ماذا يقول وكيل ولي المرأة عند عقد النكاح ؟ - الإسلام سؤال وجواب

وبه قال مالك وغيره. ويَعْنِي بالْحَديث قوله عليه الصلاة والسلام لِعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أوْلِم ولَو بِشَاة وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أَمَّا " وَلِيمَةُ الْعُرْسِ " فَسُنَّةٌ مَأْمُورٌ بِهَا بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ. وكذلك الأمر بالنسبة لإعلان النِّكَاح. ص82 - كتاب فقه الأسرة - المبحث الثالث أركان عقد النكاح - المكتبة الشاملة. قال ابن قدامة في المغني: وَيُسْتَحَبُّ إعْلانُ النِّكَاحِ ، وَالضَّرْبُ فِيهِ بِالدُّفِّ. قَالَ أَحْمَدُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُظْهَرَ النِّكَاحُ ، وَيُضْرَبَ فِيهِ بِالدُّفِّ ، حَتَّى يَشْتَهِرَ وَيُعْرَفَ. وفي فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة: نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عن نِكَاح السِّرّ، وأمَر بإعْلان النِّكَاح ، والاحْتِفَال بِمُنَاسَبة الزَّوَاج والانْتِقال بالعَرُوس إلى دار زَوجها مِن إعْلان النِّكاح. فإذا حَصَل إعلان النِّكَاح ، وعُرِف أنَّ فُلانا تَزوَّج فلانة واشْتهر ذلك ؛ فهذا مِن إعلان النِّكَأح وإعلان النِّكاح مَطلُوب لا لِذاتِه بل لأمور: الأول: التَّفْرِيق بينه وبين نِكَاحِ الْبَغَايَا ، وهو ما عُبِّر عنه بـ " السِّفَاح " ، كمَا في قوله عليه الصلاة والسلام: فَصْل مَا بَيْن الْحَلال والْحَرَام الصَّوت بِالدُّفّ. رواه أحمد وغيره ، وحَسَّنَه الألباني.

عقد الوكالة - طريق الإسلام

رواه مسلم. فللمْرَأة الْمُسْلِمَة على زوجها حَق: 1 – النفقـة ، ولو كانت ذات مَال. 2 – السُّكْنَى ، فَيُوَفِّر لها الْمَسْكَن الْمُنَاسِب لِمِثْلِها حسب استطاعته. 3 – الكُسْوة ، فَيَكْسُوها إذا اكْتَسَى ، مِمَّا يُنَاسب مثلها في حدود استطاعته. 4 – العِشْرَة بِالْمَعْرُوف ، ومن ذلك: 5 – عدم التلفُّظ بِألْفَاظ سَيئة مِن الزَّوْج على زَوجته. صيغة عقد الزواج بالوكالة وفساد يتصاعد في. 6 – عدم ضَرْب الوَجْه. 7 – عدم الضرب عُمُومًا ، إلاَّ في حالة النُّشُوز وعَدم نَفع العِلاج بِالْمَوْعِظة والْهَجْر ، ثم إذا ضَرَب فلا يَكُون مُبَرِّحًـا ، بل يكون كما قال ابن عباس: بالسِّواك ونحوه. وهذا ليس حَلاًّ ، بل أشْبَه ما يَكُون بالْكَيّ ، إذ هو عِلاج وقد نُهِي عنه. والضَّرْب غير الْمُبَرِّح عِلاج ، وقد نُهِي عن الضَّرْب ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لقد طَاف بِآل محمد نِساء كثير يَشْكُون أزْوَاجهن ، ليس أولئك بِخِيَارِكم. رواه أبو داود وغيره. فهذه سبعة حقوق – تُذكر على عُجالة – مِن حُقُوق الزوجة على زَوجها ، بالإضافة إلى حقوقها على أولادها – ذكورا وإناثا – فَتَحْظَى المرأة الْمُسْلِمَة بِأكثر مِن حُقوق الرَّجُل ، إذا كانت زَوجة وأمًّـا في نَفْس الوَقْت.

الحمد لله. أولا: معنى التوكيل وصيغته التوكيل: المقصود منه: إذن الموكل لوكيله بالتصرف نيابة عنه، والمقصود من الصيغة حصول التراضي بين الطرفين حول هذا الإذن. جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (45 / 8): " الصيغة هي الإيجاب والقبول، ويُعبر بهما عن التراضي، الذي هو ركن في عقد الوكالة، كسائر العقود الأخرى. والوكالة عقد تعلق به حق الوكيل والموكل؛ فافتقر إلى رضاهما " انتهى. وإظهار هذا التراضي في التوكيل: لم يقيده الشرع بصيغة معينة، فيُرجع فيه إلى العرف. صيغة عقد الزواج بالوكالة امس الجمعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة: كالإذن اللفظي. فكل واحد من الوكالة والإباحة: ينعقد بما يدل عليها ، من قول وفعل، والعلم برضا المستحق، يقوم مقام إظهاره للرضا. وعلى هذا يُخرج مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان بيعة الرضوان، وكان غائبا، وإدخاله أهل الخندق إلى منزل أبي طلحة ومنزل جابر بدون استئذانهما؛ لعلمه أنهما راضيان بذلك... فإن التصرف بغير استئذان خاص - تارة بالمعاوضة، وتارة بالتبرع، وتارة بالانتفاع - مأخذه: إما إذن عرفي عام، أو خاص " انتهى من "مجموع الفتاوى" (29 / 20 - 21).

