شهادة المرأة - فقه

القول في تأويل قوله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم) قال أبو جعفر: يعني بذلك - جل ثناؤه -: واستشهدوا على حقوقكم شاهدين. يقال: " فلان " شهيدي على هذا المال ، وشاهدي عليه ". الشيخ محمد بن صالح العثيمين-تفسير القرآن الكريم-77a-10. [ ص: 61] وأما قوله: " من رجالكم " فإنه يعني من أحراركم المسلمين دون عبيدكم ودون أحراركم الكفار ، كما: - 6357 - حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبي ، عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " قال: الأحرار. 6358 - حدثني يونس قال أخبرنا علي بن سعيد عن هشيم عن داود بن أبي هند عن مجاهد مثله.

الشيخ محمد بن صالح العثيمين-تفسير القرآن الكريم-77A-10

استنتاج وأضاف: استنتج البعض من الآية أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد، لكن هذا الاستنتاج الذي اعتمده بعض الفقهاء، وسار عليه القضاء الإسلامي على مر التاريخ ليس قطعياً، بمعنى أنه يحتمل النقاش، وكان ابن تيمية أول من جادل الجمهور في هذا الاستدلال، فقال: القرآن لم يذكر الشاهدين والرجل والمرأتين في الطرق التي يحكم بها القاضي، إنما ذكر هذين النوعين من البينات في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه، فأمرهم في الآية بحفظ حقوقهم بالكتاب، ثم أمر ولي الحق أن يستشهد على حقه رجلين، فإن لم يجد فرجلاً وامرأتين.. إلى أن قال: كل هذا نصيحة لهم وتعليم وإرشاد لما يحفظون به حقوقهم. و استشهدوا شهيدين من رجالكم الشيخ احمد محمد عامر - YouTube. وختم ابن تيمية كلامه باستنتاج رائع فقال: وما يحفظ به الحقوق شيء، وما يحكم به القاضي شيء آخر، فإن طرق الحكم أوسع من الشاهدين والرجل والمرأتين، فما معنى هذا الكلام؟.. معناه أن هذه الآية واردة في «شهادة التحمل» أي حفظ الحقوق لا في «شهادة الأداء» أمام القاضي، ومعناه أن للقاضي أن يقبل شهادة امرأة واحدة، فالآية لا تقطع بأن شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد عند القضاء.

و استشهدوا شهيدين من رجالكم الشيخ احمد محمد عامر - Youtube

(فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) السؤال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى: (( فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء... )) هناك من الناس من يقول إن الإسلام ينتقص من حق المرأة بأنه قال شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد، كما ذكرت الآية. أرجو من فضيلتكم توضيح هذا الأمر؟. وجزاكم الله خيرا و السلام عليكم الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: قال تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم * إن الله عليم خبير) [ الحجرات: 13]. فامتن الله تعالى على عباده وبين لهم أنه خلقهم من ذكر وأنثى ، وجعل للذكر صفات مميزة وكلفه بما يناسب خلقته ، وجعل للأنثى صفات مميزة - كذلك - وكلفها بما يناسب خلقتها ، وبين الذكر والأنثى تكاليف مشتركة. والمرأة لم تعرف حقوقها إلا في ظل الإسلام ، فأكرمها الله بهذا الدين وشرفها به ، فهي الأم المقدمة على الأب في البر والأخت المقدمة على الأخ في الصلة ، والبنت التي لو جاز للأب أن يفاضل بين أولاده لفضل البنات على البنين.
فهي – إن شهدت هذه الجرائم – كثيرًا ما تغمض عينيها، وتهرب صائحة مولولة، ويصعب عليها أن تصف هذه الجرائم بدقة ووضوح، لأن أعصابها لا تحتمل التدقيق في مثل هذه الحال. ولهذا يرى هؤلاء الفقهاء أنفسهم الأخذ بشهادة المرأة – ولو منفردة – فيما هو من شأنها واختصاصها، كشهادتها في الرضاعة والبكارة والثيوبة والحيض والولادة، ونحو ذلك مما يختص بمعرفته النساء في العصور السابقة. على أن هذا الحكم غير مجمع عليه، فمذهب عطاء – من أئمة التابعين – الأخذ بشهادة النساء. ومن الفقهاء من يرى الأخذ بشهادة النساء في الجنايات في المجتمعات التي لا يكون فيها الرجال عادة مثل حمامات النساء، والأعراس، وغير ذلك مما اعتاد الناس أن يجعلوا فيه للنساء أماكن خاصة، فإذا اعتدت إحداهن على أخرى بقتل أو جرح أو كسر، وشهد عليها شهود منهن، فهل تهدر شهادتهن لمجرد أنهن إناث ؟ أو تطلب شهادة الرجال في مجتمع لا يحضرون فيه عادة ؟ الصحيح أن تعتبر شهادتهن ما دُمْنَ عادلات ضابطات واعيات.