نظام الحماية من الإيذاء السعودي

أبرز التعديلات على نظام الحماية من الإيذاء - تتولى الوزارة -عند الحاجة- متابعة حالات الإيذاء بعـد الفصـل فيهـا قضـاء لمـدة ستة أشهر. - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة)، وبغرامة لا تقل عن (خمسة آلاف ريال ولا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من النظام، وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية. - تكون عقوبة الجريمة السجن مدة لا تقـل عن (سنة) ولا تزيد على (خمس) سنوات، وغرامة لا تقل عن (خمسين) ألف ريال ولا تزيد على (ثلاثمئة) ألف ريال، في حالة اقترانها بأي مما يأتي: - إن كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أحد الوالدين، أو ممن تجاوز (الستين) عامًا، أو الحامل إذا نتج عن ذلك سقوط جنينها. - إن وقع الإيذاء في مكان العمل، أو الدراسة، أو العبادة. نظام الحماية من الإيذاء السعودي 1434 هـ. - إن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام. - إن وقع الإيذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة. ـ إن تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة حماية الطفل - تعديل نظام حماية الطفل على النحو الآتي: - تعديل المادة (التاسعة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: - على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية، لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإيذاء أو الإهمال.

جريدة الرياض | نظام الحماية من الإيذاء.. تحليل وملاحظات

كما تمت إضافة فقرة تؤكّد أنه في حال انفصال الوالدين للأم الحق في حضانة أولادها، ولا ينزع هذا الحق إلا بحكم قضائي، وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التنسيق مع وزارة الصحة، لإخضاع مرتكب الإيذاء أو الإهمال لعلاجٍ نفسي أو برامج تأهيلية بما يلائم حالته. وقضى نظام حماية الطفل حسب التعديل بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على (100) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية. وتضاعف عقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال، إن كان من وقع عليه الإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة أو وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو العبادة، أو وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام، أو اقترن الإيذاء باستخدام أحد الأسلحة، وأيضا في حال تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة.

نظام الحماية من الإيذاء السعودي 1434 هـ

كما أعطى للشؤون الاجتماعية إمكانية الاستعانة بالجهات الأمنية المتخصصة، إذا تبين أن التعامل مع حالة الإيذاء يستلزم التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء. وأعفى النظام المبلّغ "حسن النية" من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي أبلغ عنها ليست حالة إيذاء، كما شدد على أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلّغ عن حالة إيذاء إلا برضاه. أما العقوبة فهي الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال عاد إلى فعلته. هذا النظام الذي طال انتظاره شاركت في صياغته ثماني جهات حكومية مثل "الداخلية"، و"التربية" و"الصحة" و"العدل"، و"هيئة حقوق الإنسان"، و"هيئة التحقيق" و"الأمان الأسري" و"الشؤون الاجتماعية". نظام الحماية من الإيذاء | موقع نظام. وحول ذلك يصفه المستشار القانوني وعضو برنامج الأمان الأسري الوطني أحمد المحيميد بأنه "يمثل نقلة نوعية في القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المرأة والطفل والفئات الضعيفة". أما الناشطة د. سهيلة حماد -عضو المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان- فتطالب بأقسام نسائية في مراكز الشرطة لدعم ذلك؛ مؤكدة أن "المعنَّفة حين تأتي إلى الشرطة يُطلب منها حضور ولي أمرها لاستلامها؛ حيث يكون هو من عنّفها غالباً.

نظام الحماية من الإيذاء | موقع نظام

مواجهة العنف المنزلي بين أفراد الأسرة الواحدة تطلبت أن يكون هناك نظام للحماية من الإيذاء بكل صوره وتحت أي اسم كان، ولأنه من المستغرب أن يصدر نظام جنائي الهدف منه ضبط سلوك أفراد الأسرة الواحدة، إلا أن هناك وقائع وأحداثاً وإن اتسمت بالفردية إلا أنها تكرّرت في أكثر من منطقة ومدينة وقرية يصل التشابه بينها إلى درجة كبيرة توحي بأننا أمام سلوك يجمع بين حالاته وجود علاقة وثيقة وقرابة وترابط يجعل من جميع الأطراف غرباء، فالأسرة، كما هو مفترض دائما، كالجسد الواحد القوامة فيه للأبوين أو لأحدهما يتعاونان في سبيل سلامة حياة وكرامة كل فرد فيها، بل حمايته من إيذاء الآخرين.

6 - توعية أفراد المجتمع - وبخاصة الفئات الأكثر تعرضاً للإيذاء - بحقوقهم الشرعية والنظامية. 7 - تكثيف برامج الإرشاد الأسري. 8 - دعم وإجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بالحماية من الإيذاء. المادة السادسة عشرة: يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ سريانه. المادة السابعة عشرة: يسري هذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.