّلاثَ جميعًا). ((مجموع الفتاوى)) (33/7). ، وابنِ القَيِّم [1909] قال ابنُ القيم: (المقصودُ أنَّ هذا القولَ قد دَلَّ عليه الكِتابُ والسُّنَّةُ، والقياسُ والإجماعُ القديمُ، ولم يأتِ بعدَه إجماعٌ يُبطِلُه). هل يعتبر الطلاق ثلاث مرات دفعة واحدة طلاقاً باتاً؟ - محمد الحسن الددو الشنقيطي - طريق الإسلام. وقال: (عن ابنِ عباسٍ قال: طَلَّق رُكانةُ بنُ عبد يزيدَ أخو بني المطَّلِبِ امرأتَه ثلاثًا في مجلسٍ واحدٍ، فحَزِنَ عليها حزنًا شديدًا، قال: فسأله رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «كيف طلَّقْتَها؟ قال: طلَّقتُها ثلاثًا، قال: فقال: في مجلسٍ واحدٍ؟ قال: نعم، قال: فإنَّما تَملِكُ واحِدةً فأرجِعْها إن شِئتَ»... وقد قال الترمذي فيه: ليس بإسنادِه بأسٌ.

الطلاق ثلاث مرات.. فرصة للمراجعة - صحيفة الاتحاد

وعلى ذلك يكون ما حصل من هذا الزوج خلعا ، لا طلاقا ، ويكون النكاح مفسوخاً بينهما. ثانياً: الخلع يعتبر فسخاً ، لا طلاقاً ، فلا يحسب من عَدد الطلاق ، وليس للزوج إرجاع زوجته دون رضاها. فإن تراضيا على الرجعة: فلا بد من عقد جديد بمهر جديد يتفقان عليه. قال ابن عبد البر: " جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا إِلَّا بِرِضًى مِنْهَا ، وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، وَصَدَاقٍ مَعْلُومٍ ". انتهى من "الاستذكار" (6/ 82). وقال ابن رشد: " جمهور العلماء: أجمعوا على أنه لا رجعة للزوج على المختلعة في العدة... والجمهور أجمعوا على أن له أن يتزوجها برضاها في عدتها ". انتهى من " بداية المجتهد" (3/92). ثالثاً: الطفل الذي تحمل به هو طفل شرعي ، ويثبت نسبه لأبيه شاء ذلك أم أبى ، وهو ملزم بالنفقة عليه ، وعلى أمه ، وتأمين المسكن لهما ، طيلة فترة الحمل. وأما بعد الولادة ، فهو ملزم بالنفقة على طفله فقط ، ويدخل في النفقة: تكاليف الولادة ، والمسكن ، والمأكل والمشرب ، والكسوة ، وأجرة الرضاع ، وما يحتاجه الولد من دواء وغيره. الطلاق ثلاث مرات.. فرصة للمراجعة - صحيفة الاتحاد. وتقدر هذه النفقة بالمعروف ، ويراعى فيها حال الزوج. وقد سبق بيان كل هذا بالتفصيل في جواب السؤال: ( 146851).

الحمد لله. أولاً: الطلاق الذي يكون مقابل مال أو التنازل عن المهر: هو خلع ، ولو تم بلفظ الطلاق ، على الأرجح ، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال: ( 126444).