ص82 - كتاب فقه الأسرة - المبحث الثالث أركان عقد النكاح - المكتبة الشاملة

ولا شكّ أن إظهار الدِّين وشعائر الدِّين في بلاد الكُفَّار مَطلَب ، وهو دَعْوة صامِتة بَاعِثة على السُّؤال عن هذا الدِّين ، وهذا يُؤدِّي إلى الدُخُول فيه. وعليك – حفظك الله – أن تقرئي عن شُبُهات القوم خاصة فيما يتعلّق بِحقوق المرأة المسلمة ، مِن حِجاب وحقوق شرعية وميراث وغير ذلك. وأشِير إليها إشارة سريعة: الإسلام أعطَى المرأة أكثر مما أعْطَى الرَّجُل مِن الحقوق ؟ وهذا قد ذكرته مرة لأحد الشباب المغتَرِبين في أوربا فاستغربه جدا! وذلك: أن الإسلام أعْطَى المرأة إذا كانت أُمًّـا ثلاثة حُقوق على أولادِها ، فَهي مُقدَّمة على الأب. سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن أحَقَّ الناس بِحُسْن صَحَابتي ؟ قال: أمك قال: ثم من ؟ قال: ثم أمك قال: ثم من ؟ قال: ثم أمك قال: ثم من ؟ قال: ثم أبوك. رواه البخاري ومسلم. ولها على زَوجها حُقُوق. ماذا يقول وكيل ولي المرأة عند عقد النكاح ؟ - الإسلام سؤال وجواب. ولَمَّا سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال: أن تطعمها إذ طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ، ولا تقبِّح ، ولا تـهجر إلا في البيت. قال أبو داود: ولا تقبح أن تقول: قبحك الله. رواه أحمد وأبو داود ، وهو حديث صحيح. وأعْلَن صلى الله عليه وسلم في خطبته يَوم عَرَفة ، فقال: وَلَهُنَّ عليكم رِزقهن وكِسْوَتُـهن بِالْمَعْرُوف.

وحقوق عقد الزواج لا تلزم الوكيل كتسليم المهر واطاعة الزوجة الا اذا هو التزم بشيئ من ذلك فانه يطالب بهذا الالتزام بخبلف عقد البيع فان الحقوق ترجع الى الوكيل.

ماذا يقول وكيل ولي المرأة عند عقد النكاح ؟ - الإسلام سؤال وجواب

بل يجوز للرجل توكيل أبي المرأة في قبول النكاح، ويتولى الأب طرفي العقد، قال البهوتي - رحمه الله-: ولو وكّل الزوج الولي في القبول صح، ويتولى طرفي العقد. ويجوز أنّ يوكل ولي المرأة غيره ليزوج موليته، فيقول: وكلتك في تزويج ابنتي فلانة، ولا يشترط إذن المرأة في التوكيل، ولا الإشهاد على الوكالة، قال ابن قدامة - رحمه الله-: ولا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في التوكيل، سواء كان الموكل أبًا أو غيره، ولا يفتقر إلى حضور شاهدين. عقد الوكالة - طريق الإسلام. فيقول وكيل الولي للزوج: زوجتك فلانة، ويقول الزوج: قبلت زواجها، في حضور شاهدين، فيصحّ العقد، وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 77997 ، 240565 ، 56665. ومما سبق يتبين للسائل أن الأمر سهل، فبالإمكان أن يوكل الزوج المتوقع من يتولى عنه القبول في بلد الفتاة، أو يوكل ولي الفتاة من يتولى عنه تزويجها في بلد الزوج، بحضور شاهدي عدل على العقد في كل من الصورتين، دون أن يحضر هو، ولا البنت، ولا أن يسافر شخص ثالث ذهابًا وإيابًا. والله أعلم.

وكذا إن عقد بغير حضرته، فأجازه الوكيل الأول: جاز أيضا، لنفوذه برأيه " انتهى. والذي يظهر أن توكيلك لوالدك بحسب العادة يتضمن تفويض الأمر إليه، فيصح أن يوكل غيره عند الجمهور، وقد ذكرت أنك تعلم أنه قد يقوم بتوكيل خالك. ثالثا: نكاح الفضولي على فرض أن ما صدر منك يقتصر على توكيل والدك بحسب العادة، ولا يعتبر تفويضا له ليفعل ما يراه، فإن خالك يكون قد عقد النكاح لك بلا وكالة، فهو نكاح فضولي. وقد اختلف الفقهاء في نكاح الفضولي على أقوال، فمنهم من أبطله، وعليه يلزم تجديد العقد. ومنهم من جعله موقوفا على الإجازة، وهو قول أبي يوسف وأحمد في رواية، وهو قول أبي حنيفة ومحمد: إذا لم يتول الفضولي طرفي العقد، بأن عقد للمرأة وليها، وهو قول المالكية، إذا لم يكن الولي مجبِرا، والولي هنا ليس مجبرا للابن البالغ. وينظر: "الموسوعة الفقهية" (32/ 174). وعليه: فإن الجمهور على أن صحة النكاح هنا موقوفة على الإجازة، فإن أجزته فالعقد صحيح. وإن أردت مزيداً من الاطمئنَانِ والخروج من خلاف أهل العلم فأعد عقد النكاح، فتعقده بنفسك مع ولي المرأة في حضور شاهدين، أو توكل أنت من يعقده عنك، أباك أو غيره. والله أعلم. ​