حكم المرتد في المذاهب الأربعة – جربها

5- وعن عائشة: " …… وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي ". رواه البخاري ( 3910) ومسلم ( 2770). 6- وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ". رواه الترمذي ( 1173). وقال الألباني في " صحيح الترمذي " ( 936): صحيح. اتفاق الأئمة الأربعة وابن تيمية في شأن النقاب - إسلام ويب - مركز الفتوى. ويمكن مراجعة السؤال رقم ( 21134) ففيه زيادة بيان حول " النقاب ". والله أعلم.

اتفاق الأئمة الأربعة وابن تيمية في شأن النقاب - إسلام ويب - مركز الفتوى

روي أن الإمام علي رضي الله عنه- أتى بمجموعة من المرتدين والزنادقة فقام بإحراقهم، فعاتبه ابن عباس- رضي الله عنه- بتذكيره قول النبي صل الله عليه وسلم: "لا تعذبوا بعذاب الله". كان في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن المرتدين لم يكتفوا بالكفر فقط بل كانوا يمتنعون عن دفع الزكاة، لذلك كانت تقام حروب الرِدّة معهم. أقوال التابعين قال الحسن: "يقتل، وميراثه لورثته من المسلمين". قال ابن شهاب الزهري: "من ارتد يُدعى إلى الإسلام ثلاث مرات فإن أبى تُضرَب عنقه". كما جاء أيضًا فيما كتبه عمر بن عبد العزيز في قوم قد استنصروا بعد أن كانوا مسلمين: "استتيبوهم، فإن تابوا وإلا فاقتلوهم". اقرأ أيضًا: حكم من حلف بِالطَّلَاقِ على شيء لم يحدث وفي نهاية القول نرى أن حكم المرتد في المذاهب الأربعة لا يختلف كثيرًا عن حكم القرآن والسنة، كما أن رأي الأزهر الشريف في حكم الرِدّة ما هو إلّا جريمة تُشكل خطرًا على المجتمع إلّا أن عقابها عند الله تعالى أكبر من الحكم على المرتد في الحياة الدنيا لقوله تعالى: "وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينهِ فَيَمُتْ وَهوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعمَالُهُمْ فِي الدُنْيَا وَالآَخِرةَ وَأُولَئِكَ أَصحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدونَ".

كما أن لهم رواية أخرى وهي: هناك ثلاثة أيام للاحتفاظ مثل المذهب المالكي والمذهب الشافعي. كما قال الفقيه الحنبلي منصور بن إدريس البهوتي في كتاب شرح منتهى الإرادات ج 386/3: "وشرعًا من كفر ولو مميزًا بنطق أو اعتقاد أو فعل أو شك طوعًا ولو كان هازلًا بعد إسلامه". وقال أيضًا في كشاف القناع عن متن الإقناع: وتوبة المرتد إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلّا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا يثبت به إسلام الكافر الأصلي فكذا المرتد. وقال موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتاب كشف القناع ص 307: "فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ لله صاحبة أو ولدًا أو جحد نبيًا أو كتابًا من كتب الله تعالى أو شيئًا منه أو سب الله تعالى أو رسوله كفر، ومن جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئًا منها أو أحل الزنا أو الخمر أو شيئًا من المحرمات الظاهرة المُجمع عليها لجهل عزف ذلك، وإن كان ممن لا يجهل ذلك كفر". حكم المرتد عند جمهور المذهب المالكي جاء فيما روى عن الإمام المالكي وهو يقول: "يجب أن أمضي للمرتد ثلاثة أيام وثلاث ليال، وهذه الأيام الثلاثة تبدأ من يوم ثبوت ردتهِ، لا من يوم الشك، كما أن هذه الأيام الثلاثة لا ينفق على زوجته ولا أولاده فإن لم يكن لديهم مال فينفق من الخزينة أو بيت المال، سواء ندم أو لم يرجع إلى البلاد، حتى لو أصر على الضرب فلن يعاقب بالحبس وعندما يتمسّك بعدم العودة، يحق قتله ولم يغتسل ولا يكفن ولم يدفن في مقبرة إسلامية أو مقبرة وثنية، لأنه لم يكن في المكان الذي أسلم فيه".